قانون التعليم العالي والبحث العلمي

قانون رقم (4) لسنة 2005م

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2005) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة:                   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير:                    وزير التعليم العالي والبحث العلمي

التعليم العالي:              التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية  كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما                                                                  يعادلها.

المجلس:                   مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون.

الرئيس:                   رئيس المجلس.

مؤسسات التعليم العالي:    المؤسسات التي تتولى التعليم العالي.

حقل التخصص:           مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنـة دراسية أكاديمية كاملة في مؤسسة التعليــم العالي تُمنح بانتهاء هذه الدراسة بنجاح شهادة هذا الحقل.    

مجلس الاعتماد:           مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون.

المدير العام:               مدير عام مجلس الاعتماد.

اللجنة العليا:               اللجنة العليا للبحث العلمي المشكلة بمقتضى هذا القانون.        

 

 

أهداف التعليم العالي

المادة (3): يهدف التعليم العالي إلى تحقيق ما يلي:

أ -   إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقـول المعـرفة المختلفـة تلبـي

                   حاجات المجتمع.

ب -   تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتمـاء الوطنـي

                   والقومي.

جـ -  رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.

د -   توفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.

هـ -  تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.

و -    تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها واعتبار اللغة الإنجليزية لغة مساندة.

ز -    المساهمة في تنمية المعرفة في مجال الآداب والفنون والعلوم وغيرها.

ح -    تنمية إلمام الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.

ط -    تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجّه لخدمة المجتمع وتنميته.

ي -   بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وإنتاج التكنولوجيا.

ك -   إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى للإستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.

ل -    توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والعالمية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المادة (4):   تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:

أ -  تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في المجالات التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.

ب -  التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة العامة منها والخاصة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الأمثل.

جـ -  عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والأجنبية.

د - تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.

هـ -  الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

و -  وضع أسس إيفاد المبعوثين في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه.

ز -  متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج .

ح -  تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط -  إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومجلس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي ومتابعة شؤون هذه الجهات.

ي -  تزويد المجلس ومجلس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي بأي دراسات أو معلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ك -  تنظيم شؤون مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي وفقاً لنظام خاص يوضع لهذه الغاية.

مجلس التعليم العالي

المادة (5): أ -   يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1 .   وزير التربية والتعليم – نائباً للرئيس

2 .   رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية.

3 .   أربعة من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب.

4 .   أمين عام الوزارة.

5 .   المدير العام

6 .   سبعة أشخاص من ذوي الاختصـاص والخبـرة والإهتمـام بالتعليم العالي على أن يكون أربعة منهم من القطاع الخاص في مجالاته الانتاجية والخدمية الرئيسية.

ب -  يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، ويعفى أي منهم بالطريقة نفسها.

المادة (6):   يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ -  رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره اللازم بشأنها.

ب -  الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرّس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه وفقاً للمتطلبات والمتغيرات.

جـ -  دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل.

د - وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد أعداد المقبولين منهم سنوياً في حقول التخصص المختلفة.

هـ -  التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية وتعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة.

 و - تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس أمنائها.

ز -  تدبير المصادر لدعم الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي الرسمية.

ح -  الموافقة على عقـد اتفاقيـات التعـاون الثقافـي والعلمـي والتكنولوجي وغيرها بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة وبينها وبين مثيلاتها خارج المملكة.

ط -  مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.

ي -  تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لقيام المجلس بمهامه ووضع الأسس لتنظيم عملها إدارياً ومالياً والاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة لهذه الغاية.

ك -  قبول  الهبات والمنح والوصايا لمؤسسات التعليم العالي التي تزيد قيمتها على خمسمائة ألف دينار للجامعات الرسمية وعلى مائة ألف دينار للجامعات الخاصة على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني مهما كانت قيمتها.

ل -  المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي ومناقشة تقاريرها السنوية وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

المادة (7): أ -   يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكـون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته باكثرية أصوات أعضائه على الأقل.

ب -   يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

        جـ -    يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر متفرغ للمجلس يتولى توجيه

          الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته وأي أعمال أخرى يكلفه الوزير بها.

مجلس الاعتماد

المادة (8): أ -   يشكًَّل مجلس يسمى (مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي) برئاسـة الوزيـر         وعضوية كل من:

1 .  المدير العام نائباً للرئيس

2 .  أمين عام الوزارة.

3 .   تسعة أشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة، ستّة منهـم علـى الأقـل ممن

      يشغلون أو سبق لهم أن شغلوا رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك في إحدى الجامعات الأردنية على أن يراعى في اختيارهم تمثيل حقول المعرفة المختلفة، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وإذا شغر مركز أي عضو منهم لأي سبب من الأسباب فيعين بالطريقة ذاتها عضو آخر يحل محله للمدة المتبقية من عضويته.

ب -1 . لا يجوز تعيين عضو في مجلس الاعتماد وفقاً لنص البند (3) من الفقرة(أ) من   هذه المادة من يكون رئيساً لأي مؤسسة تعليم عال أو مساهماً فيها أو مالكاً لها     ويترتب على من يعين عضواً في المجلس تقديم إقرار خطي بذلك قبل مباشرة    عمله، كما يتوجب عليه تقديم تعهد بتبليغ رئيس المجلس عن أي منفعة له ذات    علاقة بأعمال المجلس تنشأ خلال مدة عضويته.

2 . على رئيس مجلس الاعتماد إذا كان مساهماً في أي جامعة خاصة أن يعلن عن      ذلك في أول اجتماع للمجلس وعن عدد الأسهم التي يمتلكها.

جـ -  يعين لمجلس الاعتماد مدير عام متفرغ من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يحمل رتبة الأستاذية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

المادة (9):   يهدف مجلس الاعتماد إلى رفع مستوى التعليم العالي وكفاءته ويتولى المهام والصلاحيات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك:

أ -  وضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي واتخاذ القرارات باعتمادها واعتماد برامجها طبقاً لهذه الأسس والمعايير.

ب -  مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي والتزامها بالأسس والمعايير المعتمدة.

جـ -  تشكيل اللجان المتخصصة للقيام بأي مهام يقتضيها عمله وتقديم توصياتها بهذا الشأن.

د -   التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بأدوات القياس المعتمدة.

هـ -  اقتراح مشروعات الأنظمة والتعليمات الخاصة بمهامه ورفعها للوزير لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

و -  نشر القرارات الصادرة عن المجلس ذات العلاقة بالاعتماد في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام المختلفة.

المادة (10): يخوَّل مجلس الاعتماد بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيّد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالأسس والمعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف لها وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أ -   توجيه إنذار للمؤسسة المخالفة لإزالة مخالفتها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.

ب -  التنسيب للمجلس إذا لم تقم المؤسسة بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة بما يلي:

1 .   دفع غرامة يحدد مقدارها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب مجلس الاعتماد ويتم استيفاؤها لحسابه.

 2 .  إيقاف قبول الطلبة في المؤسسة.

3 .   إغلاق المؤسسة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.

 

 

اللجنة العليا للبحث العلمي

المادة (11): أ -   تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة العليا للبحث العلمي) برئاسة الوزير

                   وعضوية كل من:

1 .  أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

2 .  أمين عام الوزارة.

3 .  عمداء البحث العلمي في الجامعات الرسمية.

4 .  اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعـات الخاصـة بالتناوب.

5 .  ثلاثة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن يشغلون رتبة الأستاذية.

ب -   يتم تعيين أعضاء اللجنة العليا ممن ورد النص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من الوزير ويجوز استبدال غيره به بالطريقة ذاتها وللمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.

جـ -   تختار اللجنة العليا نائباً للرئيس من بين أعضائها لينوب عنه في حال غيابه.

د -    يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وأي أعمال أخرى يعهد بها إليه.

المادة (12): تعمل اللجنة العليا على رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة للبحث العلمي في هذه المؤسسات يقرّها المجلس تهدف بصورة خاصة إلى ما يلي:

أ -   توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي.

ب -   توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الأكثر فائـدة لتلبيـة حاجـات المجتمع الأردني.

جـ -   دعم الباحثين الجادين ومنحهم حوافز تشجيعية وتقديرية، مالية ومعنوية، عمّا ينتجونه ويقدمونه من بحوث مميزة على أن تحدد أسس هذه الحوافز بتعليمات يضعها المجلس بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية من رئيس اللجنة.

د -    توثيق العلاقات مع المؤسسات المختصة العامة منها والخاصة لإجراء البحوث العلمية لمصلحتها مع وجوب اطلاع المجلس على أي نشاط من هذا القبيل.

هـ -   نشر الإنتاج العلمي للباحثين وإصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكمة ولها في سبيل ذلك العمل على انشاء دار نشر متخصصة تتولى الدوْر الذي تقوم به الجامعات بشكل فردي.

المادة(13): أ-    ينشأ صندوق يسمى(صندوق دعم البحث العلمي) يتمتع بشخصيه اعتبارية ذات           استقلال مالي وإداري يهدف إلى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه.     

ب‌-         يخصص للصندوق ما نسبته(1%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة.

          جـ-    تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

1.        النسبة المخصصة له بمقتضى الفقرة(ب) من هذه المادة.

2.        أي موارد أخرى ترد إليه, ويوافق عليها مجلس الوزراء.

د‌-            1.  يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة يتكون من:

                   أ-  الوزير/ رئيسا.

 ب-  أمين عام الوزارة نائبا للرئيس ومديرا للصندوق.

  جـ-  أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

  د-  أمين عام وزارة الصناعة والتجارة.

                هـ-  أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

                  و-  مراقب الشركات.

ز-  اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعات الأردنية بالتناوب.

ح-  أربعة من ذوي الخبرة من القطاع الخاص.

2.  يتم تعيين أعضاء المجلس ممن ورد النص عليهم في الفقرتين(ز) و(ح)    من البند(1) من هذه الفقرة لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس التعليم العالي.

3. تحدد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق وأوجه الصرف من    أموال الصندوق وكيفية تحصيل النسبة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وسائر الأموال المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية, على أن لا يصرف منه شيئا لغير البحث العلمي.

 4. يبقى نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني رقم (66) لسنة  1998 الصادر بمقتضى قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ساري المفعول لحين صدور النظام المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة وأقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

5.  تخضع أموال الصندوق وتدقيق حساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

أحكام عامة

المادة (14): أ -   تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوماً مقابل ترخيص مؤسسـات التعليم

 العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها        بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب -   وتستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل الاعتماد العام والاعتماد الخاص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومقابل معادلة الشهادات أو تصديقها تحدد مقاديرها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.

المادة (15):  ينقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وسائر العاملين فيها إلى الوزارة         وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.

المادة (16):  يلغى قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 ولا يعمل بأي نص ورد في أي   تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (17): يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (18):  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من      الدســـتور و بنـاء على ما قـرره مجلـس الـوزراء بتاريـخ 9/1/2007 نأمر بوضع النظام الآتي:-

نظام رقم (4) لسنة 2007

نظام صندوق دعم البحث العلمي

صادر بمقتضى المادة (13) من قانون

التعليم العالي و البحث العلمي رقم (4) لسنة 2005

المادة(1)    يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم البحث العلمي لسنة2007 ) و يعمل به                 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة(2)    يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

             الوزارة:      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

             الوزير:       وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

             الصندوق:     صندوق دعم البحث العلمي.

المجلس:       مجلس إدارة الصندوق.   

الرئيس:       رئيس المجلس.

المدير:        مدير الصندوق.   

المادة(3)  يهدف الصندوق إلى دعم البحث العلمي بما في ذلك ما يلي:-

           أ-   تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تقدمها الجامعات الأردنية.

          ب-  تقديم المساعدة على حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات                         الأردنية لتطوير صناعاتها و منتجاتها و تمكينها من تحسين قدراتها التنافسية                           على أن يكون ذلك بالتعاون مع الجامعات الأردنية.

 جـ-  التعاون مع الهيئات المحلية و العربية و المنظمات العالمية و الدولية للتنسيق  في   مجال دعم البحوث العلمية.

          د-  تقديم الدعم بما يخدم توظيف العلوم و المعارف في البحوث العلمية لتطوير  التكنولوجيا و توجيهها إلى حل المشكلات بما في ذلك مراكز البحوث و   حاضنات الأعمال القادرة على تطوير الإبداع و تسويق نتائج البحوث العلمية.

هـ-  تشجيع الشركـات و المؤسـسات الوطنية على المزيد من الإنفـاق على       نشاطات البحث و التطوير.

          و-  إيجاد البيئة المناسبة للجامعات والمراكز العلمية والبحثية لربط نشاطاتها البحثية    والتطويرية باحتياجات المؤسسات والشركات الأردنية.

          ز-  دعم الطلبة المتميزين من خلال تقديم المنح التدريسية والبحثية ودعم الأبحاث التي   يعملون عليها في برامج الدراسات العليا على أن يكون الطالب متفرغا لذلك.

المادة (4)  يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

            أ-  إقرار السياسات التي تحكم أعمال الصندوق.

ب-  تحديد أولويات مجالات دعم البحث العلمي التي يمولها الصندوق.

ج-  تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواضيع والمشروعات ورفع التوصيات             المناسبة بشأنها.

 د- إقرار أسس ومعايير تقييم المشروعات البحثية.

         هـ- إقرار دعم مشروعات البحوث العلمية المنسب بها من لجان التقييم.

           و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس التعليم العالي للمصادقة                    عليه.

          ز-  مناقشة التقرير السنوي والميزانية السنوية للصندوق وإقرارهما.

           ح-  وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالبحث العلمي                                        على المستويات المحلية و الإقليمية والدولية كافة.

           ط-  تشجيع المشاريع البحثية التي يمكن تطويرها إلى مشاريع استثمارية منتجة.

           ي_  إقرار خطة العمل السنوية للصندوق.

المادة(5)  أ-  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبة عند غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

          ب-   يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته      وتنظم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته وأي أعمال أخرى يعهد     بها إليه.

المادة(6)  يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

 أ-   تطبيق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

          ب-   إدارة أعمال الصندوق.

  جـ-   إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق   ورفعها للمجلس.

 د-   أي مهام أخرى يفوضها له المجلس أو يكلفه بها أو تنص عليها التعليمات        الصادرة بموجب هذا النظام .

المادة (7)  يحق للصندوق تسجيل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع التي يتم تسجيلها من خال     الأنشطة التي يمولها الصندوق وذلك وفقا للتشريعات النافذة. 

 المادة (8) تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يختاره المجلس لهذه الغاية,   كما يعين المجلس الأشخاص المفوضين بالتوقيع والسحب من هذا الحساب إضافة إلى   مدقق الحسابات.

المادة (9)   تتولى وزارة المالية بالتعاون مع الصندوق تحصيل المبالغ المتحققة بموجب أحكام المادة (13) من قانون التعليم والبحث العلمي النافذ المفعول إلى حساب الصندوق.

المادة (10)  يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني رقم (66) لسنة 1998.

المادة (11)  يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

 

 

9/1/2007

      عبد لله الثاني ابن الحسين

 

وزير دولة                 وزير             نائب رئيس الوزراء             رئيس الوزراء

للشؤون القانونية          الخارجية                ووزير المالية              ووزير الدفاع

الدكتور خالد الزعبي     عبد الاله الخطيب      الدكتور زياد فريز        الدكتور معروف البخيت

 

   وزير دولة لشؤون                      وزير                    وزير تطوير القطاع العام

     رئاسة الوزراء                    الشؤون البلدية            ووزير دولة للشؤون البرلمانية

الدكتور محي الدين توق                نادر الظهيرات                الدكتور محمد الذنيبات

 

وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي          وزير الاشغال               وزير

 ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوكالة              العامة والإسكان             الداخلية

            الدكتور خالد طوقان                          المهندس حسني أبوغيدا        عيد الفايز

 

وزير                       وزير التخطيط                  وزير                    وزير

البيئة                      والتعاون الدولي                  العدل                    النقل

المهندس خالد الإيراني              سهير العلي                شريف الزعبي          سعود نصيرات

 

وزير                  وزير الأوقاف والشؤون               وزير                   وزير

        المياه والري               والمقدسات الإسلامية              الصناعة والتجارة          العمل

     المهندس محمد ظافر العالم       عبد الفتاح صلاح                سالم الخزاعله           باسم السالم

    

       وزير الطاقة                  وزير                    وزير                     وزير

     والثروة المعدنية                الصحة              التنمية الاجتماعية             الثقافة

  الدكتور خالد الشريدة      الدكتور سعد الخرابشة    الدكتور سليمان الطراونة    الدكتور عادل الطويسي

 

           وزير                              وزير                              وزير

       السياحة والآثار                       الزراعة                        التنمية السياسية

        أسامه الدباس                    الدكتور مصطفى قرنفله          الدكتور محمد العوران

 

ملاحظة:   تعديلات رقم (4) لسنة 2005 بعد إضافة المادة الخاصة بإنشاء صندوق دعم البحث العلمي. ونظام رقم (4) لسنة 2007 نظام صندوق دعم البحث العلمي الصادر بمقتضى المادة (31) من القانون المشار إليه أعلاه.