تعليمات مركز التطوير والتدريب الأكاديمي في جامعة فيلادلفيا

المادة (1):  تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركز التطوير والتدريب الأكاديمي في جامعة فيلادلفيا"، ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

         الجامعة:                 جامعة فيلادلفيا.

     المركز:                  مركز التطوير والتدريب الأكاديمي.

             الرئيس:                 رئيس الجامعة.

     العميد:                   العميد في الجامعة.

   المجلس:                  مجلس المركز.

المادة (3):  ينشأ في الجامعة مركز للتطوير والتدريب الأكاديمي بهدف تقديم برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة لتطوير قدراتهم في مجالات تطوير المناهج وتكنولوجيا التعليم.

المادة (4):   أ -  يعين رئيس الجامعة مديراً للمركز يتولى إدارة المركز والإشراف عليه.

 ب -  يكون للمركز مجلس يسمى مجلس المركز، ويتألف من مدير المركز رئيساً، وعضوية ممثل عن كل كلية ينسّبه عميد الكلية المختص، واثنين من المتخصصين يعينهما الرئيس من داخل الجامعة أو خارجها لمدة عامين قابلة للتجديد.

المادة (5):  يتولى مدير المركز المهام والواجبات التالية:

 أ -    تنظيم ورشات عمل ومحاضرات لتحسين نوعية أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على مدار العام.

            ب -   تنظيم برامج تأهيل تربوي لأعضاء هيئة التدريس المستجدين.

جـ -   التدريب على الوسائل التعليمية الحديثة لأعضاء هيئة التدريس بما في ذلك التعليم بواسطة الحاسوب والتعليم عن بُعد.

د -   تنظيم ورشات عمل حسب طلب الكليات وبما يتناسب واحتياجات أعضاء هيئة التدريس في كل كلية.

 هـ -   عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة في الجودة وفي مجالات الإحصاء واستخدام الحاسوب وتقييم الطلبة.

  و -    الإشراف على تنظيم الدراسة في البرامج التدريبية التي ينظمها المركز.

المادة (6):  يتولى مجلس المركز المهام والواجبات التالية:

             أ -   النظر في الخطة السنوية لعمل المركز ورفعها إلى مجلس العمداء.

           ب -    رسم السياسة العامة للمركز.

          جـ -   التنسيب بمشروع الموازنة السنوية للمركز.

             د -   تشكيل اللجان المختلفة المتعلقة بعمل المركز.

          هـ -    النظر في المسائل التي يحيلها إليه مدير المركز.

المادة (7):  للمجلس دعوة أي شخص يراه مناسباً لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

المادة (8):  تخصص الجامعة جزءاً من موازنتها السنوية المعتمدة للإنفاق على نشاطات المركز.

المادة (9):  يجوز للمركز أن يقيم دورات تدريبية في مجال التطوير والتحديث الإداري والمالي والتقني للعاملين في الجامعة.

المادة (10):  أ -  يدفع للمدربين والمحاضرين في الدورات والمحاضرات سواء من داخـل    الجامعة أو خارجها مكافآت مالية حسب أجور العمل الإضافي المعمول بها في الجامعة.

ب -   لرئيس الجامعة في الحالات الاستثنائية صرف بدل مواصلات للمدربين والمحاضرين من غير العاملين في الجامعة وفق تعليمات الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة.

المادة (11): تخضع جميع المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بالمركز للأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية والمالية سارية المفعول في الجامعة.

المادة (12): رئيس الجامعة ومدير المركز مكلفان بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.