تعليمات مجلة "فيلادلفيا الثقافية"
المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات مجلة
فيلادلفيا الثقافية".
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في
هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجامعة: جامعة فيلادلفيا.
الرئيس: رئيس
الجامعة.
المجلة: مجلة
فيلادلفيا الثقافية.
رئيس التحرير: رئيس
تحرير المجلة.
هيئة التحرير: هيئة تحرير المجلة.
المدير: مدير
تحرير المجلة.
المادة (3): تُصدر الجامعة مجلة ثقافية تهدف إلى إبراز صورة
الجامعة كصرح علمي حضاري يُسهم بشكل فعّال في تنمية المجتمع وتطويره، كما تعمل على
تعزيز التفاعل الثقافي بينها وبين الحركة الثقافية المحلية والعربية.
المادة (4): يقوم الرئيس بتعيين هيئة التحرير المكوّنة من
رئيس وستة أعضاء.
المادة (5): يتم اختيار مدير التحرير وسكرتير التحرير بتنسيب
من رئيس التحرير من بين أعضاء هيئة التحرير وبموافقة الرئيس.
المادة (6) تتولى هيئة التحرير وضع السياسة العامة للمجلة
بالتنسيق مع الرئيس واستدراج مقالات وإعداد مواد لها، ومسؤولية تمييز هذه المقالات
والمواضيع المقدمة لها.
المادة (7): تصدر المجلة فصلياً، ولهيئة التحرير تعديل
مواعيد صدورها.
المادة (8): يقوم سكرتير التحرير باستلام مواد وموضوعات
المجلة وإحالتها على هيئة تحرير لتمييزها.
المادة (9): تخصص لجامعة مخصصات محددة في ميزانيتها للإنفاق
على إصدار المجلة.
المادة (10): أ
- تُمنح مكافأة يقررها رئيس التحرير عن كل
مقـال أو موضـوع يُنشـر فـي المجلة [من 25-50 ديناراً] للكتاب من داخل الجامعة
وخارجها.
ب - تُدفع للمشرف الفني ولمخرج المجلة إذا كانا من
غير العاملين في الجامعة مكافآت يقررها الرئيس بتنسيب من رئيس التحرير.
المادة (11): لا يتقاضى أعضاء هيئة التحرير أية تعويضات أو
مكافآت مقابل عملهم في المجلة غير المكافآت التي يستحقونها عن المقالات التي تُنشر
لهم في المجلة.
المادة (12): يحدد رئيس التحرير بعد موافقة اللجنة وبتصديق من
الرئيس:
أ - قيمة
الاشتراك السنوي وثمن النسخة الواحدة أو المجلد الواحد منها.
ب - أجور
الإعلانات وقبول اشتراكات الدعم التي ترد إلى المجلة.
المادة (13): للمجلة نشر إعلانات تجارية أو غير تجارية في ضوء
السياسة العامة للمجلة بموافقة رئيس التحرير.
المادة (14): سكرتير التحرير مكلف بمتابعة تحصيل المطالبات
العائدة للمجلة كأجور الإعلانات وأثمان المبيعات.
المادة (15): للمدير بعد موافقة رئيس التحرير التعاقد مع موزع
عام للمجلة ليتولى توزيعها خارج الحرم الجامعي.
المادة (16): تخضع جميع المعاملات للأنظمة والتعليمات
والقرارات الإدارية والمالية السارية المفعول في الجامعة.
المادة (17): للرئيس تحديد عدد النسخ التي تخصص للإهداء أو
التوزيع المجاني.
المادة (18): الرئيس مكلف بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.