تعليمات منح درجة الماجستير

 

صادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة فيلادلفيا .

المـــادة  (1):     تسمى هذه التعليمـات (تعليمات منـــح درجة الماجستير في جامعــة فيلادلفيــا)،  ويعمل بها اعتباراً من بدء العام الجامعي 2007/2008.

المـــادة  (2):    يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خلاف  ذلك .

               الجامعة :          جامعة فيلادلفيا.

               المجلس:           مجلس الدراسات العليا في الجامعة.

               العميد:             عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة .

               الكلية:             الكلية المعنية من كليات الجامعة.

               القسم:              القسم الأكاديمي في الكلية المعنية.

               لجنة الكلية:        لجنة الدراسات العليا في الكلية المعنية.

               لجنة القسم:        لجنة الدراسات العليا في القسم في الكلية المعنية. 

 

خطة برنامج الماجستير

 

المــــادة  (3):  تكون متطلبات نيل درجة الماجستير (33) سـاعة معتمـــدة حسب الخطــة الدراسية التي  يقرها مجلس العمــداء، وتوزع هذه المتطلبـات وفقــاً للبرنامجين الآتيين :

أ‌.        برنامج الماجستير برسالة ، ويشمل :

1.      مواد بواقع (24) ساعة معتمدة .

2.      رسالة بواقع (9) ساعات معتمدة .

ب‌.    برنامج الماجستير بدون رسالة ( الامتحان الشامل ) :

1.      مواد بواقع (33) ساعة معتمدة.

2.      اجتياز امتحان شامل .

المـــادة  (4):  أ.  تتوزع الساعات المعتمدة المطلوبة في برنامج الماجستير برسالة كما يلي:

1.      المواد الاجبارية وعدد ساعاتها 15- 18 ساعة معتمدة من مستوى 700 فما فوق.

2.   المواد الاختيارية وعدد ساعاتها 6- 9 ساعة معتمدة من مستوى 700 فما فوق، و تشمل مواد مساندة من تخصصات أخرى بحد أعلى 3 ساعات معتمدة من مستوى 400 فما فوق وبموافقة القسم

3.      الرسالة ويخصص لها (9) ساعات معتمدة .

ب.  تتوزع الساعات المعتمدة المطلوبة في برنامج الماجستير بامتحان شامل بدون  رسالة كما يلي :

1. المواد الاجبارية وعـدد ساعاتهـــا 18- 24 ساعـة معتمـدة من مستوى700 فما فوق ومن ضمنها مشروع بحث بواقع (3) ساعات معتمدة .

2.   المواد الاختيارية وعدد ساعاتها 9- 15ساعة معتمدة من مستوى 700 فما فوق ويمكن أن تشمل مواد مساندة من تخصصات أخرى بحد اعلى 6 ساعات معتمــدة من مستـوى 400 فما فوق وبموافقة القسم .

المـــادة  (5):    أ.  يجوز للقسم أن يحدد للطالب دراسة  مواد استـدراكيـة يـراهـا ضـرورية لرفــع  المستوى العلمي للطالب بما لايزيد عن 12 ساعة معتمدة.

ب. على الطالب أن ينهي دراسة المـواد الاستدراكية فـي السنـة الأولى مـن  التحاقه ببرنامج الماجستير .

 

ج.  لا تحسب الساعات المعتمدة الاستدراكية ضمـن الساعات المعتمدة المطلوبة  للماجستير ولا تدخل علاماتها ضمن المعـدل التراكمي  للطالب.

 

 القبـــــول

 

المـــادة (6):     يحدد مجلس العمداء في كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يقبلون في كل برنامج ماجستير، وذلك بتنسيب  من المجلـس وتوصيـة من لجنــة الكليــة واقتراح مــن لجنة القسم.

المـــادة (7):             يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير ما يلي :

أ‌.    أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس بالدراسة المنتظمة و بتقدير لا يقل عن (جيد) من جامعة معترف بها أو حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ب‌.    إجتياز متطلبات اللغة الانجليزية حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

ج‌.   أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤهل الطالب للدراسة المتخصصة في برنامج الماجستير الذي يرغب في الالتحاق به ، وذلك وفقاً للخطة الدراسية لذلك التخصص .

د.   للقسم أن يضع شروطاً خاصة للالتحاق بالبرنامج الذي يطرحه وتقر هذه  الشروط مع الخطة الدراسية .

هـ.  يمكن للطالب الحاصل على دبلوم عالي بتقدير جيد جداً فأكثر تقديم طلـب التحاق بغض النظر عن تقديره في البكالوريوس.

المــــادة (8):   أ.  تقدم طلبات الالتحـاق ببرنامج الماجستير الى دائرة القبـول والتسجيل على النموذج الصادر عنها خلال الفترة التي تحددها عمادة البحث العلمي والدراسات العليا و ترفق مع تلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة.

    ب.  تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للبرنامج تنافسياً حسب مؤهلاتهم العلمية.

ج‌.   يجوز بتنسيب مــن مجلس القسم وقرار من مجلـس الدراسات العليا، إضـافة  أسس أخرى للمفاضلة بين الطلبة المتقدمين.    

المــــادة (9):  أ. لايجوز أن يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أية مرحلة من مراحل دراسته.

 

ب. إذا فصل الطالب من برنامج ماجستير فإنه لا يجوز أن يقبل في البرنامج نفسه  مرة  أخرى،إلا إذا كان هذا الفصل بسبب الانقطاع .

ج. لا يجــوز احتســاب أي مادة من خارج الخطة الدراسية التي التحـق الطالب على أساسها لأي غرض إلا إذا تم النص على ذلك في الخطة نفسها.

 

مدة الدراسة والعبء الدراسي

المــــادة (10):   أ. يكون الحد الأدنى لمدة الدراسة للحصـول على درجة الماجستير ثلاثة فصول دراسية والحد الأعلى ستة فصول دراسية.

ب.  لا تزيد مدة الانقطاع بعذر عن الدراسة أو تأجيلهـا أو الانسحـاب منهـا عن فصلين دراسيين ( متتاليين أو متفرقيـن) ولا تحسب هـذه المــدة مـن الحــد الأعلى لمــدة     الدراسة للحصول على درجـة الماجستير الـواردة في الفقرة (أ) أعلاه.

ج‌.   يجوز للمجلس في حالات  استثنائية ومبـررة تمديد الدراسة فصلين دراسيين على الأكثر بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم.

المــــادة (11):   أ.   الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي هو 6 ساعات معتمدة، والحد الأعلى هو (12) ساعة معتمدة ويجوز في حالات خاصة وبموافقـة المرشد ورئيس القسم المعني وموافقة العميد أن يقـل العـبء الدراسـي عــن 6 ساعات معتمدة.

 ب. يجوز للجامعة أن تطرح مـواد دراسية في الفصل الصيفـي ولايسمح للطالب بالتسجيل فيه لأكثر من 6 ساعات معتمدة إلا لغايات التخرج.

 

التسجيـــل

المــــادة (12):     لا يجـوز تسجيـل  ساعات الرسالة قبـــل أن ينهي الطالب بنجاح دراسة (18) ساعة معتمدة من برنامج الماجستير وأن يكون قد تم  تعييـــن مشرف له وأقرت خطة رسالته .    

المــــادة (13):      لايعتبر الطالب مسجـلاً  في أي فصـل إلا بعد دفع الرسوم المقررة فــي المواعيد المحددة.

      

 المواظبـــة

المــــادة  (14):  أ.  إذا تجاوز غياب الطالب دون عــذر يقبله العميد أكثر من (20%) من مجموع الساعات المقررة لأي مادة  يحرم من التقدم للامتحـان النهائي ويعتبـر راسباً في تلك المادة، وعليـه إعادة دراستها إن كانت إجبارية وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل.

ب.  إذا تجاوز غياب الطالب بعـذر يقبله العميد أكثــر من (25%) من مجموع  الساعات المقررة لمادة أو أكثر فإنه يعتبر منسحباً من المادة.     

المــــادة  (15):     تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة على إجراءات تقديم  العذر المرضي.

المــــادة  (16):      كـل من يتغيب عن الامتحان النهائـي المعلن بعذر يقبلــه العميد تسجل له ملاحظة(غيرمكتمل)، ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان تعويضي للطالب في مدة اقصاها الشهر الأول من الفصل التالي الذي لـم  يتقدم فيه إلا إذا كان هذا الفصل مؤجلاً رسمياً، وفي تلك الحالة يعقد الامتحان في  الفصـل التالي للفصل المؤجل. 

 

الإنسحــــاب

المـــــادة (17): 1.  يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة  أو أكثر خلال مدة  أقصاهـا أربعة أسابيع من بدء الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وأسبوعان من بدء الفصل الصيفي، وتثبت في سجله ملاحظة (منسحب).

 2.   يتم الانسحاب في هذه الحالة حسب:

أ‌.        نموذج خاص تعده دائرة القبول والتسجيل ، ويتضمن هذا النموذج تنسيب مدرس المادة ومدير القبول والتسجيل، وموافقة العميد.

ب‌.  يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر (25%) من الساعات المقررة لمواد الفصل منسحباً من ذلك الفصل ويثبت في سجله ملاحظة (منسحب) وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة.

ج‌.   يجوز للعميد الموافقة على انسحاب الطالب من جميع  المـواد التي سجلها في الفصل،شريطة أن يتم تقديم طلب الانسحـاب قبل موعد الامتحانات النهائية  بأسبوعين على الأقل وفي هذه الحالة تعتبر دراسـة الطالب في ذلك الفصل مؤجلة.

تأجيل الدراســة

المــــادة  (18):      يشترط فيمن يؤجل دراسته أن يكون قد أمضى فصلاً دراسياً واحداً على الأقل  في البرنامج الذي التحق به.

                

 

 المـــادة (19) :     يقـدم طلب التأجيل على النموذج الصادر عن عمـادة البحـث العلمي والدراسات العليا وذلك قبل بدء الدراسة، وتصدر الموافقة عن العميد إن كان التأجـيل لفصـل منفرد، وعن المجلس إن كان لفصلين متصلين.

المـــادة  (20) :    تعتبر دراسة الطالب مؤجلة في حالة:

أ‌.         الموافقة على طلب التأجيل.

ب‌.     الموافقة على انسحابه من الدراسة في الفصل الدراسي وفق أحكام هذه التعليمات.

 

الإنقطاع عن الدراسة

المـــادة (21):      يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة في الحالات التالية:

أ‌.           اذا ابتدأ التدريس وانتهت فترة السحب والاضافة ولم يكن مسجلاً لذلك الفصل .

 ب . إذا الغي تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية.

المـــادة (22):      إذا تجاوز انقطاع الطالب فصليـن دراسيين متصلين أو منقطعين يعتـبر  قيده ملغي من الجامعة الإ إذا كان إنقطاعه لإداء خدمة العلم ، وفي هذه الحالة عليه أن يعلم العميد مسبقاً ، وأن يقدم عند عودته لإستئناف الدراسة ما يثبت ذلك .

المـــادة (23):     أ. إذا اعتبر الطالـب منقطعـاً لأي سبب من الأسبـاب يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى، الا إذا تقدم بعذر تقبله الجهـة المختصة، وهي :

1.      العميد: إذا قدم العذر خلال أسبوعين من بدء الدراســة.

2.      مجلس العمداء:إذا قدم العذر خلال فترة تزيد على أسبوعين من بدء الدراسة.

ب‌.    يسمح للطالب العائد للدراسـة بعد انقطاعه بالتسجيل للمواد  أو الرسالة  في  بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع فيه.

 

الإنتقال والتحويل

المــــادة (24):   يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج الماجستير في الجامعة  الى برنامـج ماجستيـر آخر فـيها بقرار من العميـد بناء عـلى تنسيب لجنة القسم المنتقـل اليه إذا استوفي شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في الانتقال اليه من حيث المعدل والتخصص وتوفر الشاغر، ويجوز للجنة القسم أن تعادل له ما لايزيـد عن (12) اثنتي عشـرة ساعة معتمدة من المواد المناظرة لها على أن تدخل جميع المواد المعادلة من البرنامج السابق في معدله التراكمي الجديد ويبلغ رئيس القسم المنتقل منه الطالب بذلك .

المـــادة (25) :       يجــوز انتقال طالب ماجستيـر من خارج الجامعة الى برنامج الماجستير في الجامعة المماثل للبرنامج المنتقـــل منه في حال استيفائه شروط القبول وتوافر الشواغر في البرنامج .

المـــادة (26):       يجوز التحويل من برنامج دون رسالة ( امتحان شامل) الى برنامج برسالة وبالعكس  بتوصية من لجنتي القسم والكلية المختصتين وموافقة المجلس .

المـــادة (27):     أ. يشترط  في المـواد التي درسها الطالب في جامعة أخـرى ويرغـب في احتسابها  ما يلي:                

1.      أن تكون معادلة أو مماثلة  لمادة أو مواد مدرجة في الخطة الدراسية المقررة.

2.أن لايقل تقدير الطالب في كل منها عن (جيد) أو ما يعادلها.

           ب. تتم الموافقـة على احتساب المواد بقرار من المجلس بناء على توصية  من لجنتي القسم والكلية المختصتين .

المـــادة (28):   أ.   مع مراعاة ما ورد في المادتين (10) و(26) مـن هذه التعليمات يجـوز للطالب المنتقل أو المقبول أن يطلب احتسـاب ما لايزيد على (12) اثنتي  عشرة ساعة  معتمدة كان قد درسها في جامعة أخرى.

 ب.  يحسـم فصل دراسي واحد  من الحد الاعلى لسنوات التخرج مقابل كل (12) ساعة معتمدة تحسب للطالب.   

المـــادة (29):  للطالب الملتحــق ببرنامج ماجستير في الجامعة أن يـدرس ما لايزيـد عن (6) ساعـات معتمدة فـي برنامج مماثل في جامعة أخرى شريطة الحصـول على موافقـة المجلس بنـاء على  توصية من لجنتي القسم والكلية المختصتين.              

المـــادة  (30):  لا تحسب علامات المواد المشار اليها في المادتيـن(28) و(29) من هذه  التعليمات ضمن المعدل التراكمي.

 

 العلامات والإمتحانات

المـــادة (31): أ. يكـون الحد الأدنى لعلامة النجاح في كل مادة من برنامج الماجستير (70 %) أما المواد الاستدراكية فالحد الأدنى لعلامة النجاح (60%).

ب. يخصص للمواد علامات مئوية وتقديرات على النحو الآتي:

90- 100

امتياز

80 – 89

جيد جداً

70 - 79 

جيد

أقل من 70       راسب

المــــادة (32): أ. الحـد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في برنامج الماجستير (75%).     

ب‌.    يحدد تقدير المعدل التراكمي عند تخرج الطالب وفق الدول التالي:

     88 % - 100%            ممتاز

     80% - اقل من 88 %      جيد جدا

     75% - اقل من 80%       جيد

     اقل من 75%                راسب

     ج.              يجوز للطالب لأغراض رفع معدله التراكمي – اعادة دراسة مواد بما لايزيد عن 9  ساعات معتمدة طوال مدة دراسته للماجستير وتحسب العلامة الأعلى.

 

المـــادة (33): أ.  تحسب علامات جميع المواد التي  يدرسها الطالب فـي الجامعة وفـق خطته الدراسية  نجاحاً أو رسوباً في معدله التراكمي. 

ب. توضع العلامة التي يحصل عليها الطالب من (100) الى (60) كحد أدنى.

المـــادة (34):  يكون توزيع العلامات لامتحانات الدراسات العليا على النحو التالي :

1.   علامة لأعمال الفصل، وتشمل هذه الأعمال اختباراً واحداً على الأقل ويرصد له نصف علامة أعمال الفصل وهي (30%) وأعمالاً أخرى قد تتضمن اختباراً ثانياً وتقارير وبحوثاً يرصد لها(30%) من العلامة ، وبذلك يكون مجموع أعمال الفصل (60%) من العلامة النهائية.

2.      علامة للامتحان النهائي، وتخصص له (40%).

3.   يستثنى مما ورد في البنديـن (1و2): الحلقـات والنـدوات والبحـوث  والمختبرات والتصاميم،والاختبارات العملية، والتدريب العملي التي لها ساعات معتمدة ، إذ تكون لها علامة واحدة تشكل كامل علامة المادة.

المـــادة (35):  تطبـق تعليمات منح درجـة البكالوريوس على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات فيما يتعلق بالامتحانات والعلامات والمعدلات .

 

الإنذار والفصل

المـــادة (36):  ينذر الطالب في الحالات التالية:

        أ‌.    إذا لم يحصل على الحد الأدنى للنجاح في مادتين وأكثر.

      ب‌.  إذا لم يحصل في نهاية أي فصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي (75%) في المواد التي  درسها  حتى نهاية ذلك الفصل.

المــــادة (37): يفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحالات التالية:

أ‌.        إذا رسب في مادة إجبارية أكثر من مرة واحدة  أو في مادتين مختلفتين.    

ب‌.    إذا رسب في ثلاثة مواد فأكثر خلال مدة دراسته في البرنامج.

ج‌.      إذا لم يحصل على الحد الأدنى في المعدل التراكمي للمواد في نهايـــة الفصلين التاليين للإنذار.

د‌.   إذا لم يتقدم للامتحان الشامل ( لطلبة برنامج الماجستير مسار الامتحان الشامل) قبل انقضاء (48) شهراً على تسجيله للدراسة وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذه التعليمات وجميع المواد المتعلقة بمدة الدراسة والعبء الدراسي.

هــ.   إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

 

المـــادة (38):   تقوم دائرة القبول والتسجيل بتنفيذ المادتين (36و37).

 

 

الإشراف على دراسة الماجستير

 

المـــادة (39):  يصدر المجلس قراراً يتضمن ، تعيين المشرف وإقرار عنوان الرسالة ومشروع خطتها في موعد لا يتجاوز نهاية الفصــل الرابع لالتحاق الطالب بالجامعة، وذلك بناء على توصية من لجنة القسم  وتنسيب من لجنـــة الكلية.

 

المـــادة (40):  يشترط في المشرف أن  يكون أستاذاً، أو أستاذاً مشاركاً أو محاضراً متفرغاً ورتبته أستاذ  مشارك على الأقل.

 

المـــادة (41): يكون المشرف الرئيسي على رسائل الماجستير من داخل الجامعة ومتفرغاً  تفرغاً تاماً.

 

المـــادة (42): يكون ممتحـن واحــد علـى الأقـل مـن خارج الجامعـة فـي كـل لجنـة مناقشة لرسائل الطلبة.

 

المـــادة (43): يكون الحد الأعلى لعدد الرسائل التي يحق للمشرف الإشراف عليها في وقــت واحـد هو 6  رسائل جامعية.

 

المـــادة (44):  يقرر المجلس بتوصية من لجة القسم وتنسيب من لجنة الكلية وباقتراح  من المشرف تسمية عضو هيئة تدريس آخر لمشاركته في الإشراف على  رسالة الطالب.

 

المـــادة (45):  يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة وذلك بالطريقة نفسها التي تم  بها تعيينه .

 

المـــادة (46):  يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من  لجنة الكلية:

أ‌.        أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي أو إجازة بدون راتب في الإشراف على رسالة  الطالب او المشاركة فيه.

ب‌.    أن يشارك في الإشراف :

1.      الشخص الذي سبق له أن شغل رتبة جامعية في جامعة معترف بها، على أن تتوفر الشروط الواردة في المادة (41).

 

2.   الشخص الذي تتوافر فيه شروط عضوية الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية ولم يسبق له العمل في الجامعة شرط انقضاء سنتين على الأقل بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي يؤهله للتعيين كعضو هيئة تدريس ونشره لبحثين منشورين في  مجلات محكمة ومتخصصة.

 

المــــادة (47): يحسب للمشرف عن كل رسالة يشرف عليها ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد وذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي عين فيه مشرفاً وبما لايزيد على ثلاثة فصول، وفي حالة وجود مشرف مشارك تقسم  الساعـة المعتمـدة  مناصفة بينهما.

 

المــــادة (48):  يجوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها، إذا اقتضت ظروف البحث  ذلك، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التـي تمت بها الموافقة عليها .

 

المــــادة (49):  تعين لجنة المناقشة،ويحدد موعدها بقرار من المجـلس بناء على تنسيب مـن لجنة الكلية،  وتوصية من لجنة القسم بعد الاستئناس برأي المشرف.

 

المــــادة (50): أ. تتكون لجنة المناقشة من :

1.      المشرف.

2.      عضوي هيئة تدريس على الأقل في الجامعة ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف.

3.      ويكون عضو من خارج الجامعة ومن التخصص نفسه تتوافر فيه شروط عضوية هيئة التدريس .

ب. يرأس اللجنة الأستاذ المشرف على رســـالـــة  المـــاجستير .

 

المــــادة (51): تتم مناقشة الرسالة على النحو الآتي:

أ‌.      يعرض الطالب ملخصاً لرسالته.

ب‌.    يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة ، وبعد انتهائها تتداول اللجنة، وتقرر بأغلبية أعضائها إحدى النتائج الآتية:

1.   ناجح بدون أي تعديل.

2.   تعديل الرسالة، وفي هذه الحالة على الطالب إجراء التعديل المطلوب في مدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً واحداً، ثم عرضها على لجنة المناقشة للموافقة، وإلا فيعتبر الطالب راسباً.

3.راسب وفي هذه الحالة يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا  إذا كان معدله التراكمي 75% فأكثر، وله الحق في أن يتحول الى برنامج الماجستير بامتحان شامل       ( بدون رسالة).

 

المـــادة (52):  تكتب رسالة الماجستير بلغة التدريس المعتمدة في القسم، ويرفـق بها ملخصان  أحدهما باللغـــة العربيـــة، والآخـر باللغـة الانجليزيــة  بحيث لا يـزيـد أي مــن الملخصين عن   ستمائة (600) كلمة.

 

المـــادة (53): تحتوي صفحة العنوان  على ما يلي :

                             أ‌.  عنوان الرسالة، وأسم مقدمها كما هو مسجل رسمياً في الجامعة.

                           ب‌.        إسم المشرف والمشرف المشارك إن وجد.

ج‌.      تاريخ مناقشة الرسالة.

د‌.       العبارة الآتية " قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في جامعة فيلادلفيا، تخصص (....)" أو ما يقابلها في اللغة الانجليزية.

هـ. أسماء أعضاء لجنة المناقشة .

 

المــــادة (54):     أ.  تقدم الرسالة مطبوعة على ورق من قياس A4 .

ب‌.    يترك بين السطريـن مسافـــة ونصــف إذا كانت الرسالة مكتوبة باللغة العربية، ومسافتان إذا كانت باللغة الإنجليزية .

ج‌.   يترك هامش مقداره (5,3سم) على يمين الصفحة في النسخ العربية، وعلـى  يسارها في النســـخ الاجنبيـــة، وتكـــون كل من الهوامش الاخرى (2.5 سم).

د‌.       يتبع القسم المعني بالرسالة أسلوباً موحداً لتنظيم أجزاء الرسالة، ووضع الحواشي، وتثبت المراجع والفهارس.

 

المــــادة (55):   في حالة وجود خرائط أو صور أو جداول أو أية رسومات بيانية أخرى، ينبغي أن تكون المواد المستعملة بها من نوع يكفـل لها  البقاء في حالة جيدة.

 

المــــادة (56):   أ.  تودع ست نسخ مجلدة من الرسالة في عمادة البحث العلمـي والدراسات العليا موقعة من أعضاء لجنة المناقشة بعد استكمال متطلبات قبولها.

ب‌.    توزع  النسخ كما يلي :

1.      نسختان لمكتبة  الجامعة .

2.      نسخة للقسم .

3.      نسخة للطالب

4.      نسخة للمشرف.

5.      نسخة لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

 

ج‌.      تودع في عمادة البحث العلمي والدراسات العليـا نسخة الكترونية مـن الرسالة بالمواصفات التي تحددها العمادة ويوثق الإيداع  حسب الأصول .

 

الإمتحان الشامل لبرنامج الماجستير

المــــادة(57):  يكون الامتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية يهدف الى قياس قدرة الطالب على الربط  بين المفاهيم المختلفة الأساسية والمتقدمة التي اكتسبهـا من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكلات العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه.

 

المــــادة (58):  تنظم الامتحان الشامل وتدير شؤونه لجنة الدراسات العليا في القسم.

 

المــــادة (59):  تتولى لجنة القسم :

أ‌.        تحديد المجالات التي يشملها الامتحان الشامل واقتراح المراجع والقراءات اللازمة لذلك.

ب‌.    اختيار أعضاء هيئة التدريس مـن المختصين بموضوع الإمتحان للقيام بوضع الأسئلة وتصحيح الإجابات.

ج.  تنسيب نتائج الامتحان الشامل للجنة الكلية لدراستها والتوصية بشأنها الى  المجلس لإقرارها.

 

المــــادة (60): أ. يتكون الامتحان الشامل من ورقتين على الأقل، وتكون مدة كل  ورقة (4) ساعات كحد أقصى.

ب . يعقد الامتحان الشامــل مرة في كل فصل دراسي ويحدد موعده من قبل عمادة البحث   العلمي والدراسات العليا بالتشاور مع الأقسام المعنية .

 

المــــادة (61):   أ.  يتقدم الطالب للامتحان الشامل بعد انهائه  المقررات  شريطة  أن لا يقل معدله التراكمي  في هذه المواد عـن(75%) .

             ب. إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل يمكنه التقدم لهذا الامتحان مرة ثانية فقط، وذلك في موعد الامتحان التالي، وإذا رسب في المرة الثانية فإنه:

1.      يفصل من برنامج الماجستير .

2.      يمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا .

"يجوز للمجلـس- في حالات خاصـة يقدرها- أن يوافق على تمديد المـدة القصــوى للحصول علـى درجـة الماجستير فصلاً دراسياً واحـداً وذلك  لأغراض تقديم الامتحان الشامل"

    ج.   تكون علامة النجاح في الامتحان الشامل (75%).

د‌.       تسجل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كشف علاماته بعبارة (ناجح) أو  (راسب).

 

منح درجة الماجستير

المـــادة (62): أ. تمنح درجة الماجستير بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من المجلس.

  ب.  تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة .

 

أحكام عامة

المـــادة (63): يفوض الطالب الى الجامعة( خطياً) حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئيآً وذلك  لغايات البحث العلمي والتبادل مع المؤسسات التعليمية والجامعات والمكتبة.

المـــادة (64): يبت مجلس العمداء في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .

المـــادة (65): العميد وعمداء الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات .

v       ملاحظة : تم إعتماد تعليمات منح درجة الماجستير بصيغتها النهائية بعد إجراء تعديلات على بعض المواد بقرار مجلس العمداء الصادر في جلسته رقم (1/2008) ، تاريخ 8/1/2008.