تعليمات مجلس طلبة جامعة فيلادلفيا
صادرة
عن مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا بتاريخ 11/6/2001
استناداً
الفصل
التعريفات
المادة (1): يشكل في جامعة فيلادلفيا مجلس يسمى (مجلس طلبة
جامعة فيلادلفيا) يمثل طلبتها، ويكون مقره الحرم الجامعي.
المادة (2): يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعة:
جامعة فيلادلفيا.
العمادة: عمادة
شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا.
الرئيس: رئيس
جامعة فيلادلفيا.
العميد: عميد
شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا.
المجلس: مجلس طلبة جامعة فيلادلفيا.
الهيئة العامة: جميع الطلبة المنتظمين المسجلين في
جامعة فيلادلفيا لنيل درجة
البكالوريوس.
الفصل
الثاني
الأهداف
المادة (3): أ - يهدف
المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1 . دعم الأنشطة الطلابية في المجالات العلمية
والثقافية والاجتماعية والرياضية.
2. تعزيز
روح التعاون ومفهوم العمل الجماعي.
3 . متابعة قضايا الطلبة، وتوعيتهم لواجباتهم،
والمحافظة على منجزاتهم، والعمل مع إدارة الجامعة على حل مشكلاتهم.
4 . تنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار
واحترام الرأي الآخر.
5 . تنمية شخصية الطالب المتكاملة الواعية لقضايا
الأمة المختلفة، وتعزيز الانتماء للجامعة والوطن والأمة ضمن قيم الحضارة والتراث
العربي والإسلامي.
6 . توفير فرص التفاعل الإيجابي بين الجسم الطلابي
والأقسام والكليات وإدارة الجامعة، ودعم المسيرة الأكاديمية.
7 . توثيق العلاقات الطلابية مع طلاب الجامعات
العربية والإسلامية والعالمية.
ب - يسعى المجلس إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال
أنشطة محددة بموجب خطة يوافق عليها العميد وتشمل النفقات المقررة لكل نشاط، وتوضع
منذ بداية فترة عمل المجلس، على أنه يجوز القيام بأنشطة خارج الخطة في المناسبات
التي تجدّ وبعد موافقة العميد.
الفصل
الثالث
عضوية
المجلس وتكوينه
المادة (4): يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ - أن لا يكون قد أُوقعت بحقه أية عقوبة تأديبية
من درجة الإنذار الأول فما فوق.
ب - أن يكون قد أتم بنجاح دراسة (24) ساعة معتمدة
على الأقل في جامعة فيلادلفيا وذلك وفقاً لما ورد في تعليمات الجامعة النافذة وأن
لا يقل معدله التراكمي عن (60%).
جـ - أن يكون طالباً منتظماً غير مؤجل في الجامعة
طيلة مدة عضويته.
د - أن
يكون قد بقي على تخرجه من الجامعة ما يزيد على (30) ساعة معتمدة تشمل فصل الترشيح
نفسه.
المادة (5): أ - يتكون
المجلس من عدد من الممثلين بواقع ممثل عن كل مائتي طالب في قسم التخصص.
ب - تمثل الأقسام التي يقل عدد الطلبة فيها عن
(200) طالب بطالب واحد لكل منها.
المادة (6): أ - تتم
انتخابات المجلس على النحو التالي:
1 . يعتبر كل قسم تخصص في الجامعة دائرة انتخابية
واحدة.
2 . ينتخب الطلبة في كل قسم ممثليهم في المجلس عن
طريق الاقتراع السري المباشر.
3 . تتم انتخابات المجلس خلال الفصل الثاني من كل
عام جامعي.
4 . تجري الانتخابات لعضوية المجلس في يوم واحد
فقط، على أن تبدأ عملية الاقتراع من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة
مساءً.
5 . يُشترط لقانونية هذه الانتخابات أن يشارك في
عملية الاقتراع أكثر من 50% من طلبة كل دائرة انتخابية، وإذا لم يُكتمل النصاب تمدد
فترة الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساءً تصبح بعدها قانونية مهما بلغ عدد
المقترعين.
6 . يضع رئيس الجامعة الأسس الداخلية الخاصة بإجراء
الانتخابات.
7 . في حالة تعذر إجراء الانتخابات في الوقت المحدد
لذلك وفي ظروف استثنائية يقدرها رئيس الجامعة، يستمر المجلس في أداء مهامه حتى
زوال ذلك الظرف أو انتخاب مجلس جديد.
ب - يُنتخب المجلس لمدة سنة واحدة.
الفصل
الرابع
اجتماعات
المجلس وصلاحياته
المادة
(7): أ - يدعو
عميد شؤون الطلبة مجلس الطلبة لعقد اجتماعـه الأول لانتخـاب الرئيس ونائب الرئيس
وأمين السر وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء آخرين من بين أعضائه وذلك خلال أسبوع من
تاريخ إعلان نتائج الانتخابات على أن يحدد المجلس بعد ذلك أوقات اجتماعاته
ومواعيدها.
ب - تكون اجتماعات المجلس علنية.
جـ - يجوز عقد جلسات مغلقة للمجلس بموافقة أغلبية
الأعضاء، إذا اقتضت ذلك طبيعة الموضوعات المطروحة.
د - 1 . يكون
اجتماع المجلس قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه.
2 . تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
هـ - يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرتين في كل فصل
لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
المادة (8): يتولى المجلس الصلاحيات التالية:
أ - مناقشة خطة عمله وإقرارها.
ب - مناقشة التقريرين السنوي والمالي وإقرارهما.
جـ
- مناقشة موازنته ورفعها إلى رئيس
الجامعة الذي يحيلها بدوره إلى مجلس الجامعة لمناقشتها
وإقرارها.
د - تنسيب التعديل الذي يراه مناسباً على هذه
التعليمات وعلى الإجراءات الداخلية الخاصة به إلى رئيس الجامعة.
هـ - اتخاذ القرارات والتوصيات التي يراها ملائمة
لتحقيق أهدافه.
الفصل
الخامس
رئيس
المجلس ونائب الرئيس وأمين السر
المادة (9): أ - يشترط
في كل من رئيس المجلس ونائب الرئيس أن يكون كلاهما أردني الجنسية.
ب - يشغل رئيس المجلس ونائب الرئيس منصبيهما لمرة
واحدة فقط.
المادة (10):أ - يتولى
رئيس المجلس الاختصاصات التالية:
1
. الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس والهيئة
الإدارية.
2 . رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة الإدارية.
3 . إحالة قرارات المجلس وتوصياته إلى الهيئة
الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
4 . تمثيل المجلس لدى الجامعة.
5 . تمثيل المجلس لدى المنظمات الطلابية المناظرة.
ب - يتولى
نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
جـ - يتولى أمين سر المجلس الاختصاصات التالية:
1 . إعداد جدول الأعمال بالموضوعات التي يحيلها
إليه رئيس المجلس.
2 . إعداد محاضر الجلسات.
3 . أمانة سر المجلس.
4 . استلام مراسلات المجلس وحفظ مستنداته
وأوراقه وأختامه في مقر المجلس.
5 . تزويد عمادة شؤون الطلبة بمحاضر جلسات
المجلس.
الفصل
السادس
لجان
المجلس واختصاصاتها
المادة (11): تدير شؤون المجلس هيئة إدارية برئاسة رئيس
المجلس وعضوية نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء منتخبين.
المادة (12): أ - يجوز
للمجلس تشكيل لجان دائمة للقيام بمهامها المحددة، ومنها:
1 . لجنة العلاقات الخارجية.
2 . لجنة قضايا الطلبة.
3 . لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.
ب - تنتخب هذه اللجان الدائمة رؤساء ومقررين لها في
أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها.
جـ - يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة من بين أعضائه
للقيام بمهمات محددة.
د - ينظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحدد
مهماتها وصلاحياتها بموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس تزوّد بها عمادة شؤون الطلبة
عند إقرارها.
هـ - يجوز لجميع لجان المجلس أن تستعين في ممارساتها
لمهماتها بمن تراه مناسباً من أعضاء الهيئة العامة.
المادة (13): تتولى الهيئة الإدارية المهمات التالية:
أ - تنفيذ
قرارات المجلس ومتابعة توصياته.
ب - إعداد مشروع موازنة المجلس حسب الخطة، وتقديمها
إلى المجلس لإقرارها مبدئياً، وتمهيداً لرفعها إلى
العميد لإقرارها نهائياً.
جـ - الإشراف على لجان الكليات ومراقبة أدائها.
د - وضع
مشروع خطة عمل لبرامج الطلبة ونشاطاتهم.
هـ - دراسة القضايا الطلابية واقتراح الحلول
المناسبة لها.
و - مناقشة التقريرين المالي والسنوي ورفعهما إلى
المجلس.
المادة (14): أ - يتولى
أمين سر الهيئة الإدارية المهمات التالية:
1 . إعداد جدول الأعمال بالموضوعات التي يحيلها
إليه رئيس الهيئة.
2 . إعداد محاضر الجلسات.
3 . أمانة سر الهيئة الإدارية.
4 . متابعة تنفيذ القرارات.
5 . استلام مراسلات الهيئة الإدارية وحفـظ
مستنداتهـا وأوراقهـا وأختامها في مقر المجلس.
ب - يتولى أمين الصندوق المهمات التالية:
1 . استلام جميع المقبوضات بموجب إيصالات وإيداعها
في حساب المجلس.
2 . صرف
النفقات وفقاً لقرارات الهيئة الإدارية.
3 . تقديم كشف شهري إلى رئيس الهيئة الإدارية
بالمقبوضات والمدفوعات.
4 . مسك الدفاتر والسجلات المالية.
5 . إعداد التقرير المالي السنوي.
المادة (15): تجتمع الهيئة الإدارية بعد تشكيلها في مدة لا
تزيد على أسبوع واحد، ويكون اجتماعها مرة كل أسبوع.
المادة
(16): أ - تشكل في كل كلية من الكليات لجنة تسمى (لجنة
الكلية) مكونة من جميع ممثلي الكلية الأعضاء في المجلس.
ب - تتولى
لجنة الكلية المهمات التالية:
1 . إعداد التقرير السنوي على مستوى الكلية.
2 . متابعة النشاطات التي يقرها المجلس على مستوى
الكلية.
3 . دراسة قضايا الطلبة في الكلية واقتراح الحلول
لها، ورفع هذه الحلول المقترحة إلى الهيئة الإدارية.
4 . إعداد خطة النشاطات الطلابية على مستوى الكلية
ورفعها إلى الهيئة الإدارية.
5 . تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بشؤون
طلبة الكلية.
الفصل
السابع
سقوط
العضوية
المادة
(17): أ - تسقط عضوية أي عضو في المجلس وفي الهيئات واللجان التابعة له في
الأحوال التالية:
1 . إقدامه على ارتكاب عمل محظور أو مخالفة صريحة
لأهداف المجلس وغاياته أو الإساءة إلى سمعته.
2 . ارتكابه أية مخالفة تأديبية تتجاوز عقوبتها
الإنذار الأول.
3 . إدانته بارتكاب جناية أو جنحة.
4 . فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة
الرابعة باستثناء المعدل التراكمي.
5 . الوفاة.
6 . الاستقالة الخطيّة.
7 . الإنتقال من كلية إلى أخرى أثناء فترة العضوية.
8 . التغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرّات متتالية
أو خمس مرات متفرقة دون عذر تقبله الهيئة الإدارية.
ب - تسقط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في
الحالات الواردة في البند (أ / 1) من
هذه التعليمات وتسقط حكماً في الحالات الواردة في البنود الأخرى منها.
الفصل
الثامن
مالية
المجلس
المادة (18): أ
- للمجلس موازنة خاصة به تشرف عليها
الهيئة الإدارية، وتتكون موارده مما يلي:
1 . منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة بواقع دينار
عن كل طالب مسجل في كل فصل دراسي باستثناء الفصل الصيفي، وتُدفع هذه المنحة على
قسطين، ويقتطع منها ما يعادل 10% بدل الخدمات التي تقدمها الجامعة، وتسوى الأمور
المالية عند نهاية كل فصل جامعي.
2 . الهبات والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس
الجامعة.
3 . عوائد النشاطات التي يقوم بها المجلس.
4 . اية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
ب - تودع أموال المجلس في البنك الذي تعتمده
الجامعة، وتُسحب بقرار من الهيئة الإدارية وبثلاثة تواقيع من العميد ورئيس الهيئة
الإدارية وأمين الصندوق بعد أن تتم إجراءات الصرف حسب الأصول.
جـ - يجري صرف أموال المجلس بقرار من الهيئة
الإدارية يصادق عليه العميد إذا وجده غير مخالف للأصول والإجراءات المالية المتبعة
في الجامعة، أما إذا وجده مخالفاً للأصول والإجراءات المالية أو من خارج الخطة،
فيعود إلى الهيئة الإدارية لتصحيحه.
د - يتولى جهاز الرقابة الداخلية في الجامعة
تدقيق الفواتير والمستندات المالية وأوجه الصرف الخاصة بالمجلس.
الفصل
التاسع
أحكام
عامة
المادة (19): إذا شغر مكان عضو من أعضاء المجلس يحل محله من
يلي آخر الأعضاء في عدد الأصوات إلى الاحتياط الثالث في قسم تخصصه، فإن استنفدت
هذه الخيارات وبقي على انتهاء مدة المجلس شهران على الأقل، ينتخب عضو جديد للمكان
الشاغر لإكمال هذه المدة.
المادة (20): تعتبر اية لجنة مستقيلة باستقالة أكثر من نصف
عدد أعضاء تلك اللجنة.
المادة (21): يكون أي اجتماع قانونياً بحضور أكثر من نصف عدد
الأعضاء.
المادة (22): تتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية الحضور وفي حال
تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
المادة (23): إذا استقال رئيس المجلس أو نائبه أو أمين السر
من منصبه، أو سقطت عضوية أي منهم ينتخب المجلس بديلاً له.
المادة (24): يمارس المجلس اختصاصاته إلى المدى الذي لا
تتعارض فيه هذه الممارسة مع الاختصاصات المنوطة بالمجلس والإدارات المختلفة في
الجامعة وفقاً لقوانينها وأنظمتها وتعليماتها.
المادة (25): يُحل المجلس بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على
تنسيب رئيس الجامعة وتؤول أموال المجلس إلى خزينة الجامعة.
المادة (26): يبت رئيس الجامعة في الحالات التي لم يرد نص
عليها في هذه التعليمات.
المادة (27): تجمّد نشاطات المجلس قبل اسبوعين من موعد
الانتخابات ولحين أداء المجلس الجديد القَسَم.
المادة (28): رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤولان عن
تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
أحكام
انتقالية
المادة (29): يستمر المجلس القائم عند إقرار هذه التعليمات في
أداء مهامه لحين حلول موعد الإنتخابات حيث يتم انتخاب مجلس جديد بناء على هذه
التعليمات.