تعليمات نادي جامعة فيلادلفيا
صادرة
عن مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا
المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات نادي جامعة
فيلادلفيا) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.
المادة (2): يؤسس في الجامعة نادٍ يسمى "نادي جامعة
فيلادلفيا" مركزه في حرم الجامعة.
المادة (3): يهدف النادي إلى توثيق العلاقات الثقافية
والفكرية والاجتماعية والرياضية والفنية ودعمها بين العاملين في الجامعة ومع
المجتمع الأردني والعربي والعالمي.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يقوم النادي بما يلي:
أ - عقد الندوات.
ب - نشاطات اجتماعية وفنية.
جـ - نشاطات
رياضية.
د
- رحلات.
المادة (4): تصنيف العضوية:
أ - العضو العامل: هو كل من قبلته الهيئة الإدارية،
بناء على طلب يقدمه، وتوافرت فيه الشروط الواردة في المادة (5)، وقام بدفع بدليْ
الانتساب والاشتراك الواردين في المادة (8) من هذا النظام.
ب - عضو الشرف:
1 . أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الجامعة الحاليون
والسابقون، ولا تنطبق عليهم أحكام المادة (8- د ، هـ) من هذا النظام.
2 . كل من منحته الهيئة الإدارية هذه العضوية
لتقديمه خدمات ممتازة للجامعة أو النادي ولا يكون عضو الشرف عضواً في الهيئة
العامة ولا يدفع بدلي الانتساب والاشتراك.
المادة (5): يجب أن يتوافر في العضو العامل أحد الشرطين
التاليين:
أ - أن يكون من أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين
أو غير المتفرغين في الجامعة.
ب - أن
يكون من الذين عملوا سابقاً في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات وانتهى عملهم فيها
لسبب غير تأديبي.
المادة (6): تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في
إحدى الحالات التالية:
أ - الاستقالة الخطية.
ب - التأخر لمدة شهرين من بداية السنة المالية عن
تسديد الاشتراك السنوي، ويشترط إخطار العضو باستحقاق الاشتراك.
جـ - فقدان أحد شروط العضوية المذكورة في المادة
(5).
المادة (7): الفصل من النادي:
أ - يُفصل العضو الذي يخالف تعليمات النادي بقرار
يؤخذ من الهيئة الإدارية بأغلبية الثلثين.
ب - يجوز للهيئة الإدارية إعادة عضوية من فُصل من
النادي.
المادة (8): الأمور المالية:
أ - تبدأ السنة المالية للنادي في أول كانون الثاني
وتنتهي في آخر كانون الأول من كل سنة.
ب - تودع أموال النادي باسمه في البنك الذي تعينه
الهيئة الإدارية وتُسحب بتوقيعين من رئيس النادي أو نائبه وأمين السر أو أمين
الصندوق.
جـ - يجري صرف أموال النادي بقرار من الهيئة
الإدارية، إلا أنه يجوز لرئيس النادي الإنفاق في حدود عشرين ديناراً لنفقات يحتفظ
بها أمين الصندوق كسلفة تسدد حسب الأصول.
د - تتكون موارد النادي من:
1 . منحة سنوية تقدمها الجامعة للنادي.
2 . بدلي الانتساب والاشتراك.
3 . التبرعات والهبات بموافقة الهيئة الإدارية.
4 . إيراد الحفلات والمباريات وأية أنشطة أخرى
يقيمها النادي.
5 . أية موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية.
هـ - يحدد بدلا الانتساب والاشتراك كالتالي:
1 . دينار واحد بدل انتساب.
2 . ستة دنانير سنوياً بدل اشتراك تُدفع في شهر
كانون الثاني من كل سنة ويقتطع البدل المستحق من راتب العضو المقبول بعد قبوله في
عضوية النادي. وتستمر العضوية واقتطاع الاشتراك من الراتب إلى حين فقدان العضوية
لأي سبب من الأسباب. وإذا كان العضو غير عامل في الجامعة يجري التسديد نقداً
ويستوفى بدل الاشتراك للمرة الأولى بنسبة المدة المتبقية من السنة المالية على أن
لا يقل عن دينار.
المادة (9): الهيئة الإدارية:
أ - تتكون الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء بمن
فيهم الرئيس، أربعة من الهيئة التدريسية وثلاثة من الموظفين المصنفين في الجامعة
يُنتخبون بطريقة الاقتراع السري من قبل الأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت
والمسددين اشتراكاتهم كاملة، وتكون مدة الهيئة سنتين تبدأ في أول شهر شباط، ويتم
الانتخاب خلال الشهرين السابقين لهذا التاريخ.
ب - يجري انتخاب رئيس النادي والأعضاء بطريقة
مباشرة من قبل أعضاء الهيئة العامة العاملين مباشرة.
جـ - إذا تساوت الأصوات بين مرشحين اثنين أو أكثر
لإشغال المركز السابع يتم اختياره بالقرعة.
د - تتألف الهيئة الإدارية من:
رئيس النادي.
نائب الرئيس.
أمين السر.
أمين الصندوق.
أعضاء هيئة إدارة النادي.
ويتم انتخابهم
باستثناء الرئيس من قبل أعضاء الهيئة الإدارية، كما يجوز للهيئة الإدارية استحداث
مناصب إضافية وانتخاب من يرونه من بينهم لإشغال هذه المناصب.
هـ - تتولى الهيئة الإدارية شؤون النادي الإدارية
والمالية والتنظيمية وتصريفها، ويدخل من ضمن اختصاصاتها:
1 . اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق
أهداف النادي بما في ذلك تكليف بعض الأعضاء بمسئوليات ونشاطات معينة.
2 . تقديم التقرير السنوي عن النشاطات المختلفة
للنادي إلى الهيئة العامة.
3 . تقديم الحسابات الختامية عن السنة المنتهية
ومشروع ميزانية السنة التالية إلى الهيئة العامة.
4 . تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
5 . البت في طلبات الانضمام إلى عضوية النادي.
6 . النظر في استقالات الأعضاء وفصلهم.
7 . تعيين الموظفين والعمال اللازمين للنادي.
8 . تنظيم اجتماعات الهيئة العامة.
و - إذا خلا منصب عضو من أعضاء الهيئة الإدارية
أثناء السنة، لأي سبب كان، يدعى الشخص الذي كان قد نال أكبر عدد من الأصوات بعد
آخر عضو انتُخب في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة ليحل محله، وإذا لم يكن هناك
شخص من هذا القبيل فتعين الهيئة الإدارية عضواً للمركز الشاغر.
المادة (10): مهام الرئيس:
أ - الإشراف على أعمال النادي وتوقيع العقود بعد
إجازتها من قبل الهيئة الإدارية.
ب - تمثيل النادي أمام السلطات الرسمية.
جـ - رئاسة جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة
العادية وغير العادية.
د - التوقيع على الحوالات المالية مع أمين الصندوق.
هـ - أية مهام أخرى توكلها إليه الهيئة الإدارية
بما لا يتعارض مع هذا النظام.
المادة (11): يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه أو
ما يفوضه إليه الرئيس من مهامه.
المادة (12): مهام أمين السر:
أ - حفظ السجلات والإشراف على تنظيمها.
ب - تدوين وقائع جلسات الهيئة الإدارية والهيئة
العامة.
جـ - الإشراف على موظفي النادي وشؤونه الإدارية.
د - تنفيذ ما تكلفه به الهيئة الإدارية.
هـ - في حالة غياب أمين السر تقوم الهيئة الإدارية
باختيار من ينوب عنه من أعضاء الهيئة الإدارية.
المادة (13): مهام أمين الصندوق:
أ - التوقيع على الحوالات المالية مع رئيس النادي.
ب - إعداد التقرير المالي والحسابات الختامية
ومشروع الموازنة وعرضه على الهيئة العامة.
جـ - حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز النادي
لتكون تحت الطلب من الجهة المختصة.
د - تسلم المبالغ التي ترد إلى النادي بإيصالات مختومة
بخاتم النادي وموقعة منه، وإيداع تلك المبالغ في البنك المعين من قبل الهيئة
الإدارية.
المادة (14): تعتبر اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية إذا
حضرتها الأكثرية المطلقة وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت
الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة (15): تسقط العضوية من الهيئة الإدارية إذا تخلف العضو
عن حضور جلسات الهيئة ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة من غير عذر مقبول من
الهيئة الإدارية.
المادة (16): الهيئة العامة:
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين
سددوا اشتراكاتهم. ولا يجوز للعضو العامل ممارسة حقوقه، من ترشيح أو انتخاب وحضور
جلسات الهيئة العامة ما لم يسدد اشتراكاته كاملة قبل أسبوع من بدء الانتخابات على
الأقل وحتى موعد اجتماع الهيئة العامة. ويجوز لعضو الشرف حضور جلسات الهيئة العامة
دون أن يكون له حق التصويت، أو ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة الإدارية.
المادة (17): إذا اكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة
العامة العادي أو غير العادي فلا يؤثر على قانونية القرارات المتخذة في هذا
الاجتماع انسحاب بعض الأعضاء العالمين قبل التصويت.
المادة (18): يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرتين كل
سنة على الأقل إحداهما خلال الفصل الدراسي الأول والثانية خلال الفصل الدراسي
الثاني، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (19): تدعو الهيئة الإدارية العامة للاجتماعات في
المكان الذي تعينه بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون
قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الاجتماع.
المادة (20): يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرته
الأغلبية المطلقة (فوق 50%) من الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور والمسددين
اشتراكاتهم كاملة، وإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناءً على الدعوة
الأولى، يُدعى إلى اجتماع آخر بعد أسبوعين ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين
من أعضاء الهيئة العامة المسددين اشتراكاتهم كاملة.
المادة
(21): أ - تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الأمور المدرجة على جـدول الأعمـال
الذي يمكن أن يشمل:
1 . تقرير الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال فترة
إدارتها.
2 . الموازنة العمومية والحسابات الختامية للنادي
وتقرير مدقق الحسابات ومناقشتها.
3 . مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4 . تعيين مدقق حسابات قانوني أو تشكيل لجنة داخلية
لتدقيق الحسابات.
ب - أية
مواضيع يقترح بحثها ويوافق على بحثها أغلبية الحضور.
المادة (22): الاجتماعات غير العادية للهيئة العامة:
أ - تجتمع الهيئة العامة للنادي اجتماعاً غير عادي
بقرار من الهيئة الإدارية أو بمبادرة من الرئيس ويتم تبليغ الأعضاء العاملين قبل
تاريخ انعقاده بأسبوعين على الأقل على أن يرسل مع الدعوة جدول أعمال الاجتماع
ويكون هذا الاجتماع قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة، وإذا لم يبلغ عدد
المجتمعين هذه النسبة بناءً على الدعوة الأولى يدعى لاجتماع آخر بعد أسبوعين
ويعتبر قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب - يحق لربع الأعضاء الذين لهم الحق في حضور جلسات
الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً كتابياً موقعاً منهم إلى الهيئة الإدارية لدعوة
الهيئة العامة لاجتماع غير عادي مع بيان الغرض من هذا الاجتماع وجدول الأعمال
المقترح.
جـ - يجب على الهيئة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ
تسلمها الطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة وإذا لم تنفذ ذلك فيحق
لربع الأعضاء الذين تقدموا بطلب عقد الاجتماع الطلب من رئيس الجامعة أو من ينيبه
أن يقوم بتوجيه الدعوة للإجتماع وترؤس الجلسة.
د - لا يحق للهيئة العامة في الاجتماع غير العادي
أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمال الاجتماع.
المادة (23): تدوّن قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر
الجلسات ويوقع عليها رئيس الجلسة وأمين السر ويرفق في محضر الجلسة أسماء أعضاء
الهيئة العامة الذين حضروا الاجتماع.
المادة (24): يعد جدول عند اجتماع الهيئة العامة بأسماء
الأعضاء المسددين اشتراكاتهم كاملة لإبرازه أثناء الاجتماع موقعاً من قبل أمين
الصندوق ومختوماً بخاتم النادي.
المادة (25): يُحل النادي بقرار من الهيئة العامة بأغلبية
ثلثي الأصوات أو بقرار من مجلس الجامعة، وتؤول أموال النادي – في حالة حلّه – إلى
الجامعة.
المادة
(26): أ - يجب أن لا تتعارض نشاطات النادي مع اهـداف الجامعـة وأنظمتهـا الداخلية
وتعليماتها.
ب -
يقرر مجلس الجامعة الأمور التي لم يرد نص عليها في هذا النظام.
المادة (27): رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذا النظام.
أحكام
تستمر اللجنة التحضيرية التي وضعت مشروع هذه التعليمات
في تصريف شؤون النادي لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إقراره تدعو خلالها
العاملين في الجامعة إلى الانتساب للنادي وعقد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب هيئة
إدارية جديدة تدير النادي.