تعليمات صندوق الطالب
صادرة
بموجب المادة (4) من تعليمات المجالس وأعضاء الهيئة التدريسية
في
المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات صندوق
الطالب " ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ 26/11/1995م.
المادة (2): ينشأ في جامعة فيلادلفيا صندوق يسمى صندوق
الطالب.
المادة (3): يهدف إنشاء هذا الصندوق إلى مساعدة الطلبة
المحتاجين في الجامعة عن طريق تقديم مبالغ مالية غير مستردة.
المادة (4): تتألف موارد الصندوق من:
أ - مبلغ سنوي من موازنة الجامعة يخصص لهذا الغرض.
ب - الهبات
والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة للجامعة لغايات الصندوق.
جـ - ريع أموال الصندوق.
المادة (5): تنطبق على المعاملات المالية للصندوق أحكام
النظام المالي المعمول به في الجامعة.
المادة (6): يشكل مجلس الجامعة لجنة في بداية كل عام دراسي
تسمى "لجنة صندوق الطالب" من:
أ - عميد شؤون الطلبة رئيساً
ب - عضو هيئة تدريس من كل كلية أعضاء
وتتولى المهمات التالية:
أ - إعداد موازنة الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس
الجامعة عليها.
ب - تقديم تقرير في نهاية العام الأكاديمي لمجلس
الجامعة يتضمن الإيرادات والمصروفات وعدد الطلبة الذين استفادوا من الصندوق.
جـ - دراسة الطلبات المقدمة من الطلبة المحتاجين
وتحديد قيمة المساعدة المالية للطالب المحتاج كل حسب حالته.
المادة (7): يمكن للطالب الاستفادة من هذا الصندوق إذا كان
في وضع مالي لا يسمح له بالاستمرار في دراسته الجامعية وذلك وفق الشروط التالية:
أ - أن يكون مسجلاً في الجامعة وأنهى فيها دراسة
ثلاثين ساعة معتمدة على الأقل.
ب - أن لا يكون مبعوثاً من جهة رسمية أو غير رسمية.
جـ - أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية في
ذلك العام من درجة إنذار فأكثر.
د - أن
يكون الطالب مسجلاً الحد الأدنى على الأقل حسب تعليمات منح درجة البكالوريوس وذلك
في الفصل الذي يتقدم فيه بطلب المساعدة.
هـ - أن لا يقل معدله التراكمي عن تقدير جيد.
و - أن لا تكون قد صدرت بحق الطالب أية عقوبة
تأديبية من درجة الإنذار الأول فما فوق قبل الحصول على مساعدة الصندوق.
المادة (8): إجراءات الحصول على المساعدة:
أ - يقوم الطالب بتعبئة الطلب الخاص في عمادة شؤون
الطلبة مرفقاً الوثائق والأدلة التي تثبت أهليته للحصول على المساعدة.
ب - تتولى اللجنة دراسة الطلبات واتخاذ القرارات
اللازمة بشأنها ورفعها إلى رئيس الجامعة للمصادقة عليها ويجوز للجنة أن تستعين بأي
جهة عند دراسة الطلب بقصد التأكد والحصول على معلومات أوفى وأدق قد تفيدها في
تحديد المستحقين.
جـ - يمكن للطالب الاستفادة من صندوق الطالب مرتين
أثناء فترة دراسته في الجامعة.
المادة (9): رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه
التعليمات.