تعليمات
للطالب
الذي يفقد معيله بسبب الوفاة أو أثناء الدراسة في الجامعة
المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات الكفالة
التعليمية للطالب الذي يفقد معيله بسبب
الوفاة أثناء دراسته في الجامعة"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ
إقرارها.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات حيثما ترد في هذه
التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك، وفقاً لما
هو مذكور في طلب الالتحاق:
الجامعة: جامعة فيلادلفيا.
مجلس
الأمناء: مجلس أمناء جامعة
فيلادلفيا.
مجلس الجامعة: مجلس
جامعة فيلادلفيا.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الطالب: الطالب المنتظم في الجامعة.
الصندوق: صندوق الكفالة التعليمية في جامعة
فيلادلفيا للطالب الذي يفقد معيله بسبب
الوفاة أثناء الدراسة في الجامعة.
المعيل:
اللجنة: لجنة صندوق الكفالة التعليمية.
المادة
(3): أ - يشكل رئيس الجامعة في بداية كل عام جامعي لجنة برئاسة عميد شـؤون
الطلبة وعضوية كل من المدير المالي، ومدير القبول والتسجيل، وممثل كلية الحقوق،
ومدير مكتب الرقابة الداخلية، ورئيس قسم الخدمات الطلابية، لدراسة الطلبات المقدمة
للإستفادة من الصندوق والتنسيب لرئيس الجامعة للموافقة.
ب - يتم تقديم الطلبات في عمادة شؤون الطلبة وفق
النماذج المعتمدة حسب الأصول.
المادة (4): الكفالة التعليمية: 75% من رسوم الساعات
المعتمدة للطالب المستحق للفصلين الأول والثاني حتى حصوله على درجة البكالوريوس من
الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
المادة (5): تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة الذين
يفقدون المعيل وفقاً للشروط التالية:
أ - وفاة المعيل على أن يتم إثبات ذلك بشهادة رسمية
معتمدة حسب الأصول.
ب - أن لا يكون الطالب مبعوثاً من جهة رسمية.
جـ- بإمكان الطالب الذي يفقد معيله بعد التحاقه
بالدراسة منذ الفصل الدراسي الأول في الجامعة الاستفادة من صندوق الكفالة
التعليمية.
د - يستفيد
الطالب من الصندوق في الفصل الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من وفاة المعيل.
هـ - يفقد الطالب حقه في الاستفادة من صندوق
الكفالة التعليمية إذا تدنى معدله التراكمي عن (60%)، ويعود للإستفادة من الصندوق
إذا قام بتصويب وضعه الأكاديمي في الفصول اللاحقة.
و - لا يغطي الصندوق رسوم الساعات الدراسية التي
يعيد الطالب المستفيد من الصندوق دراستها.
ز - أن لا تكون قد صدرت بحق الطالب أية عقوبة
تأديبية من درجة الإنذار المزدوج فما فوق قبل الحصول على الكفالة أو بعدها.
ح – بإمكان الطالب
الذي يفقد معيله في الفصل الدراسي الذي كان قد تقدم بطلب لتأجيل الدراسة فيه حسب الأصول،
وأن لا يكون "ملغي قيده" التقدم للاستفادة من صندوق الكفالة التعليمية
حسب تعليمات الصندوق .
المادة (6): يدفع كل طالب مبلغاً قدره ثلاثة دنانير في بداية
كل من الفصلين الأول والثاني لكل عام جامعي.
المادة (7): تدفع الجامعة منحة بواقع ثلاثة دنانير عن كل
طالب في كل من الفصلين الدراسيين الأول والثاني من كل عام جامعي مساهمة منها في
الصندوق.
المادة (8): توضع أموال الصندوق في حساب خاص ضمن حسابات
الجامعة يتم الإنفاق منه حسب الأصول المالية المرعية.
المادة (9): تلغي هذه التعليمات جميع التعليمات السابقة.
المادة (10): رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه
التعليمات.
المادة (11): تُحال إلى مجلس الأمناء أية إشكالات تنتج عن
تطبيق هذه التعليمات.