تعليمات التأمين الصحي لطلبة جامعة فيلادلفيا

المادة (1):  تسمى هذه التعليمات "تعليمات التأمين الصحي لطلبة جامعة فيلادلفيا".

المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة:       جامعة فيلادلفيا.

المشترك:      الطالب أو الطالبة المسجل رسمياً والمسدد لرسوم التسجيل في البرنامج الصباحي في الجامعة.

المعالجة:       الخدمات الطبية التي تقدم للمشتركين، وتشمل: الإقامة في المستشفى والفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والعمليات الجراحية وتقديم الأدوية وفق هذه التعليمات.

المرض:       المرض المشمول بهذا التأمين هو الذي يحدث بعد تاريخ بدء التأمين.

المادة (3):  الاشتراك في التأمين الصحي إجباري لجميع طلبة البرنامج الصباحي في الجامعة.

المادة (4):  يكون التأمين سارياً من بدء الدراسة في أي فصل دراسي بما في ذلك الفصل الصيفي (للطلبة المسجلين فيه فقط)، وينتهي بانتهاء اليوم الأخير لذلك الفصل وفق التقويم الجامعي المعتمد.

المادة (5):  تكون المعالجة للمشترك فقط، ولا يجوز استعمال البطاقة الجامعية من قبل شخص آخر، وكل مشترك يسيء استعمال هذه البطاقة يعرض نفسه للمسؤولية القانونية.

المادة (6):  تشمل المعالجة وفق أحكام هذه التعليمات، الخدمات المتوفرة في عيادة الجامعة أو في المستشفى الذي تعتمده الجامعة وبتحويل من طبيب الجامعة على النموذج المقرر إلا في الحالات الطارئة والمستعجلة، على أن يتم إبراز البطاقة الخاصة بالطالب والسارية المفعول لدى مراجعة المستشفى وإبلاغ طبيب الجامعة في أول يوم عمل للجامعة بعد دخوله المستشفى.

المادة (7):  تكون الإقامة في المستشفيات المعتمدة لجميع المشتركين في الدرجة الثالثة. وفي حالة رغبة المشترك في الإقامة في درجة أعلى، عليه أن يدفع فرق التكاليف حسب لوائح المستشفى المعتمد والمتفق عليه مع الجامعة.

المادة (8):  لا يغطي التأمين الحالات التالية:

أ -   أي إصابة أو مرض ينشأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كلياً أو جزئياً عن:

1 .   الانتحار أو محاولة الانتحار، إيذاء النفس العمد أو محاولة ذلك سواء أكان المؤمن عليه صحيح العقل أم لم يكن.

2 .   اشتراك المؤمن عليه بالمشاجرات والاعتداءات، والإصابة الناتجة عن الحرب المعلنة أو غير المعلنة، الغزو والاضطرابات وأعمال الشغب والاضطرابات المدنية والأعمال العدوانية والتمرد والأعمال الإرهابية والعصيان والعنف والمؤامرات والحرب الأهلية والثورات أو أي من العمليات شبه الحربية.

3 .   اشتراك المؤمّن عليه بسباق الدراجات النارية، اليخوت، أو أية سباقات أخرى والرياضات الخطرة.

4 .   ركوب المنطاد أو البالون أو الطائرة ما لم يكن المؤمّن عليه راكباً بأجر في طائرات تجارية مرخص لها.

5 .   التفاعلات والاشعاعات الذرية والنووية أو التلوث الشعاعي والكوارث الطبيعية والوبائية، التلوث الكيماوي والنشاطات الكيماوية والبيولوجية.

 ب -  الجراحة التجميلية، المعالجة التجميلية والعقاقير المستخدمة لهذه الغاية إلا إذا كانت ناتجة عن حادث مشمول بالتأمين أي ( الإصابة داخل مختبرات وورش الجامعة) أو أثناء مشاركة الطالب في نشاط رسمي خارج الجامعة.

 جـ -  الإصابة أو المرض أو العاهة الموجودة قبل بدء التأمين (ومضاعفاتها)، والفحوصات العامة والفحوصات التي لا تُظهر نتائجها وجود أي علّة أو مرض، المداواة الطبيعية والعلاج الطبيعي، النقاهة أو العناية بالمنتجعات وغيرها من أماكن الراحة والعزل أو الحجر، العلاج الوقائي، التطعيم والختان، المعالجة من خلال الطب الاتصالي.

 د -   الاختلال العقلي أو العصبي، الأمراض النفسية، إدمان الكحول والمخدرات، السل الرئوي، مرض الإيدز، الأمراض المزمنة وحالات الحساسية المزمنة، الصرع، علاج المعاقين، السرطان، غسيل الكلى، العلاج الكيماوي، الأمراض والتشوّهات الخلقية والوراثية ومضاعفاتها.

 هـ -   كلفة تركيب وثمن الأجهزة الطبية المساعدة على السمع وأجهزة الخلع الوركي والأطراف الصناعية، عدسات العيون، فحص إصلاح النظر وتركيب النظارات، الحول، قصر/طول النظر، وعمليات الليزر والليزك، الشعر المستعار/ الباروكات، المواد الطبية المساعدة كالمشدّات والمرابط.

و -    الأدوية والعقاقير المتعاطاة دون وصفة طبية وعلاج المضاعفات المرضية الناجمة عن استعمالها، المواد الغذائية داخل وخارج المستشفى، المهدئات والمقويات والفيتامينات بجميع أنواعها إلا إذا وُصفت لعلاج حالة مشمولة بالتأمين، الأدوية غير المسجلة رسمياً كدواء لدى وزارة الصحة الأردنية.

ز -    معالجة الأوبئة العامة مثل الكوليرا والطاعون وما شابه ذلك من أمور تكون من مسؤولية السلطات الحكومية، والنفقات التي تترتب على معالجة الحالات المستعصية الطويلة الأمد كالفالج أو الكساح أو العمى.

 ح -    تشخيص ومعالجة الأمراض الجنسية، حالات العقم بغض النظر عن مسبباتها، العجز الجنسي، الأمراض الناتجة عن اضطرابات الطمث، والتحاليل المخبرية، والصور الشعاعية المستخدمة في تشخيص حالات اضطرابات الهرمونات، الدوالي بجميع أنواعها.

 ط -    نفقات الحمل والولادة والإجهاض وأية علاجات أو فحوصات متعلقة بذلك (إلا إذا أشير إلى التغطية في جدول التغطيات)، أية إجراءات أو نفقات متعلقة بموانع الحمل على اختلاف أنواعها ومسبباتها.

ي -     تركيب الأطراف والمفاصل والأعضاء الصناعية وزراعة الأعضاء والأجهزة الطبية المساعدة.

 ك -    أي اعتلال أو مرض متعلق بالعمود الفقري إلا أن التامين يشمل إصابة العمود الفقري الناتج عن حادث داخل الجامعة، أو أثناء مشاركة الطالب في نشاط او مهمة رسمية خارج الجامعة.

 ل -    الأورام الحميدة، أمراض الروماتيزم والمفاصل، فتق بواسير، أمراض المرارة، حصى الكلى لا تعتبر مغطاة إلا بعد انقضاء عام دراسي كامل من التغطية المتواصلة مع الخضوع للفقرة الثالثة أعلاه.

 م -     الأمراض التي تتعلق بالمناعة (الايدز، الروماتيزم، مرض لوبس...).

ن -     إصابات الملاعب، ويستثنى منها الأصابات التي تتم أثناء تدريب الفريق ومشروط بتقرير من مدرب الجامعة أن الإصابة تمت أثناء اللعب أو التدريب مع الفريق.

 س -     في جميع الأحوال تعتبر الزيارة الأولى والتحاليل اللازمة لتشخيص بعض الأمراض مشمولة ضمن السقوف المعلنة للعلاج داخل وخارج المستشفى.

 ش -      لا يشمل التامين حوادث ذات شبهة قضائية إن كان هناك طرف آخر مسبب للحادث وبالتحديد حوادث السير والإصابة بالعيارت النارية او نتيجة شجار داخل وخارج الجامعة.

المادة (9):  الحد الأقصى السنوي لقيمة العلاج المخصص لكل طالب مؤمن عليه (7000) دينار سبعة آلاف دينار منها مبلغ (400) دينار أربعمائة دينار للعلاج خارج المستشفى (زيارة أطباء ، تحاليل ، أدوية ، أشعة) ، والباقي لتغطية العلاج للحالات داخل المستشفيات على أن لا تزيد كلفة الحالة المرضية الواحدة عن (1500) آلف وخمسمائة شاملة أتعاب الأطباء وخدمات المستشفى.

المادة (10):  تحدد عدد الزيارات بعشر زيارات للفصل الأول والثاني وزيارتين للفصل الصيفي.

المادة (11):  في حالة ترك الطالب للجامعة لأي سبب (انسحاب أو انقطاع أو فصل) أو عدم تسديد رسوم التسجيل يفقد حقه بالتأمين الصحي.

المادة (12):  يعامل الطالب المنقطع عن الدراسة بدون عذر مشروع معاملة الطالب المستجد عند إعادة التحاقه بالجامعة.

المادة (13):  يغطي التامين الصحي تكاليف العلاج للحالات المشمولة وفق النسب التالية : العلاج داخل المستشفى المعتمد بالدرجة الثالثة 90% من تكلفة العلاجات والأجور الطبية ومخصصات المستشفى– ويستثنى من ذلك الخدمات غير المصنفة كأدوية : الضيافة ، الهاتف ...

المادة (14):  يبت رئيس الجامعة وبتنسيب من لجنة التأمين الصحي في الحالات التي لا تنطبق علهيا نصوص هذه التعليمات.