تعليمات البحث العلمي في جامعة فيلادلفيا

صادرة بموجب نظام البحث العلمي في الجامعة رقم (1) لسنة 2003

الباب الأول: المسميات والأهداف والصلاحيات

المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي في جامعة فيلادلفيا"، ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

المادة (2): يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

            الجامعة:           جامعة فيلادلفيا.

            الرئيس:           رئيس الجامعة.

            الكلية:             أية كلية في الجامعة.

            المركز:           أي مركز علمي في الجامعة.

            العميد:             عميد البحث العلمي.

            المجلس:           مجلس البحث العلمي في الجامعة.

            اللجنة:             لجنة البحث العلمي في الكلية.

الباحث:           من يتولى القيام ببحث ضمن أغراض هذه التعليمات   سـواء كان عضو هيئة تدريس أو محاضراً متفرغا منفرداً أو مشاركاً في مشروع بحث كباحث رئيسي.

            البحث:             كل مادة تُنشر في مجلة أو دورية أو مسلسلة محكمة.

المؤلف:            عضو هيئة التدريس في الجامعة الذي يتقدم بطلب دعم نشر بحث أو كتاب.

الكتاب:             كل دراسة أو مؤلف أو ترجمة أو نص محقق عن أصول مخطوطة أو مطبوعة يُنشر مفصلاً في صورة مجلد أو مجلدات مفردة.

المادة (3): أ - تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه ومتابعته ونشره.        

          ب - يقصد بدعم البحث العلمي في هذه التعليمـات مختلف وسائـل الدعـم المادية و         المعنوية والزمنية والبشرية التي تقدمها الجامعة لأعضـاء هيئـة التـدريس و

المحاضرين المتفرغين.

جـ -  تُعطى الأولوية في دعم البحث العلمي لمشاريع البحوث العلمـية التي تخدم أغراض التنمية في المملكة.

المادة (4): تتكون مصادر الدعم المادي للبحث العلمي في الجامعة من موردين أساسيين:

            أ - موازنة البحث العلمي في الجامعة.

          ب - مصادر الدعم الخارجية المخصصة لأغراض البحث العلمـي التـي يوافق عليها             مجلس الأمناء.

المادة (5): تعمل الجامعة على توفير الجو الملائم والإمكانيات اللازمة للنهوض بالبحث العلمي، وذلك بتوفير الوقت لأعضاء هيئة التدريس للقيام بالبحث وتوفير الأماكن والأجهزة والخدمات المكتبية وأية متطلبات أخرى للبحث العلمي.

المادة (6): تتألف في كل كلية في مطلع العام الجامعي لجنة للبحث العلمي في تلك الكلية من العميد أو من ينيبه رئيساً وعضوية ممثلي الأقسام في لجان هدفها الإشراف على البحث العلمي في الكلية وتشجيعه، وفي حالة عدم وجود أقسام أكاديمية في الكلية يؤلف مجلس الكلية من بين أعضائه لجنة للبحث العلمي من ثلاثة أعضاء ويُعلم عميد كل كلية العميد بجميع البحوث الجارية في كليته.

 

 (موازنة البحث العلمي)

المادة (7): أ - يعد عميد الكلية بالاتفاق مع لجنة البحث العلمـي فـي كليتـه مشـروع موازنة       سنوية للبحث العلمي في الكلية ويقدمه إلى العميد.

ب -  يعد العميد مشروع الموازنة للبحث العلمي فـي الجامعـة علـى ضـوء مشاريع الموازنات السنوية للبحث العلمي المقدمة من عمداء الكليات أو المراكز ويعرضه على مجلس البحث العلمي للنظر فيه وتنسيبه إلى الرئيس لعرضه على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.

        جـ -  يقرر مجلس الجامعة موازنة سنوية للبحث العلمي في الجامعة.

 

الباب الثاني: دعم البحوث من موازنة الجامعة

المادة (8): يكون الدعم المالي لمشروعات البحث على أساس سنوي، وإذا احتاج الباحث للاستمرار مدة أطول من سنة فعليه أن يتقدم بطلب لتمديد فترة إنجاز مشروع بحثه للسنة المالية التالية ويبرر ذلك خطياً.

المادة (9): يتولى المجلس تحضير نموذج طلب دعم البحث العلمي على أن يراعى فيه بيان ما يلي:

            أ - اسم الباحث وقسمه الأكاديمي ورتبته وتاريخ تعيينه في الجامعة.

          ب - وصف لمشروع البحث الذي يُراد القيام به.

        جـ - عرض موجز لما تم تحقيقه في موضوع البحث سابقاً وبيان مـا يرجـو الباحث                     أن يتوصل إليه.

           د - خبرة الباحث في ميدان مشروع البحث.

 هـ - بيان بالمراجع والمعدات والمواد والمرافق التي يحتاجها المشـروع مـا توفر منها في الجامعة أو كان غير متوفر مع بيان التكاليف وأوقات الاستعمال ووجوه الإنفاق.

المادة (10): أ - يقدم الباحث طلب دعم البحث العلمي إلى رئيس قسمه الأكاديمـي بعـد أخذ رأي مجلس القسم الذي يقوم بدوره برفع الطلب إلى عميد الكلية ويحيل عميد الكلية الطلب إلى عمادة البحث العلمي وذلك بعد الاستئناس برأي لجنة البحث العلمي في الكلية، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها أسبوعان.

ب -  يجوز أن يُحيل المجلس الطلبات المقدمة له لدعم مشروع بحث علمي إلى من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص لتقييم المشروع وينسب المجلس إلى الرئيس مقدار المكافأة التي ستُمنح للمقيم.

جـ -  ينظر المجلس في المشاريع المقدمة وينسب مقدار الدعم لكل منها إلى الرئيس ويتم إقرار الدعم المالي لمشروع البحث العلمي بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد على أن يتم إرسال تقارير مرحلية Progress Report  عن مدى التقدم في إنجاز البحث إلى عمادة البحث العلمي.

د -   يخصص مجلس البحث العلمي مبلغاً لا يتجاوز (5%) من موازنة البحث العلمي لدعم مشاريع البحوث التي لا تزيد قيمة الدعم فيها على (100) دينار، ويكون قرار الدعم في هذه الحالة بتنسيب من العميد وموافقة رئيس الجامعة.

المادة (11): يشمل الدعم المالي المقدم للمشروع من ميزانية البحث العلمي في الجامعة ما يلي:

             أ -  أجور مساعدين.

           ب -  نفقات طباعة.

          جـ -  الخدمات الفنية التي تتيسر في الجامعة.

            د -  أثمان المراجع.

          هـ -  أثمان المعدات

            و -  اللوازم والمواد الاستهلاكية.

            ز -  نفقات السفر والإقامة.

            ح -  نثريات.

``ويجوز النقل من باب إلى آخر بموافقة العميد، كما يجوز أن يطلب الباحث نفقات للسفر والإقامة من مخصصات دعم بحثه إذا لم يذكر ذلك في طلبه الأصلي، على أن يبين للعميد حاجته للسفر لأغراض البحث، وفي كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المبالغ التي تُصرف للباحث كنفقات سفر وإقامة على (30%) من المبلغ الإجمالي المخصص لدعم ذلك البحث``.

المادة (12): كل المراجع واللوازم والمعدات التي تُشترى من أموال دعم البحث العلمي تكون ملكاً للجامعة ويمكن أن تُعار للباحث إلى حين الانتهاء من حاجته إليها ما دام يعمل في الجامعة.

المادة (13): أ - يقدم الباحث تقارير مرحلية عن المدى الذي وصل إليه إنجاز بحثه للعميد.      

ب - يرسل الباحث صوراً عن نتائج البحث عند إنجازه إلى رئيس القسم وكلٍ من    رئيس اللجنة وعميد الكلية الذي يرفعه بدوره إلى العميد وينسب بقبوله.

جـ - يحق للباحث أن ينشر نتائج بحثه بالطريقة التي يراها مناسبة وعليه أن ينوه بدعم الجامعة للبحث بتثبيت العبارة التالية تحت بند الشكر "أُنجز هذا البحث بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة فيلادلفيا".

المادة (14): يوقف أو يُسترجع الدعم المقرر للبحث بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية من لجنة البحث العلمي في أي من الحالات التالية:

أ -  عدم تنفيذ البحث في مراحله المقررة دون مبرر يقبله مجلس البحث العلمي.

            ب -  ثبوت صرف المبلغ في غير الأوجه التي قررت له.

 

الباب الثالث: دعم البحث العلمي من مصادر خارجية

المادة (15): تشمل هذه المصادر الأنواع التالية من المنح الموافق عليها من مجلس الأمناء:

              أ - منح غير مشروطة تعطى لدعم البحث العلمي في الجامعة.

            ب - منح تدفع للجامعة مشروطة بإجراء بحوث علمية في دوائر أو موضوعات أو                        ميادين معينة.

جـ - منح تعطى للباحث لإجراء بحث معين وتوضع تحت إشراف الجامعة وتتعهد   الجامعة للباحث بتمكينه من الانتفاع بمراجعها ومعداتها وتسهيلاتها الأخرى.

المادة (16): المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) أعلاه تضم إلى ميزانية البحث العلمي في الجامعة وتطبق عليها الأحكام الواردة في المواد (8-14) أعلاه ولا تقتطع الجامعة منها مبلغاً مقابل النفقات الإدارية أو نفقات استخدام تسهيلات الجامعة.

المادة (17): أ - المنح المنصوص عليها في الفقرات (ب ، ج) من المـادة (15) أعـلاه، تطبّق       عليها أحكام المواد (10-14) ما دامت لا تتعارض مع شروط المانح التي            قَبلت بها الجامعة.

ب -  تقتطع الجامعة 15% من قيمة المنحة الإجمالية مقابل النفقات الإدارية ونفقات استخدام تسهيلات الجامعة.

المادة (18): إذا احتوت المنحة على مبالغ مخصصة لمكافأة الباحث على عمل إضافي أو عمل خلال إجازته فإن تلك المكافأة تصرف حسب شروط المنحة وتخصيصاتها إن وُجدت، ويدخل في هذه المكافآت مياومات السفر المصرح بها في المنحة والمعطاة وفقاً لشروط المنحة أو وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعة.

المادة (19): للجامعة أن تتفق مع هيئات خارجية للقيام ببحوث ودراسات لحساب تلك الهيئات أو نيابة عنها ولها أن تستدرج طلبات أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين للمشاركة في تلك البحوث والدراسات أو أن تكلفهم المشاركة فيها وتطبق عليهم أحكام المادة (18) من حيث المكافآت كما تطبق عليهم أحكام المواد (10-14) أعلاه.

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

الباب الرابع

 دعم النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات العلمية

المادة (20):  أ -  تعمل جامعة فيلادلفيا على دعم نشر البحوث والكتب التي يقوم بـها مؤلف أو        أكثر من الجامعة.

ب - تخصص الجامعة في الميزانية السنوية للبحث العلمي مبلغاً لدعم النشر العلمي   في الجامعة.

جـ - ينسب العميد إلى رئيس الجامعة طرق إنفاق مخصصات دعم النشر العلمي في   الجامعة.

المادة (21): يتولى مجلس البحث العلمي تحضير نموذج "دعم نشر" يشمل:

              أ - اسم المؤلف وقسمه ورتبته وتاريخ تعيينه.

            ب - عنوان البحث أو الكتاب الذي يُراد دعم نشره.

           جـ - النفقات الفعلية أو التقديرية لنشر البحث أو الكتاب.

المادة (22): إذا تقدم مؤلف بطلب دعم نشر بحث له قُبل للنشر في مجلة أو دورية أو مسلسلة ذات مكانة علمية معترف بها وطلب ناشروها منه مساهمة في نفقات طباعة البحث ونشره تدفع المساهمة إلى الناشرين بتنسيب من المجلس إلى رئيس الجامعة، بشرط أن ينوه إلى دعم جامعة فيلادلفيا لنشر بحثه.

المادة (23): أ -  إذا تقدم مؤلف بطلب دعم نشر كتاب فعليه أن يرفق بطلبه ثـلاث نسـخ من مخطوطة الكتاب في شكلها النهائي.

ب -  يحيل مجلس البحث العلمي مخطوطة الكتاب إلى محكميْن اثنين على الأقل من ذوي المكانة العلمية والخبرة في موضوع الكتاب.

جـ -  يدفع للمحكم المكافأة المالية التي ينسبها مجلس البحث العلمي ويوافق عليها رئيس الجامعة.

             د -   يطلب من المحكم بيان الرأي فيما يلي:

1 . مقدار الجدة والأمانة والأصالة وحسن العرض والتبويب للكتاب المؤلَّف .

2 . القيمة العلمية للأصل المترجم ومقدار الإجادة والدقة في الترجمة.

3 . القيمة العلمية للنص المحقق عن أصول مخطوطة مطبوعة وإحاطة المحقق بأصول النص ومقدار الضبط في التحقيق وتقويم النص وسلامة الملاحظات وكفاية التخريجات وإجادة المحقق وسلامة آرائه فيما قد يُضاف إلى النص المحقق من مقدمات أو دراسات.

 

المادة (24): (تعتمد الأسس الآتية عند دعم نشر الكتب):

أ -  يدعم الكتاب الذي يوصي المحكمون بدعمه بمبلغ لا يتجاوز (2000) دينار.

ب -  على المؤلف أن يتعهد خطياً بأن الكتاب المقدم للدعم لم ينشر سابقاً جزئياً أو كلياً.

جـ -  يجب على المؤلف أن ينوه بدعم الجامعة لكتابه بتثبيت العبارة التالية على غلافي الكتاب المنشور الخارجي والداخلي "نشر هذا الكتاب بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة فيلادلفيا".

             د -  تقع مسؤولية متابعة وتدقيق الطباعة على مؤلف الكتاب.

 هـ -  يُشـعر المؤلف رئيـس المجلس كتابةً بصدور المنشور ويرسل نسخة من       هـذا الإشعار إلى مدير المكتبة.

 و - يقدم المؤلف مائة نسخة من مؤلفه مجاناً بعد إتمام طباعته لعمادة البحث العلمي في الجامعة لأغراض الحفظ والإهداء والتبادل.

ز – اذا تقرر اعتماد الكتاب او المنشور المدعوم من الجامعة مقرارا لتدريس احد المساقات المطروحة في الجامعة يعطى صاحب / اصحاب المؤلف (25%) من مردود بيع الكتاب وتطبق هذه النسبة على كافة مبيعات الكتاب.

ح – يحدد مجلس البحث العلمي سعر الغلاف بما لا يقل عن ضعفي الكلفة الكاملة للطباعة.

المادة (25): للجامعة أن تكلف مؤلفاً بتأليف كتاب ولها أن تعرضه على محكمين للتحقق من صلاحيته للنشر ووفائه بشروط الغرض المحدد ليصبح من منشورات جامعة فيلادلفيا وتطبق على هذه المادة أحكام المادة (27).

المادة (26): يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلس البحث العلمي أن تنشر الجامعة مؤلفاً قيماً أو ترجمة ممتازة على نفقتها ضمن سلسلة من منشورات جامعة فيلادلفيا تتصف بوحدة الشكل الخارجي للمنشور ويشمل هذا النوع من النشر الأعمال التالية:

              أ - البحوث التي دعمتها الجامعة وجرى تحكيمها.

ب -  المؤلفات والبحوث والدراسات والمخطوطات المنقحة التي تحوي إضافة هامة للمعرفة الإنسانية أو يخدم نشرها أغراض التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام وجرى تحكيمها.

جـ -  الترجمات الممتازة التي تنقل جانباً هاماً من المعرفة الإنسانية من وإلى اللغة العربية وجرى تحكيمها.

د - الأعمال العلمية والدراسات والبحوث التي تكلف الجامعة شخصاً أو أكثر القيام بها وذلك بعد تقويمها من قبل مختص أو أكثر.

المادة (27): تعتمد الأسس التالية لمنشورات جامعة فيلادلفيا:

أ -  يقرر مجلس الجامعة بناءً على توصية من مجلس البحث العلمي عدد النسخ لكل منشور.

ب -  يعطى صاحب (أصحاب) المنشور مكافأة يقررها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس البحث العلمي.

جـ -  يعطى صاحب (أصحاب) المنشور نسبة مئوية مقدارها 12-15% من عدد الكتب التي ستُنشر بناءً على قرار المجلس.

المادة (28): تعتمد الأسس التالية لحضور المؤتمرات:

أ -   أن يقدم الباحث ما يثبت قبول بحثه للمشاركة في المؤتمر.

ب -   لا يجوز استخدام البحث نفسه لحضور أكثر من مؤتمر.

جـ -   أن يكون قد مضى على الباحث فصل دراسي على الأقل في الجامعة.

د -  تعطى الأولوية في الدعم للباحث الذي لم يسبق له السفر لحضور مؤتمر.

هـ -  لمجلس البحث العلمي أن يحدد حداً أقصى للدعم بتنسيب من المجلس وموافقة رئيس الجامعة بما لا يتجاوز ما يلي:

(800) ديناراً للولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان.

(600) ديناراً لدول أوروبا.

(450) ديناراً للدول العربية.

``شريطة أن لا يكون قد حصل على تغطية كاملة من الجهة الداعية للمؤتمر``.

 و -   أن يقوم الباحث بتقديم تقريراً مفصلاً عن فعاليات المؤتمر بعد عودته للعمادة.

 

الباب الخامس

براءات الاختراع

المادة (29): أ - أي براءة اختراع يتوصل إليها نتيجة بحث استعمل الباحث أو الباحثـون فيه إمكانيات الجامعة أو مختبراتها يسجل باسم الجامعة واسم الباحث أو الباحثين بشكل مشترك، بحيث تستوفي الجامعة نسبة أربعين بالمائة (40%) من أي دخل تحققه تلك البراءة ويتقاضى الباحث أو الباحثون نسبة ستين بالمائة (60%) من الدخل. ويخصص 25% من حصة الجامعة لأغراض البحث في القسم أو الأقسام التي ينتمي إليها الباحث أو الباحثون.

ب -  أية براءة اختراع يتوصل إليها نتيجة بحث دعمته الجامعة مباشرة يسجل باسم الجامعة واسم الباحث أو الباحثين بشكل مشترك، بحيث تستوفي الجامعة نسبة خمسين بالمائة (50%) من أي دخل تحققه تلك البراءة ويتقاضى الباحث خمسين بالمائة (50%) من الدخل، ويخصص 25% من حصة الجامعة لأغراض البحث في القسم أو الأقسام التي ينتمي إليها الباحث أو الباحثون.

جـ -  أية حصة من براءة اختراع يتوصل إليها نتيجة بحث دعمته الجامعة عن طريق منحة خارجية تسجل باسم الجامعة واسم الباحث أو الباحثين بشكل مشترك، بحيث تستوفي الجامعة نسبة خمسين بالمائة (50%) من الحصة، ويخصص 35% من حصة الجامعة لأغراض البحث في القسم أو الأقسام التي ينتمي إليها الباحث أو الباحثون.

المادة (30):  تخضع جميع المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بدعم البحث العلمي ونشره للأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية والمالية السارية المفعول في الجامعة.

المادة (31):  رئيس الجامعة وعميد البحث العلمي وعمداء الكليات مكلفون بتنفيذ هذه التعليمات كل فيما يخصّه.