تعليمات اللجنة الاجتماعية للعاملين في جامعة فيلادلفيا

المادة (1):    تسمى هذه التعليمات "تعليمات اللجنة الاجتماعية للعاملين في جامعة فيلادلفيا" ويُعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء.

المادة (2):    يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة:    جامعة فيلادلفيا.

الرئيس:      رئيس الجامعة.

المجلس :    مجلس العمداء.

اللجنة:     اللجنة الاجتماعية للعاملين في الجامعة.

العامل:     عضو الهيئة التدريسية أو البحثية والموظف المعين براتب           شهري أو مقطوع أو مكافأة ممن هم في خدمة الجامعة على         أساس التفرغ.

الدائرة:      أي دائرة تشكل وحدة إدارة مستقلة حسب الهيكل التنظيمي للجامعة.

المادة (3):    ينشأ في الجامعة لجنة تطوعية تسمى اللجنة الاجتماعية تتولى المهام التالية:

أ -   تأكيد الروح الاجتماعية المشتركة لدى العاملين في الجامعة.

ب -   تقديم أية خدمات أو تسهيلات داخل وخارج الجامعة للعاملين فيها وفق القانون.

جـ -   تنظيم النشاطات الاجتماعية والترفيهية والثقافية للعاملين في الجامعة.

 د -   التفاوض والاتفاق مع أية جهة خارج الجامعة من شأنها تقديم خدمات أوامتيازات للعاملين في الجامعة وبموافقة الرئيس.

هـ -    إدارة الشؤون المالية للجنة وفق الأصول المتبعة.

المادة (4):  تتألف اللجنة من (7) أعضاء منتخبين من بين ممثلي العمادات والدوائر وعلى النحو التالي:

أ -     تقوم كل عمادة ودائرة بترشيح ممثل عنها ليكون عضواً في اللجنة.

ب -     بتكليف من الرئيس يعقد اجتماع عام لممثلي العمادات والدوائر والكليات لانتخاب أعضاء اللجنة من بينهم.

جـ -     يتم انتخاب أعضاء اللجنة مباشرة من ممثلي الكليات والدوائر والعمادات.

 د -     يكون صاحب أعلى الأصوات رئيساً للجنة والذي يليه في الأصوات نائباً للرئيس.

هـ -     تنتخب اللجنة في أول جلسة لها أميناً للصندوق.

  و -     تعرض نتائج الانتخابات على الرئيس لاعتمادها.

المادة (5):  تكون مدة اللجنة سنتين تبدأ السنة الأولى في الشهر الأول من بداية العام الدراسي الجديد.

المادة (6):  تنظم الأمور المالية على النحو التالي:

أ -     تودع أموال اللجنة في حساب خاص لدى الدائرة المالية في الجامعة.

ب -     يتم الإنفاق على نشاطات اللجنة أو مشاريعها بموجب قرار الأغلبية المطلقة للجنة.

جـ -     يكلف المدير المالي أحد الموظفين في الدائرة المالية للإشراف على مالية الجمعية والتي ينبغي أن تسدد نفقاتها وإيراداتها بوثائق وفواتير ووصولات ويتم توثيقها حسب الأصول.

د -      تكون أوجه الإنفاق فيما يعود على مجتمع الجامعة بالفائدة العامة ولا يجوز الإنفاق لأجل غايات شخصية أو خاصة.

هـ -     يقدم رئيس اللجنة في نهاية كل سنة وبداية السنة الجديدة تقريراً إدارياً ومالياً عن أعمال اللجنة ونشاطاتها ووضعها المالي يتم عرضه على الهيئة العامة التي تتألف من ممثلي الكليات والدوائر.

المادة (7):  تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً واحداً على الأقل ويتم فيه توثيق وقائع الاجتماع والقرارات التي تتخذها اللجنة.

المادة (8):  يقدم رئيس اللجنة تقريراً ربعياً للرئيس عن إنجازات اللجنة ونشاطاتها.

المادة (9):  يصدر الرئيس أية تعليمات إضافية قد يقتضيها العمل ولم ترد في هذه التعليمات.