تعليمات مركز دراسات المياه والبيئة - مركز دراسات البحر
الميت
الأٍسباب الموجبة:
ينفرد الأردن من بين دول المنطقة في كونه الأقل نصيباً
من المياه بسبب قلة الأمطار وانعدام مصادر المياه السطحية من أنهار وبحيرات
باستثناء البحر الميت والذي يمثل حالة خاصة تستدعي البحث والدراسة.
إن تداخل مسألة المياه مع البيئة وعلى ضوء استعمالات
المياه وإمكانات تدوير المياه يستدعي أن يكون هذا الأمر محل دراسات متواصلة، خاصة
وأن الأردن حتى الآن لديه المؤسسات البحثية والدراسات الكافية التي من شأنها أن
تساعد على التركيب الأمثل لقطاع المياه والبيئة وفي الأحواض المائية المختلفة.
ومن جهة أخرى فإن البحر الميت يحتل أهمية خاصة بالنسبة
للأردن، إذ يحتوي البحر الميت على ثروة تقدر بـ 42 مليار طن من الأملاح المعدنية
المختلفة التي يمكن أن تقوم عليها صناعات عديدة من شأنها أن تُحدث تغييراً في
المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ومن غير الممكن استغلال هذه الثروات بالفائدة المثلى دون
الاستناد إلى قواعد البحث العلمي والتكنولوجي والدراسات المنهجية.
إن البحر الميت نقطة تلاقي بالغة الحيوية في وادي
الأردن، وهو ثروة مشتركة يستفيد منها البلد الأكثر استعداداً بالعلم والتكنولوجيا
والخبرة.
إن البحر الميت في طريقه إلى الموت، والتحول إلى حفرة
شبه جافة على طراز ما حدث لبحر آرال في آسيا الوسطى مما يجعل التحرك العلمي للنظر
في مستقبله مسؤولية وطنية وأكاديمية عالية.
وانطلاقاً من رسالة الجامعة بالتزامها بأن تكون واحدة من
المحركات الرئيسية نحو مستقبل يقوم على المعرفة واستخدام المدخلات العلمية
والتكنولوجية بأفضل صورة قررت الجامعة إنشاء مركز متخصص هو مركز المياه والبيئة –
مركز دراسات البحر الميت.
المادة (1): التعريفات:
المركز: مركز جامعة فيلادلفيا لدراسات المياه والبيئة –
مركز دراسات البحر الميت.
الجامعة: جامعة فيلادلفيا.
المجلس: مجلس إدارة
المركز.
الرئيس: رئيس جامعة
فيلادلفيا.
المدير: مدير المركز.
المادة (2): المركز:
أ - يتم إنشاء مركز متخصص غير ربحي في جامعة
فيلادلفيا باسم مركز المياه والبيئة – مركز دراسات البحر الميت.
ب - يجري استعمال عائدات المركز لتغطية نفقاته،
ويستخدم الفائض من العائدات لتطوير أعمال المركز وإمكاناته.
المادة (3): أهداف
المركز:
أ - تجميع الوثائق العلمية والمعلوماتية المتعلقة
بالمياه وبالبحر الميت وحوسبتها وأرشفتها الكترونياً.
ب - إنشاء قاعدة بيانات حول البحر الميت والمياه في
الأحواض المائية المعينة على ضوء الدراسات والأبحاث ورصد المتغيرات البيئية
والكيميائية والجيولوجية والايكولوجية التي تطرأ.
جـ - مراجعة وتقييم المواد العلمية وتحديثها.
د - متابعة
البحوث التطبيقية المتعلقة باستغلال إمكانات البحر الميت.
هـ - تطوير
النماذج الريادية لوسائل الاستخلاص الصناعي للأملاح.
و - المساهمة
بالمشاريع المائية البيئية.
ز - المساهمة
بتطوير التكنولوجيات الخاصة بالبحر الميت.
المادة (4): مهام
المركز:
أ - يقوم المركز بإجراء الدراسات الخاصة بالمياه
والبيئة والبحر الميت في المواضيع والقطاعات ذات الأهمية الخاصة للجامعات أو على
المستوى الوطني والعربي والدولي وفق برنامج سنوي.
ب - يقوم المركز بالدراسات المطلوبة من خلال تكليف
باحثين متخصصين سواء من جامعة فيلادلفيا أو من خارجها.
جـ- يشارك
المركز بالمؤتمرات والندوات ذات الطابع المستقبلي خارج وداخل الأردن حسب طبيعة تلك
المؤتمرات والندوات.
د - يعقد المركز ندوات دورية لاستعراض الدراسات أو
الأبحاث حول التحولات في حالة المياه والبيئة والبحر الميت في المواضيع ذات
الاهتمام.
هـ - يقوم
المركز ببناء قواعد بيانات قطاعية وعامة.
و - يعقد المركز اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع
مؤسسات مشابهة وبما يحقق أهداف المركز وينسجم مع رسالة جامعة فيلادلفيا وتوجهاتها،
بعد موافقة مجلس المركز واعتماد الرئيس.
المادة (5): الإدارة:
يشرف على إدارة المركز مجلس يتألف من سبعة
أعضاء على النحو التالي:
أ - رئيس
الجامعة أو من ينيبه رئيساً
ب - مدير
المركز عضواً ونائباً للرئيس
جـ - اثنان من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من
ذوي التخصصات ذات العلاقة بعمل المركز يعينهم الرئيس لمدة عامين قابلة للتجديد.
د - ثلاثة
من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الجامعة يعينهم الرئيس بناء على توصية من مدير
المركز لمدة عامين قابلة للتجديد.
المادة (6): مهام
المجلس:
يتولى المجلس المهام الآتية:
أ - إقرار
خطة عمل المركز.
ب - اعتماد
العقود والاتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات المستفيدة.
جـ - تقديم أية اقتراحات وتوصيات إلى الرئيس تتعلق
بدعم عمل المركز والنهوض بمستواه والترويج له.
د - إقرار
مشروع موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس من خلال رئيس المجلس لإقرارها حسب الأصول.
هـ - إقرار التقرير السنوي للمركز أو أية تقارير
يعرضها المدير ورفعها إلى الرئيس.
و - أية
أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس.
المادة (7): مهام
رئيس المجلس:
يتولى رئيس المجلس الصلاحيات المخولة إليه بموجب هذه
التعليمات أو المفوضة إليه من الرئيس ويمارس بصورة خاصة المهام الآتية:
أ - رئاسة
اجتماعات المجلس.
ب - توفير
المتطلبات الضرورية لتمكين المركز من تحقيق أهدافه.
جـ - الاتصال
بالجهات المعنية داخل المملكة وخارجها لتنشيط أعمال المركز.
د - التوقيع
على الاتفاقيات والعقود بعد إقرارها.
هـ - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بناء على دعوة
من رئيسه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
و - للرئيس
في حالة غياب رئيس المجلس أن يكلف أحد أعضاء المجلس بمهام رئيس المجلس وصلاحياته.
المادة (8): مدير
المركز:
للمركز مدير يعينه الرئيس من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة
التدريس في الجامعة لمدة عامين قابلة للتجديد. ويتولى المدير المهام الآتية:
أ - إدارة شؤون
المركز والإشراف المباشر على تنفيذ خطته.
ب - تمثيل
المركز لدى الجهات ذات العلاقة بعمله.
جـ- إعداد
مشروع موازنة المركز وتقديمه.
د - إعداد
مسودات العقود والاتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة.
هـ - التنسيب إلى المجلس بتكليف أشخاص للقيام
بالدراسات والأبحاث.
و - أية
أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.
المادة (9): إصدارات
المركز:
أ - يعمل المركز على إصدار الدراسات أو ملخصاتها
وأعمال الحلقات الدراسية في تقارير أو كتيبات أو كتب بانتظام وفق برنامج محدد.
ب - يصدر المركز تقريراً سنوياً باسم "تقرير
فيلادلفيا حول البحر الميت".
المادة (10): التمويل:
أ - يتم تمويل أعمال المركز من خلال وارداته
وعائداته من الاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية.
ب - يجوز للمركز قبول التبرعات والهبات بتنسيب من
المدير وبموافقة الرئيس ومجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي
والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة (11): منهاج العمل:
أ - يضع مدير المركز برنامج عمل سنوياً يوافق عليه
المجلس ويعتمده الرئيس.
ب - يرفع
المركز تقريراً سنوياً من خلال المجلس إلى الرئيس ومن ثم إلى مجلس أمناء الجامعة
ويوضح فيه إنجازات المركز وأعماله.
المادة (12): أحكام عامة:
أ - يتم تطبيق تعليمات مركز الاستشارات العلمية في
الجامعة على الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
ب - يصدر الرئيس بناءً على تنسيب المدير وموافقة
المجلس التعليمات الإضافية اللازمة لتطوير أعمال المركز.
جـ - تُصرف مكافآت أعضاء اللجان الاستشارية حسب النظام
المعمول به في الجامعة.
د - تُصرف سلفة نفقات نثرية باسم المدير أو من
ينيبه للصرف منها على نشاطات المركز، وتسوى حسب الأصول.
هـ - يبت الرئيس في الحالات التي لم تنص عليها هذه
التعليمات.
و - الرئيس
ورئيس المجلس والمدير مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة (13): العمل بالتعليمات:
يُعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ
إقرارها من مجلس الأمناء.