نظام البحث العلمي في جامعة فيلادلفيا

نظام رقم (3) لسنة 2001

الصادر بموجب المادة (9/م) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة

 

المادة (1):   يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة فيلادلفيا) ويُعمل به من تاريخ إقراره.

المادة (2):   لأغراض هذا النظام تعني عبارة (البحث العلمي) كل جهد علمي منظم يهدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية.

المادة (3):   يهدف هذا النظام إلى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل البشرية والمادية والمعنوية.

المادة (4):   أ - يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة برئاسة عميد البحث العلمي فيها وعضوية ممثلي الكليات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختارهم رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

ب -  لمجلس الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلمي أن يضم عضواً أو عضوين من غير أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجلس البحث العلمي لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.

جـ -  لمجلس البحث العلمي أن يدعو أي شخص لحضور جلساته للاشتراك في دراساته ومناقشاته دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

المادة (5):   يتولى مجلس البحث العلمي الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

أ -  وضع السياسية العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها ووضع خطط للبحث العلمي ورفعها لمجلس الجامعة.

ب -  إعداد التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره.

جـ -  وضع الأسس والشروط اللازمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين المتعلقة بالبحوث العلمية ونتائجها بما لا يتعارض مع حقوق براءات الاختراع والتأليف والنشر المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

د -   مناقشة الميزانية السنوية للبحث العلمي.

هـ -  الإشراف على إصدار مجلات أو دوريات تعنى بنشر البحوث العلميـة المتخصصة.

و -  إقرار الدعم المالي لمشاريع البحث ولنشر المؤلفات والبحوث العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين.

ز -  أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة (6):   يتولى عميد البحث العلمي في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

أ -  تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه.

ب -  إعداد الميزانية السنوية للبحث العلمي ورفعها لمجلس الجامعة.

جـ -  تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.

 د -  إنشاء قاعدة بيانات عن البحوث العلمية في الجامعة.

هـ -  تقديم تقرير سنوي حول البحث العلمي في الجامعة.

و -  أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة (7):   لمجلس العمداء في الجامعة وبناء على تنسيب من عميد البحث العلمي وبالتنسيق مع عميد الكلية أن يوافق على قيام عضو من أعضاء الهيئة التدريسية بصورة جزئية ببحث علمي معين بموجب تعليمات خاصة.

المادة (8):   يجوز لمجلس العمداء بتنسيب من مجلس البحث العلمي أن يمنح جوائز تشجيعية وتقديرية للباحثين المتميزين وللبحوث العلمية القيّمة.

المادة (9):   يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

 

السياسات العامة للبحث العلمي

 في مؤسسات التعليم العالي

 

*    السياسة العامة (1): ربط خطط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبرامجهما بخطط التنمية وحاجات المجتمع وتوثيق التعاون مع القطاع الخاص:

-    الإجراءات:

1 - تسمية ممثلين للجنة العليا للبحث العلمي في اللجنة التوجيهية للمسح الدوري للاحتياجات والقدرات العلمية والتكنولوجية الذي تنفذه أمانة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ويقوم هؤلاء الممثلون بتقديم تقارير دورية حسب الحاجة عن نتائج المسح الدوري.

2 - تسمية لجنة فرعية تدعى (لجنة تخطيط البحث العلمي) لوضع خطط البحث العلمي لمؤسسات التعليم العالي في ضوء نتائج المسح الدوري وأية دراسات أخرى ولها أن تشكل فرق عمل فنية لتنفيذ مهماتها، على أن يمثل فيها مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

3 - تصدر لجنة تخطيط البحث العلمي بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا نشرة تتضمن محاور البرامج ذات الأولوية بالبحث في مؤسسات التعليم العالي.

4 - تسترشد لجنة تخطيط البحث العلمي في عملها بما يلي:

أ .    أولويات البحث والتطوير الوطنية المقرة من قبل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

ب .  قاعدة بيانات للمشروعات التي سبق تنفيذها في الجامعات والمراكز العلمية منذ العام 1996 وحتى الآن.

جـ . مقترحات المشروعات التي سيتم إقرارها ضمن الخطة الوطنية للبحث والتطوير للأعوام 2003 – 2005 .

 

*    السياسة العامة (2): تحقيق التكامل والتنسيق في المجهودات التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي:

-    الإجراءات:

1 - قيام كل مؤسسة تعليم عالٍ بتقديم تقرير تقييمي عن تجربتها في مجالات التعاون العلمي مع مراكز البحث العلمي الإقليمية والدولية والجهات المانحة للدعم العلمي بهدف تعميم الفائدة.

2 - تقديم كل مؤسسة تعليم عالٍ تقريراً سنوياً عن نشاطاتها البحثية.

3 - إنشاء "هيئة مشتركة لإدارة المختبرات والأجهزة التخصصية في مؤسسات التعليم العالي" وتكون مهامها:

أ .    حصر الأجهزة المتخصصة ذات الاستخدام المشترك.

ب .  وضع أنظمة وتعليمات لتحديد كيفية اعتماد الباحثين المؤهلين لاستخدام                      الأجهزة، ولبرمجة استعمالها، وتحديد رسوم استخدامها.

جـ . تحديد أنواع التجهيزات الجديدة المطلوبة للاستخدام المشترك.

4 - إنشاء مكتبة إلكترونية شاملة تشترك فيها مؤسسات التعليم العالي وتتم إدارتها بصورة مشتركة. وتضم المكتبة كشّافاً إلكترونياً لكافة الدوريات والكشافات والمخطوطات والوثائق التاريخية وقواعد البيانات الموجودة في كل مؤسسة.

5 - تشكيل هيئة تنسيق مشتركة من مؤسسات التعليم العالي لأغراض المؤتمرات الإقليمية والدولية على أن تقوم كل مؤسسة بتزويد هذه الهيئة بخطتها السنوية المقترحة للمؤتمرات والندوات وورش العمل.

6 - تقوم كل مؤسسة تعليم عالٍ ببناء قاعدة بيانات للإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين فيها وكافة أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير. وتكون قاعدة البيانات هذه متاحة على شبكة المكتبة الإلكترونية.

 

*    السياسة العامة (3): تنمية الموارد المالية اللازمة لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مؤسسات التعليم العالي:

-    الإجراءات:

-    إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي تشرف عليه "اللجنة العليا للبحث العلمي" وينظر في تمويله من المصادر التالية:

أ .  إمكانية تخصيص 0.5% من أرباح الشركات الكبيرة التي يزيد رأسمالها عن حد يتفق عليه.

ب . الوقفيات والمنح المحلية والعربية والأجنبية.

جـ . المنح من مصادر المساعدات الخارجية العربية والأجنبية.

 

*    السياسة العامة (4): تنمية الموارد البشرية العاملة:

-    الإجراءات:

1 - تكليف "هيئة التنسيق المشتركة" المشار إليها تحت السياسة 2 بالمهام الآتية:

أ .    تحديد المؤتمرات العلمية ذات الأولوية وتعبئة الموارد لضمان المشاركة الفعّالة من الجامعات والباحثين المؤهلين.

ب .  تقييم الاتفاقيات الثقافية والعلمية المعقودة بين الجامعات الأردنية والجامعات العالمية وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومات الأخرى بغرض تفعيلها وتعظيم الاستفادة منها.

2 - تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على القيام بالأبحاث التي تقوم بها فرق بحثية أو مشتركة وذلك عن طريق إعطائها الأولوية في الدعم وإعادة النظر في أسس الترقية في الجامعات الأردنية بحيث تعطى قيمة أكبر للبحوث التي تقوم بها فرق بحثية.

3 - تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على الأبحاث التطبيقية.

4 - تبادل المعلومات والمعارف مع مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي وفي العالم واستخدام أحدث ما أنتجته الثورة العلمية والتكنولوجية مثل شبكة الإنترنت الدولية والبريد الإلكتروني.

 

*    السياسة العامة (5): استخدام اللغة العربية في النشاطات العلمية والبحثية:

-    الإجراءات:

1 - تشجيع استخدام الأرقام العربية في المجالات المناسبة.

2 - زيادة التفاعل بين مجمع اللغة العربية الأردني ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المستخدمة للمصطلحات العلمية بغرض توحيد وتعميم المصطلحات المعرّبة في الاستخدام العام.

3 - تشجيع البحوث العلمية في مجال تعريب العلوم.

4 - تشجيع البحوث العلمية باللغة العربية.

5 - إعداد نشرات تعنى بالمصطلحات العلمية المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات العربية وتوزيعها على مؤسسات البحث العلمي محلياً وعربياً.

 

*    السياسة العامة (6): إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتطوير عن طريق رصد مخرجات البحث والتطوير للجامعات ومدى تفاعلها مع قطاعات الصناعة والخدمات.

-    الإجراءات:

1 - تقوم كل مؤسسة تعليم عالٍ بعمل Data Base حول مخرجات البحث العلمي من حيث أعداد وعناوين البحوث المنشورة في دوريات مُحكمة وملخصات البحوث المقدمة في المؤتمرات العلمية والكتب المؤلفة المنشورة وعدد الباحثين في الجامعة بمستوى درجة الدكتوراه والماجستير، وبراءات الاختراع المسجلة.

2 - تقوم كل مؤسسة تعليم عالٍ بحصر عدد البحوث العلمية وبراءات الاختراع وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء شبكة بين مراكز بيانات الجامعات الأردنية Data Base وبناء Data Base مركزي في الوزارة عن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجامعات الأردنية وتحديثه سنوياً.

3 - تقوم كل مؤسسة تعليم عالٍ بتقديم تقرير عن المبعوثين لدرجة الدكتوراه في مجالات المعرفة.

4 - تقوم كل مؤسسة تعليم عالٍ بحصر إمكانياتها العلمية من مكتبة ودوريات علمية وشبكات معلوماتية والتجهيزات العلمية المتوفرة.

5 - يتم تقييم مخرجات بحوث مؤسسات التعليم العالي بمقدار ما تحول منها إلى عمليات تطوير الصناعة والخدمات.