نظام البعثات العلمية في جامعة
فيلادلفيا
المادة (1): يسمى
هذا النظام (نظام البعثات العلمية في جامعة فيلادلفيا) ويعمل به من تاريخ إقراره.
المادة (2): يكون
للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه
إلا إذا دلّت القرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة
فيلادلفيا.
الرئيس: رئيس الجامعة.
بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها أربعة أشهر متصلة
فأكثر وغايتها متابعة واستكمال الدراسة والحصول على درجة علمية أو دبلوم أو شهادة
من إحدى الجامعات أو معاهد التعليم العالي أو التخصص في بعض الفروع العلمية أو
التطبيق العملي أو كسب مهارة أو خبرة معينة أو الإطلاع على ناحية من نواحي المعرفة
النظرية أو التطبيقية أو حضور مساقات دراسية موسمية محددة.
المبعوث: من
يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة.
اللجنة: لجنة
البعثات التي يشكلها الرئيس.
الكلية: الكلية
في جامعة فيلادلفيا المعنية بالمبعوث.
المؤسسة: الجامعة أو المعهد أو الجهة التي يوفد
المبعوث إليهـا فـي بعثـة علمية.
المادة (3): تسري
أحكام هذا النظام على أي شخص يوفد في بعثة علمية على نفقة الجامعة كلياً أو جزئياً
أو على نفقة أية جهة أخرى بالاتفاق مع الجامعة سواء كان من العاملين أو ممن التزم
بالعمل في الجامعة.
المادة (4): يتم
إيفاد المبعوث بقرار من مجلس العمداء وتنسيب من الرئيس بناء على توصية من لجنة
البعثات على ضوء توصية مجلس الكلية المختص.
المادة (5): يشترط
في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:
أ - أن يكون أردنياً.
ب - أن تتوافر
فيه شروط اللياقة الصحية المطلوبة في عضو هيئة التدريـس ويثبت ذلك بشهادة من
اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة.
جـ - أن يكون
حائزاً على المؤهلات والشروط المقررة للبعثة العلمية التي رشّح لها، وتشمل:
1 . أن يكون
حاصلاً على قبول من جامعة متميزة في التخصص المطلوب.
2 . أن يكون
حاصلاً على درجة جامعية في تخصص البعثة.
3 . أن لا يقل
معدله عن ممتاز في الدرجة الجامعية الأولى ويجوز للّجنة قبول جيد جداً في حالات
استثنائية.
4 . أن يستوفي شروط القبول في
الجامعة التي يوفد إليها والتي تعتمدها الجامعة.
5 . أن لا يزيد عمر المبعوث عن 40
عاماً في حالات يقررها رئيس الجامعة.
6 . أن لا يكون
محكوماً عليه بجناية تخل بالشرف.
د - أن يجيد
اللغة الإنجليزية وأن يثبت ذلك في امتحان توفل بعلامة لا تقل عن (550).
هـ - ألا يكون
ملتزماً بالعمل لأي جهة أخرى.
المادة (6): يجب
أن يتضمن قرار الإيفاد لكل بعثة علمية ما يلي:
أ - حقل التخصص
الدقيق المطلوب.
ب - المؤسسة
التي يوفد المبعوث إليها.
جـ - مدة البعثة
العلمية.
د - الدرجة العلمية أو التدريب الذي يكلف المبعوث
الحصول عليه.
هـ - أي أمور
أخرى تقتضيها مصلحة الجامعة.
المادة (7): أ - يكون الحد الأعلى للمدة اللازمة للحصول على
الدرجة العلمية في الحالات التالية
كما يلي:
1 . سنتان
للحصول على درجة الماجستير إذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.
2 . ثلاث سنوات
للحصول على درجة الدكتوراه إذا كان المبعوث من حاملي درجة الماجستير.
3 . أربع سنوات
للحصول على درجة الدكتوراه إذا كان المبعوث من حاملي درجة البكالوريوس.
ب - يجوز تمديد
المدة المقررة للحصول على الدرجات والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة لمدة ستة أشهر لدرجة الماجستير، وستة أشهر لدرجة الدكتوراه، على نفقته
الخاصة، إذا لم يتمكن المبعوث من الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة خلال تلك
المدة بعذر تقبله اللجنة، أو إذا قدمت الجامعة التي التحق بها المبعوث أسباباً
تبرر ذلك التمديد.
جـ - أما في
حالات الإيفاد الأخرى فللَجنة البعثات أن تحدد مدة البعثة.
المادة (8): أ - يلتزم المبعوث بالعمل في الجامعة ثلاثة أمثال
مدة البعثة ضمن كادرهـا
ووفق أنظمتها وتعليماتها.
ب - يقدم المرشح
للإيفاد في بعثة علمية رهناً عقارياً أو كفالة عدلية محددة المبلغ مسبقاً بواقع 100%
من نفقات الإيفاد (شاملة لنفقات التعليم، أجور السفر والإقامة وتكاليف المعيشة،
وأية نفقات أخرى تتحملها الجامعة أو أية جهة أخرى بمعرفة الجامعة تضمن التزامه
بمتطلبات الإيفاد والالتزام بالعمل في الجامعة).
جـ - تحصّل
الكفالة العدلية أو مبلغ الرهن العقاري دون إعذار أو إنذار، عند الإخلال بالبند (أ)
أعلاه أو إخفاق المبعوث عن إتمام دراسته ضمن المدة المقررة لها دون تمديد، أو عند
تحقق شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 14/أ من هذا النظام.
د - إذا حصل
المبعوث على منحة أو بعثة من خلال الجامعة، تُحسب من ضمن مخصصات الإيفاد، وتخضع
بمجموعها كاملة لشروط الكفالة والعقد، ما لم يتعارض ذلك مع أنظمة وتعليمات مانح
البعثة.
المادة (9): يُدفع
للمبعوث من حساب الجامعة أو الجهة التي ستتولى الإنفاق عليه أو بالاشتراك بينهما
ما يلي:
أ - أجور سفره
إلى مقر البعثة ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية، بالطائرة أو بوسيلة نقل ملائمة،
وذلك لمرّة واحدة طيلة مدة البعثة.
ب - رسوم
الدراسة التي تقررها المؤسسة الموفد إليها.
جـ - تكاليف
طباعة الأطروحة وفق الشروط التي تنص عليها أنظمة المؤسسة الموفد إليها، وبحد أقصى
مائتي دولار.
د - تكاليف التأمين الصحي وبحد أقصى ألف دولار
سنوياً.
هـ - مبلغ شهري
مقطوع يحدده مجلس الأمناء بناء على توصية من لجنة البعثات
حسب بلد مقر البعثة.
و - لا يستحق
المبعوث أية رواتب أو مخصصات خلال مدة انقطاعه للبعثة – فيما إذا كان على ملاك
الجامعة – ويكتفى بالمخصصات المبينة بمقتضى الفقرة السابقة.
المادة (10): على
المبعوث:
أ - أن يواظب على
الدراسة أو التدريب أو البحث وفقاً لمتطلبات وشروط البعثة العلمية التي يوفد
إليها.
ب - أن يزوّد
الجامعة بالمعلومات والوثائق بشكل منتظم عن سير دراسته أو بأية معلومات أو وثائق
أخرى قد يطلبها منه العميد أو المدير المختص والتقيّد بأي تعليمات تصدر إليه
تنفيذاً لأحكام هذا النظام.
جـ - أن يتقيد
بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة أو المؤسسة التي يدرس أو
يتدرب فيها.
د - أن يكون حسن
السيرة والسلوك محافظاً على سمعة الجامعة.
هـ - أن يُتم
بعثته ضمن المدة المقررة لها.
المادة (11): لا
يجوز للمبعوث القيام بأي عمل خارج الدراسة إلا بموافقة خطية من الرئيس.
المادة (12): لا
يجوز للمبعوث تغيير المؤسسة التي أوفد إليها أو موضوع الدراسة أو التدريب الذي
تتعلق به بعثته، أو الدرجة العلمية التي يُطلب منه الحصول عليها، إلا بموافقة خطية
من الرئيس بناء على رأي القسم ومجلس العمداء.
المادة (13): على
المبعوث أن يعود للعمل في الجامعة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء
بعثته، ويقدم للرئيس خلال أسبوع واحد من وصوله إلى المملكة طلباً خطيّاً لتسلّم
العمل الذي سيسند إليه.
المادة (14): أ - للجنة البعثات اتخاذ القرار بإنهاء البعثة في
أي من الحالات التالية:
1. إذا صدر بحق
المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف.
2 . إذا اتخذت
المؤسسة التي يدرس فيها قراراً بفصله.
3 . إذا دلّت
نتائجه السنوية على تقصير أو رسوب ترى لجنة البعثات معه أنه لا يمكنه أن يحصل على المؤهل في المدة المقررة
للبعثة.
4 . إذا لم يتمكن
المبعوث من الحصول على المؤهل المطلوب في نهاية البعثة دون عذر مشروع تقبله لجنة
البعثات.
5 . إذا تخلف
المبعوث عن السفر أو الالتحاق بالبعثـة لأي سبب كان في الوقت المحدد لها دون
موافقة لجنة البعثات.
6 . إذا خالف
المبعوث أي حكـم من أحكـام هذا النظـام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط التعهد الذي قدّمه.
7 . إذا استنكف
المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.
ب - إذا أنهيت
البعثة لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وجب على
المبعوث وكفيله أن يردا إلى الجامعة دفعة واحدة جميع النفقات التي تحملتها الجهة
الموفدة سواء دفعتها الجامعة أو أية جهة أخرى مضافاً إليها 100% من مجموعها، وذلك
دون حاجة إلى أي إخطار أو إنذار. وتنطبق أحكام هذه الفقرة إذا صدر القرار بعزل
المبعوث العامل في الجامعة، أو بتنحيته عن العمل أو باعتباره فاقداً لوظيفته أثناء
وجوده في البعثة.
جـ - إذا كان
إنهاء البعثة لأي سبب من غير الأسباب المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (14)
جاز للرئيس بتنسيب من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته
الخاصة للمدة التي يحددها الرئيس، ولا يعفي من الالتزام الأصلي.
المادة (15): أ - إذا
صدر أي قرار يقضي بعزل المبعوث العامل في الجامعة أو بتنحيتـه عن العمل أو
باعتباره فاقداً لوظيفته بعد عودته من البعثة وتسلّمه للعمل في الجامعة، يدفع
المبعوث جزءاً من النفقات التي تحملتها الجامعة أو أية جهة أخرى تولّت الإنفاق
عليه أثناء البعثة بحيث يتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها، مضافاً
إليها 100% من النفقات التي تحققت عليه.
ب - إذا قدم
المبعوث استقالته من الجامعة تسري عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند
انقطاعه عن العمل حتى لو قبلت تلك الاستقالة.
المادة (16): أ - يجوز
للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة إعفاء المبعوث بناء على طلبه من أية التزامات ترتبت
عليه بمقتضى أحكام هذا النظام وشروط التعهد إذا انقطع عن الدراسة لأسباب صحية تحول
دون متابعته لدراسته أو إذا ثبت أن حالته الصحية لا تساعده كلياً على أداء الخدمة
في الجامعة، ويشترط في هذا الإعفاء أن يستند إلى تقارير طبية صادرة عن لجنة طبية
تعتمدها اللجنة.
ب - لرئيس
الجامعة بناءً على تنسيب من اللجنة، ولأسباب توافق عليها، تعليق دراسة المبعوث
لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة، بشرط موافقة المؤسسة التي يدرس فيها المبعوث
على ذلك التعليق، وفي هذه الحالة لا تُصرف له أية مخصصات أثناء فترة التعليق.
المادة (17): تعتبر
أحكام هذا النظام جزءاً من الشروط والالتزامات المترتبة على المبعوث وعلى كفيله،
وذلك بالإضافة إلى الشروط والالتزامات الواردة في أي تعهد أو عقد وقّعاه مع
الجامعة.
المادة (18): لا
يجوز تأجيل التزام المبعوث بالعمل في الجامعة إلا في حالات استثنائية تقتضيها
مصلحة الجامعة ويقررها مجلس العمداء بناءً على تنسيب من لجنة البعثات.
المادة (19): لمجلس
العمداء بتنسيب من لجنة البعثات إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا النظام.
قرارات
جديدة:
(1) قرر مجلس
العمداء في جلسته رقم (15/2006) تاريخ 6/6/2006م، التوصية إلى معالي رئيس مجلس
الأمناء بالموافقة على منح المبعوثين الذين ينهون دراستهم في وقت مبكّر حافزاً
تشجيعاً يعادل 50% من قيمة الرسوم المستردة من الجامعات البريطانية نتيجة فترة
التبكير لإنهاء المبعوث لدراسته.
(2) وافق مجلس
الأمناء في جلسته بتاريخ 18/7/2006م على توصية اللجنة التنفيذية ومجلس العمداء
بمنح المبعوثين الذين ينهون دراستهم في وقت مبكر حافزاً يعادل (50%) من قيمة
الرسوم المستردة.
(3) قرر مجلس
العمداء في جلسته رقم (36/2006) تاريخ 31/10/2006م "الموافقة على اعتبار
الموعد المبكر لإنهاء المبعوث لدراسته وحصوله على درجة الدكتوراه والتحاقه بالعمل
في جامعة فيلادلفيا لا يقل عن 6 أشهر أو فصل دراسي قبل انتهاء الفترة الزمنية
المحددة للمبعوث لإنهاء دراسته، ليتم تطبيق قرار مجلس الأمناء الذي يشير إلى: منح
المبعوث الذي ينهي دراسته في وقت مبكر حافزاً يعادل (50%) من قيمة الرسوم
المستردة".