-
يشترط في الطالب حضور جميع المحاضرات
والمناقشات والساعات العملية حسب الساعات المقررة لكل مساق في الخطة
الدراسية.
-
لا يجوز للطالب أن يغيب اكثر من (15% ) من
مجموعة المحاضرات المقررة للمساق.
-
إذا تغيب الطالب أكثر من ( 15 %) من مجموعة
المحاضرات المقررة للمادة دون عذر أو سبب قانوني سواء كان قهري أو
مرضي، يحرم من التقدم للامتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة
( صفراً ) وعلية إعادة دراستها إذا كانت إجبارية وفي جميع الأحوال
تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي
لأغراض الإنذار والفصل من الكلية.
-
إذا تغيب الطالب اكثر من (15% ) من مجموعة
المحاضرات المقررة للمادة، وقدم عذر قانوني وقبله عميد الكلية، يعتبر
الطالب منسحباً من المادة، ويبلغ مدير دائرة القبول والتسجيل بذلك
وتثبت كلمة ( منسحب ) إزاء تلك المادة في السجل الأكاديمي للطالب.
-
وتكون الأعذار القانونية :
-
الأعذار المرضية :تكون بشهادة طبية صادرة عن
طبيب عيادة الطلبة في الجامعة أو عيادة معتمدة فيه أو صادرة عن
المشفى المعتمد من قبل الجامعة، على أن تقدم هذه الشهادة إلى عميد
الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن
المواظبة.
-
العذر القهري : حالات القوة القاهرة المختلفة
مثل وفاة قريب، حالة جوية غير عادية، انقطاع المواصلات.... الخ، ويجب
على الطالب تقديم ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال
أسباب الغياب.
-
في كل الأحوال يتم إشعار الطالب على لوحة
الإعلانات والبريد الإلكتروني في حال وجود إنذار أولي وثاني بشأن
الغياب قبل إشعاره نهائياً بضرورة الانتظام وإلا سيتم حرمانه.