تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة فيلادلفيا
صادرة
عن مجلس الأمناء
بموجب
الفقرة (د) من المادة (4)
من
تعليمات المجالس وأعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعات
المادة (1): تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة
البكالوريوس في جامعة فيلادلفيا" ويُعمل بها ابتداءً من العام الجامعي
2001/2002 .
المادة (2): تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة
المنتظمين المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس في كليات الجامعة التالية:
-
الآداب والفنون -
الحقوق
-
العلوم الإدارية والمالية -
العلوم
-
الهندسة -
الصيدلة
-
تكنولوجيا المعلومات -
التمريض
المادة (3): يقر مجلس العمداء الخطط الدراسية أو تعديلاتها
التي تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في الكليات المختلفة، بناءً على تنسيب
من مجالس الكليات وتوصيات مجالس الأقسام الأكاديمية المختصة.
المادة (4): يكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة المطلوبة
للحصول على درجة البكالوريوس كما يلي:
كلية الآداب والفنون |
132 ساعة معتمدة |
كلية العلوم |
132 ساعة معتمدة |
كلية العلوم الإدارية والمالية |
132 ساعة معتمدة |
كلية الحقوق |
132 ساعة معتمدة |
كلية الصيدلة |
160 ساعة معتمدة |
كلية الهندسة |
160 ساعة معتمدة |
كلية تكنولوجيا المعلومات |
132 ساعة معتمدة |
كلية التمريض |
132 ساعة معتمدة |
الخطة
الدراسية
المادة (5): تشمل الخطة الدراسية في كل تخصص تُمنح فيه
درجة البكالوريوس المتطلبات التالية:
أولاً:
متطلبات الجامعة: وتخصص لها (24) ساعة معتمدة وتشمل:
1
رمز المادة اسم
المادة الساعات المعتمدة
0110101 مهارات اللغة العربية (1) 3
0130101 مهارات اللغة الإنجليزية(1) 3
0130102 مهارات اللغة الإنجليزية(2) 3
0111133 الفكر والحضارة الإنسانية(1)
3
0710101 مهارات الحاسوب (1) 3
0111101 التربية الوطنية 3
0111100 علوم عسكرية 3
2 . متطلبات اختيارية: وتخصص لها (3) ساعات للطلبة
الأردنيين و(9) ساعات للطلبة غير الأردنيين يختارها الطالب من بين المواد التالية:
رمز المادة اسم المادة الساعات المعتمدة
0330101 مقدمة في الإدارة 3
0340101 مبادئ في الاقتصاد الكلي
3
0420150 حقوق الإنسان 3
0111111 مقدمة في علم الاجتماع
3
0111112 مقدمة في علم النفس 3
0111113 مبادئ المنطق 3
0111121 قضايا معاصرة 3
0011135 فكر وحضارة إنسانية (2)
3
0140106
0140103 لغة اجنبية -
فرنسي (1) 3
0140104 لغة اجنبية - ايطالي (1) 3
0210121 تاريخ العلوم 3
0111142 وسائل الاتصال والمجتمع
3
0240151 الإنسان والبيئة 3
0240141 مبادئ التغذية 3
0111153 العلم والمجتمع 3
0620105 أساسيات السيارات 3
0110102 مهارات اللغة العربية (2)
3
0330493 اخلاقيات الاعمال 3
0350100
مبادئ دوائيات 3
ثانياً: متطلبات الكلية: وتخصص
لها الساعات المعتمدة التالية:
- كلية الآداب والفنون 27 ساعة معتمدة
-
كلية العلوم 18
ساعة معتمدة
- كلية العلوم الإدارية والمالية
24 ساعة معتمدة
-
كلية الحقوق 24 ساعة معتمدة
-
كلية الصيدلة 33 ساعة
معتمدة
-
كلية التمريض 29
ساعة معتمدة
- كلية الهندسة 32
ساعة معتمدة
- كلية تكنولوجيا المعلومات 24 ساعة معتمدة
ثالثاً: متطلبات القسم: وتخصص لها الساعات المعتمدة
التالية موزعة على مواد إجبارية وأخرى اختيارية، يحددها مجلس الكلية:
- أقسام
كلية الآداب والفنون 81
ساعة معتمدة
-
أقسام كلية العلوم 90 ساعة معتمدة
-
أقسام كلية العلوم الإدارية والمالية 84 ساعة معتمدة
-
كلية الحقوق 84 ساعة معتمدة
-
كلية الصيدلة 103 ساعة معتمدة
-
كلية التمريض 79
ساعة معتمدة
-
أقسام كلية الهندسة 104 ساعة معتمدة
-
أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات 84 ساعة معتمدة
المادة (6): أ - لا
يجوز للطالب أن يسجل لمادة ما إذا لم يكن قد درس المتطلب السابق لتلك المادة
، وبخلاف ذلك يعتبر تسجيله وعلامته في تلك المادة
لاغيين.
ب - لا يجوز للطالب أن يأخذ مادة ما ومتطلبه السابق في نفس الفصل إلا
إذا كان تخرجه
يتوقف على ذلك أو معيداً للمادة وفي هذه الحالة على
الطالب الحصول على موافقة خطية
من عميد الكلية.
مدة
الدراسة والعبء الدراسي
المادة (7): أ - الحد
الأعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس هو كما يلي:
- أقسام كلية الآداب والفنون 7
سنوات
- أقسام كلية العلوم 7 سنوات
- أقسام كلية العلوم الإدارية والمالية 7
سنوات
- كلية الحقوق 7 سنوات
- كلية الصيدلة 8 سنوات
- كلية التمريض 7 سنوات
- أقسام كلية الهندسة 8 سنوات
- أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات 7
سنوات
ب - السنة الدراسية فصلان دراسيان إجباريان مدة كل
منهما ستة عشر أسبوعاً تشمل فترة الامتحانات وفصل صيفي اختياري مدته ثمانية أسابيع
تشمل فترة الامتحانات.
جـ - يجري حساب الساعات المعتمدة لكل مادة على أساس
أن الساعة المعتمدة الواحد
تعادل 16 ساعة صفية، أما ساعات المختبرات والتطبيق العملي فيجري تقويمها لكل مادة على
حدة على أن تُحسب السـاعة المعتمدة الواحدة بساعتي مختبر أو بساعتين
تطبيقيتين على الأقل.
د - يتحمل
الطالب مسؤولية تسجيل المواد التي تدخل ضمن خطته الدراسية وفقاً لإجراءات التسجيل
المتبعة في الجامعة.
هـ
- مع مراعاة الحد الأعلى لمدة الدراسة
للحصول على درجة البكالوريوس الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد
الأدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل للحصول على درجة البكالوريوس
(12) ساعة للفصل الدراسي الواحد، والحد الأعلى (18) ساعة معتمدة، ويجوز أن يصل
الحد الأعلى إلى (21) ساعة معتمدة أو (22) ساعة معتمدة إذا كانت الساعة الإضافية
ساعة تدريب أو مختبر وذلك بموافقة عميد الكلية وبعد التحقق من توفر أحد الشرطين
التاليين:
- أن لا يقل معدل الطالب (الفصلي أو
التراكمي) عن 80%.
- أن يتوقف تخرج الطالب على السماح له بدراسـة
(21) ساعـة معتمدة أو (22) ساعة معتمدة إذا كانت الساعة المضافة ساعة تدريب أو
مختبر حسب الحالة في الفصل الذي سيتخرج فيه.
و - يُسمح للطالب بموافقة عميد الكلية، بالتسجيل
لعدد من الساعات يقل عن الحد الأدنى المبين في الفقرة (هـ) أعلاه على أن لا يقل عن
(9) ساعات معتمدة.ويجوز للطالب الاستمرار في دراسة عدد من الساعات المعتمدة يقل عن
الحد الأدنى نتيجة لانسحابه من بعض المواد، وذلك في حالات خاصة مبررة يوافق عليها
عميد الكلية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (13).
ز - لا يزيد الحد الأعلى للساعات المعتمدة التي يسجل
لها الطالب في الفصل الصيفي على (9) ساعات معتمدة، ويجوز أن يصل الحد الأعلى إلى
(12) ساعة معتمدة إذا توقف تخرج الطالب في ذلك الفصل على السماح له بذلك وبموافقة
عميد الكلية.
ح - لا يجوز للطالب أن يحصل على الدرجة الجامعية
الأولى في مدة تقل عن ثلاث سنوات دراسية في تخصصات الآداب والفنون والعلوم
الإدارية والمالية، والحقوق، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات والتمريض، وأربع سنوات
دراسية في تخصص الهندسة والصيدلة.
ط - يصنف الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس في
مستوى السنة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، إذا أتم الطالب بنجاح دراسة ما لا
يقل عن (30) و (60) أو (90) ساعة معتمدة على التوالي ضمن خطته الدراسية، ويعتبر
الطالب في كليتي الهندسة والصيدلة في مستوى السنة الخامسة إذا أتم (120) ساعة
معتمدة بنجاح.
المواظبة
المادة
(8): أ - تشترط
المواظبة لجميع الطلبة حسب الساعات المقررة لكل مادة فـي الخطة الدراسية.
ب - لا يُسمح للطالب بالتغيب عن
أكثر من (15%) من الساعات المقررة للمادة.
جـ - إذا
غاب الطالب أكثر من (15%) من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري
يقبلهما عميد الكلية، يُحرم من التقدم للامتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك
المادة (صفراً)، وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع الأحوال تدخل
نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار
والفصل من الكلية.
د - إذا غاب الطالب أكثر من (15%) من الساعات
المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي
تطرح المادة، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلّغ
العميد مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثبت كلمة (منسحب) إزاء تلك المادة في السجل
الأكاديمي للطالب، أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية
فيُسمح لهم بالتغيب بنسبة لا تتجاوز (20%).
هـ - يُشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن
طبيب عيادة الطلبة في الجامعة أو عيادة معتمدة منه أو صادرة عن المستشفى المعتمد
من قبل الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين
من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة. وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما
يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
و - عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة
التدريس والمحاضرين ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام المواظبة.
الامتحانات
المادة (9): أ - تُحسب
العلامة النهائية لكل مادة من مائة ولأقرب رقم صحيح.
ب - 1 . العلامـة النهائية لكل مادة هي مجموع علامـات
الامتحـان النهــائي وعلامات الأعمال
الفصلية.
2 . يُعقد الامتحان النهائي لكل مادة مرة واحدة في
نهاية الفصل ويكون تحريرياً وشاملاً لمقرر المادة ، ويخصص له (50%) من العلامة
النهائية للمادة ، وقد تشمل علامة الامتحان النهائي امتحانات عملية وشفوية، أو
تقارير تخصص لها نسبة مئوية معينة، ولا تردّ أوراق الامتحانات النهائية إلى
الطلبة.
3 . تشمل الأعمال الفصلية لكل مادة امتحانين كتابيين
على الأقل يعلم بهما الطلبة قبل موعد عقدهما بأسبوع على الأقل، على أن يُعقد
الامتحان الأول في موعد أقصاه نهاية الأسبوع السابع من بداية كل من الفصلين الأول
والثاني (والأسبوع السادس في الفصل الصيفي) وتردّ الأوراق إلى الطلبة في موعد
أقصاه أسبوع من عقد الامتحان (72 ساعة في الفصل الصيفي) وقد تشمل الأعمال الفصلية
بالإضافة إلى الاختبارين الكتابيين الفصليين امتحانات شفوية، أو تقارير أو بحوثاً
كلها أو بعضها، حسب ما يقرره مجلس القسم. وتردّ أوراق الامتحانات والتقارير
والبحوث إلى الطلبة بعد تصحيحها.
4 . قد يُستثنى من بند (3) أعلاه مواد الندوات،
والمختبرات، والأعمال الميدانية، والمشاريع، حيث يقرر مجلس الكلية المعني أسلوب
تقويم هذه المواد على أن يُعلن ذلك للطلبة مع بداية الفصل الدراسي.
5 . كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بدون عذر
مرضي أو عذر قهري يقبل به عميد الكلية التي تطرح المادة، يوضع له علامة (صفر) في
ذلك الامتحان وتُحسب في علامته النهائية.
6 . كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر مرضي
أو قهري يقبل به عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب، عليه أن يقدم ما يثبت عذره
خلال أسبوع من تاريخ زوال العذر، وفي هذه الحالة على مدرّس المادة أن يعقد
امتحاناً تعويضياً للطالب.
7 . كل من يتغيب عن امتحان نهائي بعذر مرضي أو عذر
قهري يقبل به عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب عليه أن يقدم ما يثبت عذره خلال
ثلاثة أيام من تاريخ عقد ذلك الامتحان.
8 . لا يجوز
للطالب الحاصل على غير مكتمل أن يؤجل دراسته في الجامعة للفصل الدراسي اللاحق إلا
بعد إزالة غير مكتمل وخلاف ذلك تسجل له دائرة القبول والتسجيل العلامة المستحقة في
تلك المادة.
جـ - يكلف
رئيس القسم الأكاديمي أحد مدرسي المادة متعدد الشعب بالتنسيق بينهم من
حيث خطة تدريس المادة، والكتب المقررة والامتحانات والعلامات.
د - 1 . يقوم مدرس المادة بإعلام طلبته
في بداية كل فصل دراسي عـن أسلوب تقييمه
لتحصيل الطلبة في هذه المادة .
2 . مدرس
المادة مسؤول عن تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بمواده وعن مراجعة العلامات
وتسجيلها في الكشوفات والقسائم الخاصة بها، وتسليمها إلى القسم الأكاديمي المختص
خلال مدة أقصاها (48) ساعة من تاريخ عقد الامتحان النهائي لتلك المادة .
3 . تُرسل كشوف العلامات النهائية في كل مادة
بتفصيلاتها إلى القسم لدراستها ورفعها إلى عميد الكلية لاعتمادها من قبل مجلس
الكلية خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ انتهاء الامتحانات وإرسالها إلى دائرة
القبول والتسجيل ويُمنع إعلان النتائج قبل تسليمها لدائرة القبول والتسجيل.
هـ
2
3 . تقتصر عملية المراجعة على الخطأ المادي في جميع
العلامات أو نسيان تصحيح أسئلة أو أجزاء منها، وتقوم لجنة مؤلفة من عميد الكلية
ورئيس القسم ومدرّس المادة بمراجعة ورقة الامتحان.
و - ترد جميع أوراق الامتحانات والتقارير والبحوث
إلى الطالب بعد تصحيحها، وتسجيل علاماتها. أما أوراق الامتحان النهائي فتُحفظ لدى
عمادة الكلية لمدة فصلين دراسيين.
ز
2 . كل من يتغيب عن امتحان نهائي دون عذر مرضي أو
قهري يقبل به عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب ترصد له ملاحظة (غائب) في ذلك
الامتحان، ويعتبر هذا التغيب بعذر مقبول عند تقديم ما يثبت ذلك، وعندها تحول
النتيجة إلى (غير مكتمل)، وعلى الطالب أن يزيل عبارة (غير مكتمل) وفق أحكام الفقرة
(1) من (ز)، وبخلاف ذلك تعتبر علامته في ذلك الامتحان (صفراً) وتحسب ضمن معدله
التراكمي.
ح - 1 . الحد
الأدنى لعلامة النجاح في المادة هو (50%)، والحد الأدنى للعلامة النهائية للمادة هو
(35%).
2 . مع مراعاة أحكام المادة (10) يكون المعدل
التراكمي معدل علامات جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً. حتى تاريخ
حساب ذلك المعدل. وتدخل المواد التي يحصل فيها الطالب على عبارة (غير مكتمل) في
حساب المعدلات التراكمية عند إزالة تلك العبارة.
3 . تصنف المعدلات التراكمية وفق التقديرات
المبينة في الجدول التالي:
المعدل التراكمي التقدير
84 – 100% .................. ممتاز
76 – أقل من 84% ........... جيد جداً
68 – أقل من 76% ........... جيد
60 – أقل من 68% ........... مقبول
4 . معدل الفصل هو معدل علامات جميع المواد التي
درسها الطالب في ذلك الفصل.
5 . مع مراعاة أحكام المادة (10) يجري احتساب أي من
المعدلات السابقة بضرب علامة كل مادة داخل في المعدل في عدد ساعاته المعتمدة وقسمة
مجموع حاصل الضرب على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً
.
6 . يحسب المعدل لأقرب منزلة عشرية واحدة.
7 . يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي
مقداره (84%) فأكثر على لائحة شرف الكلية ويثبت ذلك في سجله الأكاديمي، شريطة أن
لا يقل عبؤه الدراسي لذلك الفصل عن (12) ساعة معتمدة.
إعادة
دراسة المواد
المادة
(10): أ - في جميع حالات الإعادة تدخل العلامة الأعلى التي يحصل عليها الطالب في
تلك المادة في حساب معدله التراكمي،
وتُحسب العلامة الأعلى فقط لأغراض إتمام متطلبات
التخرج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذه التعليمات.
ب - في حالة إعادة الطالب دراسة أي مادة فإن ساعات
تلك المادة تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة فقط.
جـ - يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة لأغراض رفع
معدله التراكمي في تلك المادة.
د - يجوز
للطالب دراسة مادة اختياري أو حر بديلاً عن مادة اختياري أو حر رسب فيه.
وضع
الطالب تحت المراقبة
المادة (11): أ
- يوضع الطالب تحت المراقبة إذا نقص معدله
التراكمي عن (60%) في نهاية أي فصل دراسي باستثناء الفصل الدراسي الأول له في
الجامعة والفصل الصيفي وفي حالة قبول الطالب على الفصل الصيفي يعتبر الفصل الأول
الذي يليه أول فصل للطالب وتقوم دائرة القبول والتسجيل بإشعار الطالب خطياً بذلك
على آخر عنوان له لدى الجامعة.
ب - على الطالب الذي يوضع تحت المراقبة أن يزيل
الأسباب التي أدّت إلى وضعه تحت المراقبة في مدة أقصاها ثلاثة فصول دراسية ( لا
يحسب الفصل الصيفي منها) بعد الفصل الذي وُضع بسبب نتائجه تحت المراقبة.
جـ - إذا لم يتمكن الطالب من إزالة الأسباب التي أدّت
إلى وضعه تحت المراقبة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة يُفصل من قسم تخصصه.
د
هـ - يفصل
الطالب من قسمه إذا حصل على معدل تراكمي يقل عن (50%) في أي فصل دراسي باستثناء
الفصل الدراسي الأول والفصل الصيفي وذلك بعد دراسة ما لا يقل عن (12) ساعة معتمدة
تدخل في حساب معدله التراكمي.
و- إذا فصل الطالب من تخصصه الجديد مرة أخرى
وفق أحكام المادة (11) من تعليمات منح درجة البكالوريوس يفصل من الجامعة نهائياً.
المادة (12): يجوز للطالب المفصول من قسمه حسب أحكام الفقرة
(جـ) أو الفقرة (هـ) من المادة (11) من هذه التعليمات، أن يتقدم بطلب انتقال إلى
أقسام الجامعة الأخرى قبل بداية الفصل اللاحق، وتطبق عليه أحكام المادة (17) من
هذه التعليمات، وإذا لم يتم قبوله في أي قسم آخر يفصل نهائياً من الجامعة، وعند
قبول الطالب في القسم الجديد يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج
مقابل كل (15) ساعة معتمدة احتسبت له.
الانسحاب
من المواد وإضافتها
المادة (13): أ
- يسمح للطالب بالانسحاب من مواد سجّل لها،
وإضافة مواد جديـدة خلال الخمسة أيام الدراسية الأولى (دون أيام العطل) من الفصلين
الدراسيين الأول والثاني، وخلال الثلاثة أيام الدراسية الأولى (دون أيام العطل) من
الفصل الصيفي ولا تثبت المواد التي انسحب منها في سجله الأكاديمي.
ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة
والفقرة (و) من المادة (7)، يُسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر في مدة
أقصاها نهاية الأسبوع الثالث عشر من الفصلين الدراسييْن الأول والثاني، ونهاية
الأسبوع السابع من الفصل الصيفي، وفي هذه الحالة تثبت المادة في سجل الطالب وإزاءه ملاحظة (منسحب) ولا تدخل
هذه المادة في عدد الساعات التي درسها الطالب من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات
التخرج، وإذا لم ينسحب الطالب خلال المدة المذكورة، فعلى مدرس المادة أن يثبت
نتيجة الطالب في كشف العلامات. ولا يجوز نتيجةً لهذا الانسحاب أن يقل عدد الساعات
المسجل لها عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات إلا بقرار
من عميد الكلية على أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب في الفصل
عن تسع ساعات معتمدة.
جـ - إذا اعتبر الطالب منسحباً من جميع المواد التي
سجل لها في فصل ما بمقتضى الفقرة (و) من المادة (8) من هذه التعليمات تكون دراسته
في ذلك الفصل "مؤجلة"، ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل المسموح بها في
الفقرة (أ) من المادة (14) من هذه التعليمات، ويثبت ذلك في سجله الأكاديمي.
د - يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية
بالانسحاب من جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل، وبعد موافقة مجلس العمداء بتوصية
من مجلس الكلية على ذلك، تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة، وعلى الطالب أن يتقدم
بمثل هذا الطلب قبل موعد الامتحانات النهائية بأسبوعين على الأقل.
هـ- لا يجوز الانسحاب من المواد العملية المسجلة
متزامنة مع المواد النظرية أو العكس وانما يتم الانسحاب منها بشكل متزامن.
تأجيل
الدراسة والانقطاع عنها والانسحاب من الجامعة
المادة (14): أ
- يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة
مدة لا تزيـد علـى أربعـة فصول (سنتين) سواء كانت متقطعة أو متصلة ويمكن لمجلس
العمداء النظر في التأجيل لمدة تزيد عن (4) فصول ولا تتجاوز (6) فصول، شريطة توفر
شاغر في التخصص المطلوب حين العودة الى الجامعة.
ب - إذا بدأ التدريس في أي من الفصلين الدراسيين
الأول أو الثاني ولم يكـن الطالب مسجلاً لذلك الفصل، يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى
إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذر. وتوزع صلاحية قبول العذر
على النحو الآتي:
- عميد الكلية: إذا قدم العذر خلال اسبوعين من بدء
الدراسة في الفصل الدراسي يمكن في هذه الحالة السماح للطالب بالتسجيل على المواد
أو تأجيل دراسته.
- مجلس العمداء: بتنسيب من مجلس الكلية، إذا قدم
العذر خلال فترة تزيد على اسبوعين من بدء الدراسة وفي حال قبول عذره يعتبر مؤجلاً
لدراسته في ذلك الفصل.
جـ - لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى لسنوات
التخرج أو لغايات إزالة أسباب الوضع تحت المراقبة، أو لغايات إزالة عبارة
"غير مكتمل".
د - إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي تمت الموافقة
عليها يفقد مقعده بالجامعة، ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالجامعة فإذا
قُبل في قسم التخصص نفسه يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً على أن يكمل متطلبات
التخرج، وفي هذه الحالة تُحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الأعلى لسنوات
التخرج. وإذا قُبل في قسم آخر تطبّق عليه أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (18)
من هذه التعليمات، وفي الحالات التي يفقد فيها الطالب مقعده بسبب التجاوز بعذر
قهري، فلمجلس العمداء بناءً على تنسيب من مجلس الكلية اعتبار مدة التجاوز ضمن الحد
الأعلى لمدة التأجيل المسموح بها بالفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ - لا تؤجل الدراسة للطالب الجديد في الجامعة أو
الطالب المنتقل إليها إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على الأقل على دراسته في
الجامعة.
و - إذا رغب الطالب في الانسحاب من الجامعة فعليه أن
يتقدم بطلب على النموذج المقرر إلى دائرة القبول والتسجيل، وفي هذه الحالة تثبت له
في سجله ملاحظة "منسحب من الجامعة" ويفقد مقعده فيها. ويبلغ مدير القبول
والتسجيل الجهات ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها بحالات الانسحاب وإذا رغب في
الالتحاق ثانية بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب جديد وفي حالة قبوله في قسم تخصصه
نفسه يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية
المعمول بها عند عودته إلى الجامعة، وتُحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد
الأعلى لسنوات التخرج، وإذا قُبل في قسم آخر تطبّق عليه أحكام المادة (17 / ب) .
ز - إذا انقطع الطالب عن الدراسة لفصل دراسي أو
أكثر، ولم يحصل على موافقة خطيّة من العميد المعني بتأجيل دراسته لهذه المدة يفقد
مقعده في الجامعة وفي هذه الحالة يجوز له أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالجامعة،
فإذا قُبل في قسم تخصصه نفسه يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً على أن يكمل متطلبات
التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته إلى الجامعة، وتُحتسب له مدة
الدراسة السابقة ضمن الحد الأعلى لسنوات التخرج. وإذا قُبل في قسم أكاديمي آخر
تطبّق عليه أحكام المادة (17/ب) من هذه التعليمات وفي الحالات التي يفقد فيها
الطالب مقعده بسبب عدم تسجيله لمدة فصل دراسي أو أكثر وبعذر قهري، فلمجلس العمداء
بناءً على تنسيب من مجلس الكلية اعتبار هذه المدة ضمن الحد الأعلى لمدة التأجيل
المسموح بها في الفقرة (أ) من المادة (14) من هذه التعليمات.
ح - خلو سجله من الإنذارات السلوكية.
ط - لا يجوز للطالب الحاصل على غير مكتمل أن يؤجل
دراسته في الجامعة للفصل الدراسي اللاحق الا بعد إزالة
غير مكتمل و خلاف ذلك تسجل له دائرة القبول
و التسجيل العلامة المستحقة في تلك المادة.
الانتقال
من الجامعات الأخرى
المادة (15):أ -
يتم تقديم طلبات الانتقال من جامعات أخرى وفق الشروط التالية:
1 . أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة وأن
يستوفي الشروط الأخرى التي تطلبها الكلية المعنية ويقرها مجلس العمداء.
2 . أن يكون الطالب منتقلاً من جامعة، أو معهد جامعي
أو كلية جامعية معترف بها.
ب - تحول دائرة القبول والتسجيل الطلبات المقبولة
إلى عميد الكلية المختص لحساب الساعات التي درسها الطالب في جامعته في ضوء الخطة
الدراسية للقسم الذي سيتخصص فيه، على أن لا يُحسب له أكثر من 50% مع مراعاة قرار
مجلس التعليم العالي رقم 8/2007 بتاريخ 9/5/2007 بعدم احتساب أي ساعات معتمدة مضى
على دراستها أكثر من (7) سنوات من مجموع الساعات المعتمدة ضمن الخطة
الدراسية المعتمدة لهذا التخصص ، وتبلغ دائرة القبول والتسجيل خطياً بذلك.
جـ - لا تدخل المواد التي سبق أن درسها الطالب في
جامعة / جامعات أخرى ضمن معدلاته
التراكمية في جامعة فيلادلفيا.
د - يُحسم
فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (12) ساعة
معتمدة تُحسب للطالب من خارج الجامعة.
احتساب
ساعات معتمدة من خارج جامعة فيلادلفيا لطلبتها
المادة (16): مع
مراعاة ما ورد في الفقرات (ب ، جـ ، د ) من المادة (15) من هذه التعليمات يُسمح لطلبة
جامعة فيلادلفيا بدراسة ما لا يزيد عن(24) ساعة معتمدة في جامعة أخرى معترف بها وتُحسب لهم هذه
الساعات وفق الشروط التالية:
1 . أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما لا يقل عن
(36) ساعة معتمدة في جامعة فيلادلفيا.
2 . أن يحصل الطالب على موافقة خطية مسبقة من
عميد الكلية المختص. 3 . أن يكون الطالب
ناجحاً فيها.
4 . أن لا تدخل علامات هذه الساعات في معدله
التراكمي.
الانتقال
من قسم إلى آخر في الجامعة
المادة (17): أ
- يتم تقديم طلبات الانتقال إلى دائرة
القبول والتسجيل في بدايـة الفصـل الدراسي الأول أو الثاني من كل عام، ويبت في هذه
الطلبات وفق الشروط التالية:
1 . أن لا يكون قد فُصل او انتقل من القسم الذي يرغب
في الانتقال إليه.
2 . أن يكون معدله في الثانوية العامة ضمن المعـدلات
المقبولـة حسب أسس القبول المعتمدة في القسم الذي يرغب في الانتقال إليه سنة
التحاقه في الجامعة أو سنة تقديمه طلب الانتقال.
3 . أن يتوفر الشاغر في القسم الذي يرغب
الانتقال إليه.
ب - 1 . عند
انتقال الطالب إلى قسم آخر تُحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها في
القسم المنتقل منه، وتكون ضمن الخطة الدراسية للقسم المنتقل إليه، وتدخل علامات
تلك المادة أو المواد في المعدل التراكمي للطالب.
2 . يجوز للطالب المنتقل من قسم إلى آخر في الجامعة
أن يطلب خطياً من عميد الكلية التي انتقل إليها إلغاء سجله الأكاديمي السابق ودون
احتساب أي مادة منها ، وفي هذه الحالة يعتبر طالباً مستجداً بالكامل.
متطلبات
الحصول على درجة البكالوريوس
المادة (18):
تُمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالية:
أ - النجاح في جميع المواد المطلوبة حسب الخطة
الدراسية المقررة لدرجة البكالوريوس في قسم تخصصه والحصول على معدل تراكمي لا يقل
عن (60%) في جميع المواد التي درسها.
ب - عدم تجاوز الحد الأعلى لسنوات التخرج المنصوص
عليه في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذه التعليمات.
جـ - أن يكون طالباً منتظماً في آخر ثلاثة فصول
دراسية له في الجامعة بما فيها الفصل الذي سيتخرج فيه حتى لو كان فصلاً صيفياً ولا
تعتبر مدة التأجيل ضمن هذه المدة.
د - التقيد
بأحكام المادة (15) من هذه التعليمات حيثما يلزم.
أحكام
عامة
المادة (19): أ
- إذا توقف احتمال تخرج طالب على مادة
إجبارية واحدة فقط وكانت هذه المادة غير المطروحة في الفصل الذي يتخرج فيه أو كان
مطروحاً ومتعارضاً مع مادة أجبارية أخرى ، أو ما هو في حكم ذلك فلعميد كليته بعد
أخذ رأي رئيس القسم أن يوافق على أن يدرس الطالب مادة أخرى بديلة عنها، على أن
يعلم مدير القبول والتسجيل بذلك.
ب - إذا توقف احتمال تخرج طالب على اجتياز مادة
واحدة سبق أن درسها مرتين أو أكثر ولم ينجح فيها فإنه يجوز بموافقة عميد كليته
بناءً على تنسيب من رئيس القسم المختص السماح له بدراسة مادة بديلة مع مراعاة قرار
مجلس العمداء رقم 13/1998 بتاريخ 5/4/1998 والذي ينص علــى :
1. أن تكون المادة البديلة في مستوى المادة
الاجبارية الغير مطروحة أو المتعارضة مع مادة اجبارية أخرى.
2. أن تكون بنفس المجال كما حددت هذه المعايير
الاعتماد الخاص.
3. أن يكون الطالب قد نجح في المتطلب السابق إن وجد
للمادة التي سيدرس الطالب مادة بديلة عنها أو يأخذها متزامنة معها لأغراض التخرج.
المادة (20): إذا احتاج الطالب إلى أقل من (12) ساعة معتمدة في
فصل تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات التخرج.
المادة (21): أ
- إذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوريوس
من جامعة فيلادلفيا فـي تخصص ما في الدراسة لدرجة البكالوريوس في تخصص آخر في
الجامعة، فعليه أن يتقدم بطلب إلى دائرة القبول والتسجيل. ويبت في طلبه وفق شروط
القبول للتخصص الجديد. ويحول طلبه إلى عميد الكلية المختص لحساب المواد التي نجح
فيها، والتي تقع ضمن الخطة الدراسية للتخصص الجديد، ويحسم فصل دراسي واحد من الحد
الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (15) ساعة معتمدة تحسب له لا تقل عن 50% من الساعات
المعتمدة المتضمنة في الخطة الدراسية للتخصص ولا تدخل المواد المحتسبة له في حساب
المعدل التراكمي.
ب - تطبق أحكام المادة (15) من هذه التعليمات على
الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعة أخرى، والراغبين في الدراسة في
جامعة فيلادلفيا في تخصص آخر.
جـ - إذا
تقدم طالب منتظم في جامعة فيلادلفيا بطلب للالتحاق بها في تخصص آخر يحتفظ بسجله
الأكاديمي كاملاً، على أن يكمل متطلبات التخرج في التخصص الثاني وفق أحكام المادة
(21) الفقرة (أ) وفي هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد الأعلى
لسنوات التخرج.
د- جميع الوثائق التي يتقدم بها الطالب مع
طلب القبول للجامعة غير مستردة وتعتبر ملكاً للجامعة.
هـ-
إذا تبين في أي وقت أن أي من هذه الوثائق أو المعلومات التي تقدم بها الطالب
للجامعة مزورة وغير صحيحة فإن للجامعة الحق بفصله فصلاً نهائياً مع عدم رد الرسوم
أو اصدار أية وثيقة له دون سابق انذار.
و- يقوم الطالب
الذي لم يستكمل متطلبات تخرجه لأي فصل دراسي نتيجة وجود امتحان غير مكتمل عليه في
مادة من المواد بالتسجيل صفر ساعة للفصل الدراسي الذي يستكمل فيه متطلبات المواد
ويسدد الرسوم الفصلية المطلوبة منه حسب الأصول ليتم تخرجه مع الطلبة المتوقع
تخرجهم في نهاية الفصل الدراسي الذي أنهى فيه متطلبات تخرجه.
ز- الموافقة
للطالب الذي يتقدم لتأجيل تخرجه بهدف رفع معدله التراكمي على أن لا يقل عدد الساعات
التي يسجلها عن الحد الأدنى بالتسجيل لفصل دراسي واحد أو للفصل الصيفي على أن تكون
المواد من ضمن خطته الدراسية مع مراعاة المادة (7) من تعليمات منح درجة
البكالوريوس .
ح- الطلبة الذين
تقتضي الخطة الدراسية لهم اجتياز مادة التدريب العملي أو الميداني بعدد محدد من
الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية التسجيل لهذه المادة حسب الأصول ويجوز للعميد
في الحالات التي تتوفر فيها خبرة عملية سابقة ومقبولة أن يقرر استبدال التدريب الميداني
الفعلي بمشروع بحثي أو حلقات نقاشية يعد على أثرها الطالب تقريراً يتم اعتماده
لغايات اجتياز المادة.
المادة (22): قسم التخصص ودائرة القبول والتسجيل مسؤولان عن
متابعة السير الأكاديمي للطالب والتحقق من استيفائه لشروط التخرج.
المادة (23): على الطالب أن يحصل على مصدقة براءة ذمة من
الجامعة لاستكمال إجراءات تخرجه.
المادة (24): لا يجوز لأي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه
التعليمات أو بعدم اطلاعه على النشرات الصادرة عن الجامعة، أو على ما يُنشر على
لوحة إعلاناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.
المادة (25): تحمل شهادة البكالوريوس تاريخ استحقاقها.
المادة (26): يبت مجلس العمداء في الإشكالات التي قد تنشأ عن
تطبيق هذه التعليمات.
المادة (27): رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومدير القبول
والتسجيل، مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (28): تلغي هذه التعليمات أي تعلميات سابقة بهذا
الخصوص.
تعليمات إضافية أقرها
مجلس العمداء
أ-
يتم اعتماد نتيجة (ناجح/راسب) لمادة التدريب العملي في جميع
الكليات المعنية بذلك.
ب- يتم مراجعة العلامات الخاصة بالطلبة
الخريجين قبل اقرار النتائج النهائية من مجلس العمداء وارسالها الى وزراة التعليم
العالي، ولا يجوز تحت أي ظرف كان أن تتم مراجعة بعد ذلك .
د-
استبدال مسمى مادة "مشروع
تخرج" في الخطط الدراسية بمسمى "مشروع" أو " مشروع بحث" مع الاحتفاظ بنفس رقم
المادة في الخطة الدراسية.
هـ-
و- لا يسمح لأي
طالب من دخول الامتحان النهائي إلا بعد إبراز بطاقة دخول الإمتحان من
الدائرة المالية تثبت بأنه سدد جميع الرسوم المطلوبة منه.
ز- تتم إجراءات معادلة المواد
للطلبة المنتقلين من جامعات أخرى للدراسة في جامعة فيلادلفيا خلال أسبوعين من تاريخ التحاق الطالب
بالجامعة وله حق الاعتراض على المعادلة خلال الأسبوع الثالث من انتقاله على أن
تستكمل اجراءات المعادلة بصورتها النهائية خلال الشهر الأول من التحاقة بالجامعة
ويعلم الطالب المنتقل ويؤخذ منه إقرار خطي بذلك .
ح-
ط-تنظيم
1-
ك. الموافقة على
معادلة المادة التي يدرسها الطالب بمادة اخرى اذا كانت ضمن المجموعة الواحدة في
الخطة الدراسية.
2-
3-
ي
(*)