تعليمات تأديب الطلبة في جامعة فيلادلفيا

صادرة بموجب المادة (4) من تعليمات المجالس وأعضاء الهيئة التدريسية

في الجامعات الخاصة رقم (26) لسنة 2007م

المادة (1):  تسمى هذه التعليمات "تعليمات تأديب الطلبة في جامعة فيلادلفيا لسنة 1995"، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ 17/12/1995م.

المادة (2):  تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.

المادة (3):  تعتبر الأعمال التالية مخالفات تأديبية تعرّض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المبينة في هذه التعليمات:

أ -   الامتناع المدبر عن حضور الدروس وعن الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها وكل تحريض على هذا الامتناع.

ب -   الغش أو محاولة الغش في الاختبارات والامتحانات أو الإخلال بنظامها.

جـ -   أي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ويكون ماساً بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو مخلاً بحسن السيرة والسلوك أو ما من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، وتنطبق هذه الفقرة على أي من الأفعال المنصوص عليها إذا ارتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.

د -    القيام بأي تنظيم داخل الحرم الجامعي أو المشاركة فيه من غير ترخيص سابق من المراجع المختصة في الجامعة أو الاشتراك في أي نشاط جماعي يخالف الأصول التنظيمية في الجامعة.

هـ -    استعمال مباني الجامعة ومرافقها لغير الأغراض التي أُعدّت لها أو دون إذن سابق.

و -    توزيع النشرات أو الملصقات أو إصدار جرائد في الجامعة أو جمع التواقيع أو التبرعات دون الحصول على ترخيص من المراجع المختصة في الجامعة أو إساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الأنشطة المذكورة.

  ز -   الإخلال بالنظام أو الضبط الذي تقتضيه المحاضرات التي تُلقى داخل الجامعة.

   ح -    أي إهانة إو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس أو لأي من العاملين أو الطلبة في الجامعة.

    ط -    سرقة أو إتلاف ممتلكات الجامعة المنقولة أو غير المنقولة بما في ذلك مصادر المعلومات عن قصد أو إهمال.

   ي -    مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة في الجامعة.

   ك -    التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال أوراق مزوّرة في أي أغراض جامعية.

   ل -    التحريض أو الاتفاق مع طلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات أو تشهير (شفوي، كتابي، رقمي) ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة.

    م -    إعطاء وثائق أو هويات جامعية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة أو رفض إبرازها عند الطلب من قبل المراجع المختصة في الجامعة.

المادة (4):  تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:

أ -   التنبيه.

ب -   إخراج الطالب من قاعة التدريس واستدعاء الأمن الجامعي عند الضرورة لإخراجه.

جـ -   حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المادة التي أخل بالنظام أثناء تدريسها أو حرمانه من جميع هذه المحاضرات.

د -    الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من المرافق الجامعية التي ارتكب فيها المخالفة، بما في ذلك الحرمان من وسائط النقل التابعة للجامعة أو الحرمان من استخدام وسائط النقل الخاصة داخل الحرم الجامعي.

          هـ -   الإنذار الأول.

            و -    الإنذار المزدوج.

            ز -   الإنذار النهائي.

            ح -   إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.

            ط -   الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.

            ي -   الفصل نهائياً من الجامعة.

            ك -   تأجيل منح الطالب الدرجة العلمية.

            ل -   إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في                                   إجراءات الحصول عليها.

المادة (5):  يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المادة (6):  في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة تُسحب هوية الطالب المفصول ويُمنع من الدخول إلى الحرم الجامعي إلا بإذن من الجهات المختصة بالجامعة.

المادة (7):  أ -   إذا ضُبط الطالب متلبساً بالغش كتابياً أو (رقمياً) أو ثبت نتيجة التحقيق أنه      حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه، فتوقع عليه العقوبات التالية منفردة أو       مجتمعة:

1 .   اعتباره راسباً في المادة الدراسية.

2 .   أي من العقوبات الواردة في الفقرات من (هـ - ي) من المادة (4) من هذه التعليمات.

ب -   توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر على الدخول لتأدية امتحان بدلاً منه العقوبات التالية:

1 .   اعتباره راسباً في المادة الدراسية.

2 .   إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.

3 .   فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضُبط فيه.

جـ -   توقع على الطالب الذي دخل الامتحان بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:

             1 .   إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل.

2 .   فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسييْن على الأقل اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضُبط فيه.

3 .   إذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيُحال إلى الجهات الأمنية المختصة.

المادة (8):  يُحفظ قرار فرض العقوبة التأديبية في ملف الطالب ويتم تبليغ القرار إلى ولي أمر الطالب أو للجهة الموفدة إن وُجدت، وللعميد المعني إعلان القرار في لوحة الإعلان إذا وجد ذلك ضرورياً.

المادة (9):   أ -  يؤلف مجلس الكلية في الشهر الأول من كل عام جامعـي ولمـدة سنـة لجنـة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الكلية للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في المرافق الجامعية التابعة للكلية (قاعات التدريس، المختبرات، المشاغل، أماكن التدريب، مكاتب العاملين في الكلية). بما في ذلك المخالفات التي يرتكبها الطلبة خلال الأنشطة العلمية التي تقيمها الكلية. ويتولى العميد إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة.

ب -   يؤلف مجلس الجامعة بتنسيب من عميد شؤون الطلبة في الشهر الأول من كل عام ولمدة سنة لجنة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس وموظف من عمادة شؤون الطلبة كمقرر للجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة، بما في ذلك وسائل المواصلات والأنشطة الجامعية اللامنهجية المقامة داخل الجامعة وخارجها، باستثناء المخالفات المرتكبة داخل المرافق الجامعية التابعة للكليات، ويتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة.

جـ -   يجوز لعميد الكلية المختص الاستعانة والتنسيق مع عميد شؤون الطلبة للنظر في القضايا التي تحدث داخل المرافق التابعة لكليته إذا دعت الضرورة لذلك.

المادة (10): أ -   إذا انتهت المدة المحددة لأي لجنة من لجان التحقيق تستمر في ممارسـة صلاحيتها إلى أن تشكل لجنة جديدة تحل محلها.

ب -   على لجان التحقيق البت في القضايا المحالة إليها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إليها، ولرئيس الجامعة تحديد المدة بأقل من ذلك إذا اقتضت الظروف.

جـ -   على الطالب المثول أمام لجنة التحقيق بعد تبليغه بذلك من قبل الدائرة المختصة في عمادة شؤون الطلبة أو عن طريق الإعلان في الكلية التي ينتمي إليها، وللجنة التحقيق الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمتثل الطالب المخالف بعد تبليغه من قبل الدائرة المختصة في عمادة شؤون الطلبة أو عن طريق الإعلان في الكلية التي ينتمي لها.

المادة (11): أ-    تكون جميـع القرارات التأديـبية نهائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها           في الفقرات (ط) ، (ي) ، (ك) ، (ل) من المـادة (4) من هذه التعليمـات،           ويحق للطالب أن يستأنف القرار فيها، ولمجلس الجامعة أن يصادق على العقوبة أو يعدلها أو يلغيها.

            ب-   يجوز للطالب الذي تمت المصادقة على قرار فصله من جامعة فيلادلفيا فصلا نهائيا وفقا للمادة( 4 - ي)أن يتقدم ولمرة واحدة باسترحام لمجلس العمداء للنظر في إمكانية عودته إلى الجامعة وفق الشروط التالية:

                   1. أن يكون قد مضـى على صـدور قرار الفصل النهائي من الجامـعة           سنتان تقويميتان كاملتان.

                   2. أن لا يقل معدله التراكمي عن(60%) ستين بالمائة.

                   3. أن لا يقل عدد الساعات التي اجتازها بنجاح في جامعة فيلادلفيا عن (60)      ستين ساعة.

                   4. أن يتضمن الإسترحـام الإعتـذار الصريح جراء الإقدام على المخالفة        التي ارتكبها.

                   5. أن يتضمن الإسترحام استعدادا صريحا للقيام بالعمل التطوعي الذي يقرره       مجلس العمداء.

 جـ-  مع مراعات ما ورد في (أ) فإن لمجلس العمداء أن يقبل أو يرفض النظر في طلب الإسترحام المقدم من الطالب بناءً على مدى اقتناعه بأهلية الطالب للعودة إلى الجامعة.

المادة (12):  تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:

أ -   لعضو هيئة التدريس أو من يدرّس المادة، حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (4) من هذه التعليمات شريطة أن لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات أو إخراجه منها في هذه الحالة إلى حرمانه من دخول الاختبار أو الامتحان.

ب -   للعميد حق توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من المادة (4) من هذه التعليمات.

جـ -   لرئيس الجامعة حق توقيع أي من العقوبات الواردة في الفقرات من (أ) إلى (ح) من المادة (4) من هذه التعلميات.

د -    لمجلس الجامعة حق توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات.

المادة (13):  إذا ارتأت أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (أ ، ب ، ج) من المادة (11) أعلاه أن المخالفة تستدعي عقوبة أشد من العقوبات المناط بها تطبيقها فتقوم بإحالتها إلى الجهة الأعلى منها.

المادة (14):  لرئيس الجامعة أن يتولى جميع الصلاحيات المتعلقة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات في حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام في الجامعة يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة فيها أو وقوع حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس الجامعة.

المادة (15):  لا يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة.

المادة (16):  الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه التعليمات لا يعفي الطالب من دفع التعويض عن الأضرار التي يتسبب بها، وللجامعة الحق باستيفاء هذه التعويضات.

المادة (17):  أي جهل بالأنظمة والتعليمات والقرارات المطبقة في الجامعة أو الصادرة عنها لا يعفي الطالب من تحمل المسؤولية.

المادة (18):  لرئيس الجامعة أن يصدر القرارات التنفيذية والإجرائية التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.