تعليمات الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة فيلادلفيا

التي أقرها مجلس العمداء في جلسته رقم(46/2007)، تاريخ 11/12/2007

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الترقية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية) التي أقرها مجلس التعليم العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2005م، ويعمل بها بدءاً من الفصل الدراسي الثاني ، للعام الجامعي 2007/2008م.

المادة (2):

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعـــــة :          أي جامعة أردنية رسمية أو خاصة .

المجلـــــس :          مجلس عمداء الجامعة .

الرئيـــــس :          رئيس الجامعة .

اللجنــــــة :          لجنة التعيين والترقية .

المجلة العالميـة :          مجلة علمية محكمة ودورية متخصصة مفهرسة ، عالمية من    حيث هيئة التحرير والباحثين والانتشار ، وتكون معتمدة في قاعدة البيانات (Thomson ISI)أو ما يعادلها .

المجلة المعتمـدة :          مجلة علمية محكمة ودورية متخصصة ومعتمدة من اللجنة العليا   للبحث العلمي /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

 

 

 

 

الترقية

الشروط العامة للترقية

 

المادة (3):

يشترط لترقية عضو هيئة التدريس من رتبه الى رتبة أعلى ما يلي : 

1. أن تكون قد توفرت لديه في الرتبة التي سيتم ترقيته منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات.

2. ناجحاً في تدريسه .

3. ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي .

4. فاعلاً في خدمة وتنمية المجتمع.

5. قد نشر أو قبل له للنشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إنتاجاً علمياً قيماً أدى الى تقدم المعرفة في مجال تخصصه .

6. أن يكون ما نسبته 60% من البحوث العلمية المقدمة للترقية في تخصصه الدراسي او التدريسي أو البحثي .

 

المادة (4):

 

أ‌.  يجوز للأستاذ المساعد أو الأستاذ المشارك أن يتقدم طلب الترقية الى الرتبة الأعلى قبل ثمانية شهور من استكمال المدة القانونية المطلوبة للرتبة الأعلى إذا توافرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة .

ب. يعد تاريخ استحقاق الترقية الى الرتبة الأعلى هو تاريخ قرار مجلس العمداء بالترقية أو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية للترقية إذا تمت إجراءاتها قبل انقضاء تلك المدة.

 

                                                                       


المادة (5):

تعتمد الأسس التالية في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية :

أ‌.         يجوز أن يقبل الإنتاج العلمي التالي دون حاجة الى تقييمه تقييماً أولياً:

1.       بحوث منشورة أو مقبوله للنشر في مجلات عالمية أو معتمدة .

2.       بحوث منشورة أو مقبوله للنشر مستخلصة من رسائل جامعية .

3.       بحوث منشورة في وقائع المؤتمرات المحكمة والمتخصصه .

4.    التقارير (Case Report) والمراجعات الأدبية والملحوظات العلمية المنشورة في مجلات عالمية أو معتمدة.

5.       براءات الإختراع المسجلة عالمياً.

ب‌.   يقبل الإنتاج العلمي التالي بعد تقييمه تقييماً أولياً من خلال عمادة البحث العلمي في الجامعة:

1.       كتاب مؤلف .

2.       كتاب مترجم .

3.       كتاب محقق.

4.       فصل في كتاب .

5.       دراسة متخصصه ضمن مشروع (غير منشورة).

6.       براءات الإختراع المسجلة محلياً .

 

المادة (6):

أ. يصنف الإنتاج العلمي المقبول للترقية في فئتين ، ويقدر حسب نوعه بأوزان ممثلة بنقاط على النحو التالي :

 

 

الفئة

الإنتاج العلمي

النقاط

 

 

 

 

 

الأولى

البحث المنشور في مجله عالمية

(2) نقطتان

 

البحث المستخلص من رسالة جامعية ومنشورة في مجلة عالمية

(2) نقطتان

 

الكتاب المتميز( تأليف، ترجمة ، تحقيق )

(2) نقطتان

 

العمل الفني أو المعماري المتميز

(2) نقطتان

 

براءة الإختراع المسجلة عالمياً

(3) ثلاث نقاط

 

براءة الإختراع المسجلة محلياًً

(2) نقطتان

 

البحث المنشور في مجلة معتمدة

(1)  نقطة

 

الكتاب المؤلف أو المترجم أو المحقق

(1)  نقطة

 

 

 

 

الثانية

البحث المستخلص من رسالة جامعية منشورة في مجلة معتمدة

(1)  نقطة

 

البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي محكم

(1)  نقطة

 

فصل في كتاب

(1)  نقطة

 

العمل الفني أو المعماري

(1)  نقطة

 

التقرير عن حالة طبية منشورة في مجلة عالمية

(1)  نقطة

 

الملحوظة العلمية والمراجعة العلمية (Review) المنشورة في مجلة عالمية

(1)  نقطة

 

التقرير عن حالة طبية أو الحكم القضائي أو البرمجيات أو الملحوظة العلمية، أو البحث المنشور في وقائع مؤتمر غير عالمي أو الدراسة المتخصصة المقيمة ضمن مشروع.

(0.5)  نقطة

 

 

ب. يعتبر الطالب هو الباحث الرئيسي في البحث المنشور المستخلص من رسالته الجامعية 

ج. يشترط في الكتاب أن لا يقل عدد كلماته عن (50) خمسين ألف كلمة، ويتم تقييمه من خلال نموذج خاص (مرفق)، ويعتمد الكتاب لأغراض الترقية إذا كان معدل تقديرات المقيمين له لا تقل عن (60%) ، ويعد الكتاب متميزاً إذا كان المعدل (80%) أو أكثر. 

 

المادة (7):

 

يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبه أستاذ مساعد الى رتبة أستاذ مشارك في الكليات العلمية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (8) ثماني نقاط على الأقل على أن :

أ‌.         يتضمن انتاجاً من الفئة الأولى يعادل (6) ست نقاط على الأقل.

ب‌.      يكون المتقدم باحثاً رئيسياً في إنتاج يعادل (4) أربع نقاط على الأقل . 

 

المادة (8):

 

يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبه أستاذ مشارك الى رتبة أستاذ في الكليات العلمية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي عشرة نقطة على الأقل على أن :

أ‌.         يتضمن انتاجاً من الفئة الأولى يعادل (8) ثماني نقاط على الأقل.

ب‌.      يكون المتقدم باحثاً رئيسياً في إنتاج يعادل (6) ست نقاط على الأقل . 

 

المادة (9):

 

يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبه أستاذ مساعد الى رتبة أستاذ مشارك في الكليات الإنسانية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (8) ثماني نقاط على الأقل على أن يكون باحثاً رئيسياً في إنتاج علمي يعادل (4) أربع نقاط على الأقل.

 

المادة (10):

 

يشترط لترقية عضو الهيئة التدريسية من رتبه أستاذ مشارك الى رتبة أستاذ في الكليات الإنسانية أن يقدم إنتاجاً علمياً يحصل فيه على (12) اثنتي عشرة  نقطة على الأقل على أن يكون باحثاً رئيسياً في إنتاج علمي يعادل (6) ست نقاط على الأقل.  

 

المادة (11):

 

لايجوز للمتقدم للترقية أن يدرج ضمن بحوثه أو أعماله الفنية أياً من البحوث أو الأعمال التي سبق وأن حسبت له في ترقية سابقة ، أو حصل بموجبها على درجة علمية أو رتبه أكاديمية.  

 

المادة (12):

 

أ‌.     لعضو الهيئة التدريسية الذي قبل له انتاج علمي بعد تاريح تقديمه طلب الترقية الى رتبه أستاذ مشارك أن يقدمه ضمن إنتاجه العلمي للترقية الى رتبة أستاذ .

ب‌.   يعتبر الإنتاج العلمي الذي قام به عضو الهيئة التدريسية خلال إجارته أو إعارته أو انتدابه مقبولاً لأغراض الترقية .

ج.   وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل عدد النقاط التي حصل عليها المتقدم أثناء خدمته الفعلية في الجامعة عن نصف نقاط الحد الأدنى المطلوبة للترقية.

 

( المادة 13):

 

أ‌.     يقدم طلب الترقية الى رئيس القسم المختص متضمناً ست نسخ من الإنتاج العلمي والسيرة الذاتية لعرضه على مجلس القسم  واتخاذ التوصية المناسبة، ويرفع رئيس القسم توصية مجلس القسم الى عميد الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر ويتولى عميد الكلية عرض الطلب على مجلس الكلية خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر لإتخاذ التوصية المناسبة بشأنه ، ورفعها الى رئاسة الجامعة خلال أسبوع على الأكثر لإستكمال إجراءات الترقية .  

ب‌.    يقترح عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان قائمة تتضمن أسماء خمسة عشر على الأقل من المتخصصين الذين يحملون رتبة الأستاذية من غير الأردنيين ومن خارج الأردن وذلك لتقييم الإنتاج العلمي ، وتعامل هذه القائمة بسرية تامة ، وللجنة التعيين والترقية تعديل القائمة بالإضافة أو الحذف ، ويراعى في المرشحين للتقييم: 

1- أن يكونوا معروفين بموضوعيتهم ومن جامعات ذات مستوى أكاديمي مرموق غير الجامعة التي تخرج فيها المتقدم للترقية .

2- أن يكونوا من بلدان وجامعات متعدده ، ويفضل أن لايزيد عدد المقيمين من جامعة واحدة على اثنين ومن بلد واحد عن أربعة .

3- أن تكون عناوينهم دقيقة بما في ذلك رقم الهاتف، ورقم الفاكس، والبريد الإلكتروني.

ج. إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم من رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية اليها أو في رتبة أعلى عن ثلاثة يرفع رئيس القسم الطلب الى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية مباشرة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية الموجودين في القسم الذين هم في الرتبة المطلوب الترقية اليها أو في رتبة أعلى ، وإذا كان في المجلس أعضاء هيئة تدريسية من رتبة اقل فلهم حق الإشتراك في مناقشة الموضوع دون التصويت عليه .

د.  مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة إذا قل عدد أعضاء الهيئة التدريسية في مجلس الكلية ضمن رتبة تعادل الرتبة المطلوب الترقية اليها أو في رتبة أعلى من ثلاثة يرفع الطلب الى رئاسة الجامعة لتشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس المختص من أجل دراسة الطلب واتخاذ التوصية المناسبة ، وعرضها على لجنة التعيين والترقية .

هـ.  في جميع الحالات لا يجوز أن يصوت على الترقية سواء في مجلس القسم أم في مجلس الكلية إلا أعضاء الهيئة التدريسية الذين هم في رتبة معادلة للرتبة المطلوب الترقية اليها أو أعلى منها.  

 

 

 

 

 

 

 

المادة (14):

أ.  يقدم عميد الكلية ورئيس القسم المعنيان ( بغض النظر عن الرتب الأكاديمية) تقريراً مشتركاً عن عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية وفقاً للعناصر التالية:

    1. التدريس .

    2. الإنتاج العلمي :

       - الأبحاث

       - الإشراف

       - المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية في تخصصه .

   3. خدمة الجامعة:

      - الإشتراك في المجالس واللجان الجامعية .

      - أي أعمال تنهض بالجامعة وتدفع بها الى التقدم .

      - التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة .

  4. المساهمة في خدمة المجتمع :

      - مساهمته في تنمية المجتمع .

      - المشاركة في المحاضرات العامة .

      - المشاركة في المؤتمرات والندوات .

      - المشاركة في الجمعيات واللجان .

  5. الخصائص والصفات الأخرى :

      - علاقته مع الطلبة والزملاء والعاملين والآخرين .

             - مدى تمتعه بروح الفريق وتقبله الرأي الآخر .

             - مدى التزامه بالأعراف والقيم والتقاليد الجامعية والنظام العام.

             - مقدرته الإدارية ، وتوافر عنصر القيادة لديه .

             - روح المبادرة ، والقدرة على طرح أفكار جديدة .

ب. يشترط في عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقية أن لا يقل تقديره في أي فقرة من   فقرات التقرير المشترك عن جيد .  

 

المادة (15):

 

تنظر لجنة التعيين والترقية في طلب ترقية عضو الهيئة التدريسية وإنتاجه العلمي وأسماء المقيمين وتوصية كل من مجلسي القسم والكلية والتقرير المشترك ، وتقدم توصياته الى مجلس العمداء ، لإتخاذ القرار المناسب بشأنه .  

 

 


 

المادة (16):

أ‌.   يرسل الإنتاج العلمي الى ثلاثة من المقيمين ويرفق به ملخص للسيرة العلمية للمتقدم للترقية مع بيان الرتبة المرشح لها، ويطلب من المقيمين ضرورة تقديم تقاريرهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي ، على أن يتضمن التقرير تقديراً لكل انتاج وذلك على سلم يتدرج من واحد الى خمسة على النحو الآتي :

·         ضعيف       (1) درجة

·         مقبول        (2) درجتان

·         جيد          (3) ثلاث درجات

·         جيد جداً      (4) أربع درجات

·         ممتاز        (5) خمس درجات

ب. لا يجوز ترقية عضو الهيئة التدريسية الى رتبة أعلى إذا قل متوسط تقديرات المقيمين كافة  عن جيد ( ثلاث درجات ) .   

 

المادة (17):

 

تنظر لجنة التعيين والترقية في طلب الترقية من جوانبه المختلفة بعد ورود تقارير المقيمين وللجنة بعد مرور ثمانية شهور على تاريخ القرار بالموافقة على قائمة المقيمين أن تنظر في طلب الترقية بغض النظر عن عدد التقارير الواردة ، وترفع توصيتها الى مجلس العمداء للبت فيها بالترقية أو عدمها .      

 

المادة (18):

 

أ.  يبت مجلس العمداء في ترقية عضو الهيئة التدريسية أو عدم ترقيته بالتصويت السري.

ب. إذا قرر مجلس العمداء عدم الترقية يحدد المدة التي يجب انقضاؤها قبل التقدم بطلب جديد شريطة أن لا تقل المدة عن ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفي هذه الحالة على عضو الهيئة التدريسية أن يضيف الى انتاجه العلمي انتاجاً جديداً يحدده المجلس ، ويكون تقديم طلب الترقية الجديد وفقاً للإجراءات الواردة في هذه التعليمات .    

 

 

النقل

 

 

المادة (19):

 

أ‌.   يشترط لنقل عضو هيئة التدريس من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة أن تحقق الأمور الآتية :

1.    أن يتوافر لديه في الفئة التي هو فيها أقدمية في الراتب لا تقل عن خمس سنوات.

2.    أن يكون قد نشر فعلاً إنتاجاً علمياً أثناء خدمته في الجامعة يعادل (4) أربع نقاط على الأقل ، وأن يكون باحثاً رئيسياً فيما يعادل نقطتين على الأقل .

3.       أن لايقل تقديره في أي فقرة من فقرات التقرير المشترك عن (جيد).

 

 

ب‌.   يقدم طلب النقل من فئة الى فئة ضمن الرتبة نفسها الى رئيس القسم معززاً بنسخــة  

    أصلية من كل انتاح علمي ، لعرضه على مجلس القسم لإبداء الرأي فيه، ويرفع رئيس  

    القسم رأي مجلس القسم الى عميد الكلية لعرضه على مجلس الكلية، لإبداء الرأي فيه ،

    ويرفع عميد الكلية الطلب الى رئيس الجامعة لإستكمال إجراءات النقل.

ج. ينطبق على الإنتاج العلمي المقدم لغايات النقل الشروط نفسها التي تنطبق على الإنتاج المقدم لغايات الترقية باستثناء الإجراءات المتبعة في تقييم الإنتاج العلمي .

د. يكون قرار النقل من فئة الى فئة ضمن الرتبة الواحدة نافذاً من تاريخ صدور قرار مجلس العمداء .

هـ.لاتحسب الإجازة دون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس لأغراض النقل من فئة الى فئة.

و. إذا قرر مجلس العمداء عدم الموافقة على النقل فلطالبه أن يقدم طلب جديد للنقل بعد مضي ستة اشهر على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار .