تعليمات معايير الاعتماد العام للجامعات الخاصة لسنة
2002م
صادرة
بالاستناد إلى الفقرة (أ) من المادة (9)
من
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005م
المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات معايير الاعتماد
العام للجامعات الخاصة رقم (.......) لسنة 2002 ، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ
نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2): يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في
هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي
المؤقت رقم (4) لسنة 2005م.
المجلس : مجلس التعليم العالي.
مجلس
الاعتماد: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
الجامعة : الجامعة الأردنية الخاصة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المادة (3): التنظيم الإداري والأكاديمي:
يكون للجامعة تنظيم أكاديمي وإداري برئاسة الرئيس ويرتبط
به مباشرة ويكون مستقلاً عن المالك.
المادة (4): أ - يكون
للجامعة المجالس الآتية، ولها إنشاء مجالـس أخـرى حسـب
القوانين
والأنظمة السارية:
1 . مجلس الأمناء.
2 . مجلس الجامعة.
3 . مجلس العمداء.
4 . مجلس الكلية.
5 . مجلس القسم.
ب - تشكل المجالس من (1-4) المبينة في الفقرة (أ)
من هذه المادة وفق أحكام قانون الجامعات الخاصة المؤقت رقم (26) لعام 2007، وتمارس
صلاحياتها كما هو مقرر لها في القانون.
جـ - تشتمل البنية التنظيمية الإدارية للجامعة على
ما يلي:
1 . رئيس الجامعة ونوابه ومساعديه.
2 . عمداء الكليات ونوابهم ومساعديهم.
3 . عميد البحث العلمي.
4 . عميد شؤون الطلبة.
5 . رؤساء الأقسام الأكاديمية.
6 . مدير المكتبة.
7 . مدير القبول والتسجيل.
8 . مديري المراكز والودات والدوائـر الإداريـة
والماليـة والخدماتية الأخرى.
المادة (5): يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات الآتية:
أ - النظر في الخطط الدراسية في أقسام الكلية
ورفعها إلى مجلس العمداء.
ب - اقتراح أي شروط إضافية لقبول الطلبة في
الأقسام.
جـ - الإشراف
على تنظيم الدراسة في الكلية، والتنسيق بين الأقسام المختلفة فيها.
د - تنظيم
إجراءات الامتحانات في الكلية والإشراف عليها.
هـ - اقرار
نتائج الامتحانات في نهاية كل فصل دراسي.
و - التنسيب
إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
ز - الإشراف على تنظيم البحث العلمي
في الكلية وتشجيعه بالتنسيـق مع عمـادة
البحث العلمي.
ح - التوصية في جميع الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة
التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين، وترقية،
وتثبيت، ونقل، وندب، وإعارة، وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة،
وغير ذلك من المهام المنوطة به بموجب الأنظمة والتعليمات.
ط - إعداد
مشروع الموازنة السنوية للكلية.
ي - تشكيل
اللجان المختلفة المتعلقة بعمل الكلية.
ك - النظر
في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية.
المادة (6): أ - يعين
لكل قسم أكاديمي من أقسام الكلية رئيس يكون مسؤولاً عن إدارة شؤون
القسم التعليمية والإدارية وأمور البحث العلمي فيه، ويتولى
تنفيذ قرارات مجلس القسم ومجالس الجامعة الأخرى ذات العلاقة بالقسم، ويتولى توزيع
المواد الدراسية المطروحة لكل فصل دراسي
على أعضاء هيئة التدريس حسب تخصصاتهم، وهو المسؤول عن حُسن سير التدريس في القسم
ويقدم تقريراً إلى عميد الكلية في نهاية كل عام دراسي عن أداء القسم وأنشطته
المختلفة.
ب - يشترط أن يكون رئيس القسم قد اشغل رتبة
الأستاذية ويتم تعيينه بقرار من رئيس الجامعة بناء على تنسيب من عميد الكلية لمدة
سنة قابلة للتجديد.
جـ - يجوز في حالات خاصة وبقرار من رئيس الجامعة
بناءً على تنسيب من العميد تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأكاديمية
الأخرى قائماً بأعمال رئيس القسم.
مجلس
القسم
المادة (7): أ - يكون
لكل قسم مجلس يسمى (مجلس القسم) يتألف من رئيس القسم أو القائم بأعماله
وجميع أعضاء الهيئة التدريسية فيه.
ب - يتولى
مجلس القسم المهام والصلاحيات الآتية:
1 . اقتراح الخطط الدراسية للقسم واقتراح تطويرها
وأساليب تطبيقها.
2 . إقرار مفردات مواد الخطة الدراسية للقسم
وأهدافها وأساليب التدريس والتقويم وتعديلها أو تطويرها.
3 . توزيع مواد الخطة الدراسية على الفصول الدراسية
المختلفة بما ينسجم مع تعليمات منح الدرجات العلمية في الجامعة وإعداد الخطط
الاسترشادية للطلبة.
4 . اعتماد الكتب المقررة والمصادر والمراجع
المناسبة لكل مادة من مواد الخطة الدراسية.
5 . وضع الترتيبات اللازمة لضبط دوام الطلبة في
المحاضرات بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
6 . وضع الترتيبات التي تضمن حُسن الإشراف والإرشاد
الأكاديمي والتوجيه العلمي لطلبة القسم وحل مشكلاتهم الدراسية.
7 . وضع أسس وتعليمات التطبيق العملي والتدريب
الميداني للطلبة.
8 . وضع الترتيبات اللازمة للإشراف على الامتحانات
في القسم.
9 . النظر في مشاريع البحث العلمي المقدمة من
أعضـاء هيئـة التدريس وتقديم التوصيات اللازمة بخصوصها إلى اللجان المختصة.
10 . إبداء الرأي في الترقيات وطلبـات التعييـن
والنظـر فـي الإجازات والتثبيت والترقية وإنهاء الخدمة والإعارة والإيفاد وأية
أمور أخرى تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في القسم مع مراعاة عدم اشتراك
عضو هيئة التدريس في التصويت على الترقية أو التعيين برتبة أعلى من رتبته.
11 . إعداد وصف ومحتويات الخطة الدراسية في القسم.
12 . مناقشة
نتائج امتحانات الطلبة وقوائم الخريجين ورفعها إلـى مجلس الكلية.
13 . اقتراح تخصصات دراسية جديدة في القسم.
14 . أية أمور أخرى يعرضها رئيس القسم.
جـ - يجوز أن يترأس عميد الكلية مجلس القسم في حالة
غياب رئيس القسم.
د - تكون اجتماعات مجلس القسم دورية ومنتظمة، على
أن لا تقل عن (6) جلسات في الفصل الدراسي الواحد، ويتم تدوين محاضرات الاجتماعات
وتوثيقها في القسم بشكل رسمي.
هيئة
التدريس
المادة (8): أ - عضو
هيئة التدريس في الجامعة هو:
1 . الأستاذ.
2 . الأستاذ المشارك.
3 . الأستاذ المساعد.
4 . المدرّس.
ب - لا يجوز أن تزيد نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة
التدريب المتفرغين في كل تخصص عما يلي:
1 . في تخصصات الآداب والعلوم الإنسانية
والاجتماعية والتربوية 30:1.
2 . في تخصصات الهندسة والصيدلة والتمريض والمهن
الطبية المساندة والعلوم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات 20:1 .
جـ - لا
يجوز أن تزيد نسبة المدرّسين المتفرغين وغير المتفرغين من حملة الماجستير في كل
تخصص إلى مجموع أعضاء هيئة التدريس من حملة
الدكتوراه المتفرغين على 20% باستثناء التخصصات ذات
الطبيعة التطبيقية بحيث لا تتجاوز النسبة (50%) في مثل تلك التخصصات.
د - يكون
الحد الأقصى للنصاب التدريسي الأسبوعي لأعضاء هيئة التدريس على النحو الآتي:
1 . 9 ساعات للأستاذ.
2 . 12 ساعة للأستاذ المشارك والمساعد.
3 . 15 ساعة للمدرّس.
ويجوز عند الضرورة إضافة ما لا يزيد على ست ساعات معتمدة
لكل منهم،
ما عدا المدرس ثلاث ساعات حداً أقصى، مقابل مكافأة مالية
على ألا يزيد ما يدرسه عضو هيئة التدريس على أربع مواد مختلفة. أما نصاب عضو هيئة
التدريس غير المتفرغ فيكون ست ساعات حداً أقصى.
هـ - يجوز للجامعة عند الضرورة أن تتعاقد مع محاضرين
غير متفرغين من جامعات معترف بها، على أن لا تزيد نسبتهم على 20% من أعضاء هيئة
التدريس المتفرغين في كل تخصص.
و - يشترط ألا يزيد عمر عضو هيئة التدريس المتفرغ
على سبعين عاماً ويمكن للجامعة تكليف من تجاوز هذا العمر بالعمل في أي من المجالات
الآتية:
1 . الإشراف الأكاديمي على طلبة الدراسات العليا
على أن لا يتجاوز عبء الإشراف ست ساعات معتمدة في الفصل الواحد.
2 . تدريس ما لا يزيد على ثلاث ساعات معتمدة من
مواد الدراسات العليا في الفصل الواحد.
3 . التدريس والإشراف الأكاديمي كما ورد في بندي
(1) و (2) أعلاه على أن لا يتجاوز العبء الأكاديمي لأي منهما على ثلاث ساعات
معتمدة فصلياً.
ز- بالرغم مما ورد في البند (و) السابق ذكره، يمكن
لمن تجاوز سن السبعين عاماً أن يشغل منصب رئيس الجامعة على ألا يشمل ذلك أي مهام
تدريس أو إشراف أكاديمي على الطلبة.
ح- يشترط لاعتماد عضو هيئة التدريس الذي يحمل
رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك للتدريس في برامج الدراسات العليا ما يلي:
1. أن يكون
حاصلا على الرتبة من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي
و البحث العلمي بعد
حصـوله على الدكتـوراه بمدة (4) سنوات على الأقل للأستاذ
المشارك و (8) سنوات على الأقل للأستاذ.
2. أن يكون قد نشر في السنوات الثلاث الأخيرة وفي
مجال تخصصه
بحثين على الأقل في مجالات علمية محكمه أو أصدر كتابين محكمين.
3. أن يكون قد أشرف على عدد من الرسائل الجامعية
و شارك في
لجان المناقشة.
مشرفو
المختبرات
المادة (9): يعين العدد اللازم من مشرفي المختبرات بحيث لا
تزيد نسبة الطلبة إليهم في المختبر الواحد أثناء التدريس على 20:1 ، ولا يتجاوز
العبء التدريسي للمشرف 18 ساعة عملية اسبوعياً، على أن يكون حاصلاً على درجة
البكالوريوس في التخصص حداً أدنى.
فنيو
المختبرات والمشاغل
المادة (10): يخصص فني واحد على الأقل لكل مختبر عملي او
مشغل من حملة درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط يكون العبء العملي للفني الواحد
(18) ساعة عملية اسبوعياً بمعدل (6 مختبرات في الأسبوع)، ويجوز أن يكون فني
المختبر مسؤولاً عن أكثر من مختبر شريطة أن لا يتجاوز العبء (18) ساعة اسبوعياً،
وبمعدل فني واحد لكل 60 طالباً على الأقل.
نظام
الدراسة
المادة (11): أ - تتكون
السنة الدراسية في الجامعة من فصلين دراسيين مدة كـل منهـما16
اسبوعـاً ويجوز التدريس في فصل صيفي على أن لا
تقل مدتـه عن 8 أسابيع.
ب -
المواظبة:
1 . تشترط المواظبة لجميع الطلبة حسب الساعات
المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.
2 . لا يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من (15%) من
الساعات المقررة للمادة.
3 . إذا غاب الطالب أكثر من (15%) من مجموع الساعات
المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهما عميد الكلية، يحرم من التقدم
للامتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة (صفراً)، وعليه إعادة دراستها إذا
كانت اجبارية، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب
الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل من الكلية.
4 . إذا غاب الطالب أكثر من (15%) من الساعات
المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية
يعتبر منسحباً من تلك المادة، وتطبق عليه أحكام الانسحاب، ويبلغ العميد مدير
القبول والتسجيل بذلك، وتثبت كلمة (منسحب) إزاء تلك المادة في السجل الأكاديمي
للطالب، أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعات في النشاطات الرسمية فيسمح
لهم بالتغيب بنسبة لا تتجاوز (20%).
5 . يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن
طبيب عيادة الطلبة في الجامعة أو عيادة معتمدة منه أو صادرة عن المستشفى المعتمد
من قبل الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين
من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما
يثبت عذره القهري خلال اسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
6 . عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة
التدريب والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام المواظبة.
جـ - تأجيل الدراسة:
1 . للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته قبل بدء
الفصل الدراسي الذي يود تأجيله إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة
بالموافقة على التأجيل وذلك وفقاً لما يلي:
أ . عميد الكلية، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة
فصل دراسي واحد ولا يتجاوز أربعة فصول سواء أكانت متصلة أم منفصلة.
ب . مجلس الكلية، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة
تتجاوز أربعة فصول ولا تزيد على ستة فصول سواء اكانت متصلة أم منفصلة.
2 . يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر
(15%) من الساعات المقررة لمواد الفصل منسحباً من الفصل، ويثبت في سجله ملاحظة
منسحب، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة.
3 . مع مراعاة ما ورد في (2) من البند (جـ) من
المادة (11) من هذه التعليمات لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا
بعد مضي فصل دراسي على التحاقه بالكلية.
4 . لا تحسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة
المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس.
5 . يبلغ رئيس القسم المعني بقرار التأجيل.
د - لا يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب
مسجلاً للحصول على الدرجة الجامعية الأولى على ثماني سنوات في كليتي الهندسة
والصيدلة وسبع سنوات في الكليات الأخرى.
هـ - يكون النصاب الدراسي للطالب في الجامعة 18 ساعة
معتمدة في الفصل حداً أقصى، ويجوز أن يأخذ الطالب في الجامعة ثلاث ساعات إضافية
إذا كان معدله في الفصل السابق لا يقل عن 80% (وما يعادلها)، كما يجوز أن يصل
العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلى (22) ساعة إذا كانت الساعة المضافة ساعة
تدريب أو ساعة مختبر، أما في الفصل الصيفي فيكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب
(9) ساعات معتمدة، ويجوز زيادة عدد الساعات إلى (13) ساعة لغايات التخرج.
و - الانتقال: يسمح بانتقال الطلبة من جامعة
إلى جامعة أخرى وفقاً للشروط الآتية:
1 . أن يكون معدله في الثانوية العامة أو ما
يعادلها مقبولاً في الكلية المنتقل إليها سنة حصوله على الثانوية العامة أو سنة
تسجيله في الجامعة.
2 . أن يكون الطالب مسجلاً في جامعة تتبع نظام
المواظبة (لا يقبل الانتساب).
3 . ألا تقل نسبة عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها
في الجامعة المنتقل إليها عن 50% من مجموع ساعات الخطة الدراسية في الجامعة
المنتقل إليها ولا يحسب له أي مادة دراسية مضى عليها أكثر من (7) سنوات.
ز - يكون الحد الأدنى من الساعات المعتمدة للحصول
على الدرجة الجامعية الأولى وفقاً لمعايير الاعتماد الخاص لكل تخصص والتي يقررها
مجلس الاعتماد (126) ساعة معتمدة، على أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عند التخرج
عن (60%) أو (20) نقطة من 4 نقاط أو ما يعادلها.
ح - لغة التدريس: اللغة العربية هي لغة
التدريس في الجامعة، ويجوز استعمال لغة أخرى للتدريس عند الضرورة بقرار من مجلس
الأمناء بناءً على تنسيب من مجلس الجامعة.
البرامج
والتخصصات التي تطرحها الجامعة
المادة (12): أ - يجب
اعتماد التخصص المرخص خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنـة الأولى
من قبول الطلبة في ذلك التخصص، وفي حالة عدم اعتماده يتم
توزيع الطلبة المقبولين فيه على التخصصات الأخرى المعتمدة اعتماداً خاصاً، وتتحمل
الجامعة التبعات المترتبة على ذلك.
ب - لا يجوز للجامعة في أي حال من الأحوال فتح برامج
أكاديمية مثل (المسائية والموازية والمشتركة و.....الخ) تؤدي إلى منح درجات جامعية
دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، واعتمادها من قبل مجلس الاعتماد.
جـ - تلتزم الجامعة الخاصة بالإعلان في بداية كل فصل
دراسي يتم فيه قبول الطلبة عن التخصصات المعتمدة اعتماداً خاصاً فقط وبمسمياتها
الدقيقة التي اعتمدت بها.
د - لا يجوز قبول أي طالب في أي تخصص غير مرخص.
المادة (13): تعتمد الجامعة مجموعة من الأنظمة والتعليمات
الداخلية اللازمة لتنظيم العمل الأكاديمي والإداري فيها، ورفعها إلى المجلس
لإقرارها، وتزويد مدير عام مجلس الاعتماد بنسخة مطبوعة عنها بعد إقرارها.
المباني
والمرافق
المادة (14): تكون مساحة أرض الجامعة ومرافقها على النحو
الآتي:
أ - أرض الجامعة: يشترط أن يخصص 35م2 من الأرض لكل طالب مسجل في الجامعة على أن لا يزيد عدد
الطلاب في الجامعة على (8000) طالب، ويكون الحد الأدنى لمساحة أرض الجامعة حسب
شروط ترخيص إنشاء الجامعات الخاصة على أن:
1 . تشمل تلك المساحة مجمل المسطحات الوظيفية الأرضية
والبنائية (باستثناء الطوابق الأرضية) المستخدمة لأغراض أكاديمية أو نشاطات طلابية
غير منهجية.
2 . يستثنى من أرض الجامعة أو الكلية الجامعية أية
مسطحات مستغلة لغير الأغراض المشار إليها في البند (1) أعلاه مثل المسطحات
المستغلة لأغراض الإنتاج الزراعي أو الأراضي التي لم يجر تأهيلها لتُستغل في
النشاطات الأكاديمية أو الطلابية غير المنهجية.
3 . تحسب مساحات الأراضي التابعة للجامعة أو الكلية
الجامعية غير المتصلة بالحرم الجامعي الرئيسي لغايات
تحديد الطاقة الاستيعابية العامة شريطة ما يلي:
أ . تأهيل تلك المساحات لغايات النشاطات الأكاديمية
المنهجية فقط.
ب . وقوع تلك المساحات ضمن الحدود الإدارية
التنظيمية للمنطقة أو المدينة التي رخّصت بها الجامعة أو الكلية.
4 . لا تزيد مساحة المسطحات البنائية الوظيفية عن
(50%) من المساحة الأرضية الكلية للحرم الجامعي ولا يتجاوز مجموع مساحات المواقع
المنفصلة عن الحرم الجامعي، الأرضية والبنائية منها، عن (20%) من المساحة الكلية
للحرم الجامعي.
5 . يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ إقراره.
ب - قاعات
التدريس: يجب أن يتوفر في قاعات التدريس الشروط الآتية:
1 . يكون الحد الأدنى من المساحة المخصصة لكل طالب في
قاعات التدريس (1.5)م2 .
2 . لا يزيد عدد الطلبة في شعبة المواد العلمية
المطروحة في الجدول الدراسي على (40) طالباً وفي شعبة المواد الإنسانية على (60)
طالباً.
3 . يجوز لغايات المحاضرات العامة التي لا تقع ضمن
الخطط الدراسية توفير ما لا يزيد على قاعتين بسعة (100) طالب لكل منهما حداً أقصى،
شريطة تجهيزها بالأثاث اللائق والأجهزة المناسبة.
4 . يكون الحد الأدنى لمساحة قاعة التدريس أو قاعة
المناقشة (40م2) أربعين متراً مربعاً.
5 . الحد الأدنى لسعة مجموع قاعات التدريس والمحاضرات
والمناقشات هو 60% من المجموع الكلي لعدد طلبة الجامعة في وقت واحد.
6 . تخصص الجامعة لكل كلية مشرفاً لقاعات التدريس
ليقوم بالتأكد من صلاحية القاعة لأغراض التدريس من نظافة وإضاءة وتهوية وغيرها من
الخدمات وتوفير المستلزمات الخاصة بالتدريس.
جـ - مدرج
نشاطات وندوات: يجب أن تشمل مباني الجامعة مدرج نشاطات واحداً على الأقل بسعة
حدها الأدنى (200) طالب وبمساحة لا تقل عن (280م2)، ويجب أن يزود المدرج بمسرح
ومدخل ومخرج مستقل مع مخرج خاص للطوارئ، وأن يجهز المدرج بالأجهزة الصوتية
والبصرية المناسبة والإنارة الملائمة للتمثيل المسرحي.
د - المختبرات:
يجب أن تحقق المختبرات الشروط التالية:
1 . الحد الأدنى لمساحة كل مختبر (60م2) ستون متراً
مربعاً والسعة القصوى في كل حصة (20) عشرون طالباً.
2 . يجب أن يتوفر في الجامعة مختبر لغات واحد على
الأقل يحتوي على (20) عشرين وحدة تعليمية (Booth)
.
3 . يجب أن يتوفر في الجامعة، علاوة على المختبرات
الخاصة بالكليات العلمية، مختبر حاسوب واحد على الأقل يحتوي على (20) عشرين جهاز
حاسوب حديثاً مع (5) خمس طابعات لكل (500) خمسمائة طالب زيادة على مختبرات الحاسوب
المخصصة لقسم الحاسوب أو قسم هندسة الحاسوب.
4 . يجب أن يتوفر مختبر بحث لكل كلية تقدم مواد عملية
على أن يجهز بما يتلاءم مع طبيعة النشاط البحثي وبما يحقق شروط السلامة العامة.
5 . توفر الجامعة المختبرات اللازمة للتخصصات التي
تدرسها وتزودها بالأجهزة والأدوات اللازمة للتدريس وفق المناهج المقررة.
هـ - المشاغل:
1 . تكون مساحة المشغل الواحد 60م2 على الأقل وبمعدل
4م2 للطالب الواحد ويجب أن لا يزيد عدد الطلبة على (20) طالباً في المشغل الواحد،
كما يجب أن يتوفر مشغل واحد لكل تخصص في أي كلية هندسية.
2 . توفر الجامعة المشاغل اللازمة للتخصصات التي تدرّسها
وتزودها بالأجهزة والأدوات اللازمة للتدريس وفق المناهج المقررة.
و - مكاتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين
الإداريين: تخصص مساحة 7.5م2 لكل عضو هيئة تدريس أو إداري في المكاتب
المشتركة، ولا تقل مساحة المكتب المنفرد عن 9م2، ولا يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس
في المكتب الواحد على اثنين، ويجب توفير مكتب مستقل لعميد الكلية وآخر لرئيس القسم
مع ضرورة توفير قاعات اجتماعات لمجالس الكليات والأقسام في نفس الكلية.
ز - المكتبة:
تراعي الجامعة عند إنشاء مبنى المكتبة المعايير التالية:
1 . توفير مساحة في المكتبة لأغراض الاعتماد العام
بمعدل (0.8م2) لكل طالب مسجل في الجامعة حداً أدنى (أي ما يعادل 800م2 لكل 1000
طالب مسجل في الجامعة).
2 . توفير عدد من المقاعد في المكتبة بحيث تستوعب
25% من مجموع عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الكلي في وقت واحد.
3 . تخصيص ما مساحته (4.1م2) لكل 1000 مجلد.
4 . اقتناء وتنمية مجموعات من مختلف مصادر
المعلومات وذلك بمعدل (10) عشرة عناوين لكل طالب حداً أدنى، على أن لا يقل عدد
العناوين في المكتبة عن عشرة آلاف عنوان عند التأسيس.
5 . اشتراك المكتبة بخمسة عناوين من الدوريات
الجارية بنوعيها الورقية والإلكترونية في كل تخصص مرخص للجامعة لأغراض الاعتماد
العام وتوفير هذه الأعداد لمدة (5) سنوات سابقة على الأقل وبأشكال مختلفة ورقية
وألكترونية ومصغرات فلمية وأقراص مدمجة...الخ وفي حالة الاشتراك الإلكتروني يتوجب
على الجامعة أن توفر للطلاب إمكانية الحصول على نسخ ورقية عن الأبحاث التي يحتاجون
إليها وبحد أعلى (150) صفحة مطبوعة في الفصل الواحد مجاناً.
وفي جميع الحالات يتوجب على الجامعة توفير
ما لا يقل عن (50%) من مجموع عناوين الدوريات المطلوبة للتخصص بصورتها الورقية.
6 . توفير المراجع الأساسية اللازمة للبحث والدراسة
كالمعاجم اللغوية (القواميس)، ودوائر المعارف (الموسوعات) ومعاجم التراجم والسير،
والأدلة والكتب الثانوية، والأطالس، والببليوغرافيات ...الخ باللغات العربية
والأجنبية.
7 . تنظيم مجموعات المكتبة بسلسلة من الإجراءات
الفنية كتسجيلها وإدخالها وفهرستها وتصنيفها وإعداد الفهارس اللازمة لها وفق أحدث
ما تطبقه المكتبات الجامعية من أنظمة وقواعد ومعايير دولية، وكذلك بإجراءات حفظيّة
عن طريق تجليدها وترميزها.
8 . تقديم الخدمات المعلوماتية من مراجع وإرشاد
وإعارة وحجز وتصوير وطلب مصورات للمواد غير المتوفرة في المكتبة للباحثين والدارسين،
وتيسير الانتفاع من هذه الخدمات بالطرق المختلفة.
9 . حوسبة المكتبة وفق أحدث الأنظمة الحاسوبية
المتاحة لهذا الغرض، وذلك لمواكبة المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات.
10 . تخصيص أجهزة حاسوب شخصية أو مطارف (شاشات) حديثة،
وذلك بواقع مطراف واحد لكل (200) طالب، وذلك لاستخدامها كفهارس آلية من قبل الطلبة
والباحثين.
11 . تعيين عدد من الموظفين في المكتبة بواقع موظف
واحد لكل 300 طالب، على أن لا تقل نسبة المتخصصين في علم المكتبات أو تكنولوجيا
المعلومات عن 50% من مجموع موظفي المكتبة.
12 . أن تكون قاعات المكتبة مكيفة ومؤثثة بالأثاث
اللازم لجلوس الطلبة من كراسي وطاولات وخزائن ورفوف ومكاتب للعاملين فيها، وذلك
بواقع رف واحد لكل (25) مجلداً من الرفوف المفتوحة.
ح - وحدة
القبول والتسجيل:
1 . تخصيص مساحات كافية لاستيعاب موظفي القبول
والتسجيل، وما يتطلبه عمل الدائرة من مستودعات للملفات والوثائق وغيرها، وتكون
مساحات المكاتب كما هو معتمد في الفقرة (و) أعلاه لأعضاء هيئة التدريس والموظفين
الإداريين، بحيث يخصص ما مقداره 10م2 لكل (100) طالب.
2 . يتولى إدارة القبول والتسجيل مدير متفرغ،
يساعده مدير للتسجيل للوثائق، ويجب أن تشتمل الدائرة على الوحدات التنظيمية
الآتية:
- شعبة
القبول.
- شعبة
التسجيل.
- شعبة
الوثائق.
3 . يجب أن توفر الدائرة النماذج والوثائق والسجلات
اللازمة لعمل الشعب المذكورة أعلاه، ومنها: (طلب الالتحاق، بطاقة التسجيل، بطاقة
الانسحاب والإضافة، سجل علامات الطالب، الشهادات، سجل الخريجين) وتحتفظ بالوثائق
الأصلية أو بصور مصدقة عنها لكل طالب في ملف خاص به.
4 . يجب أن لا يزيد عدد الطلبة لكل مسجل أو كاتب
تسجيل على (500) طالب.
5 . يجب حوسبة أعمال الدائرة المتعلقة بالقبول
والتسجيل والوثائق، وتوفير الأجهزة والتجهيزات اللازمة لذلك، بما في ذلك شاشة
طرفية لكل مسجل على الأقل.
6 . تزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بنماذج عن التواقيع المعتمدة للأشخاص المخولين بالتوقيع على الوثائق والشهادات
وجميع الأوراق الصادرة عن الجامعة، وبالأختام الرسمية ونماذج الشهادات التي تمنحها
الجامعة.
ط - مركز
/ عيادات صحية:
يجب أن تتوفر
المواصفات الأساسية التالية في المركز / العيادة الصحية:
1 . عيادة صحة عامة عدد 2 بمساحة 20م2 لكل عيادة.
2 . غرفة طوارئ عدد 1 بمساحة 35م2 .
3 . صيدلية عدد 1 لا تقل مساحتها عن 16م2.
4 . مختبر للفحوصات الروتينية بمساحة 20م2.
5 . قاعة انتظار بمساحة 20م2.
6 . غرفة إدارة بمساحة 20م2.
7. مستودع
بمساحة 16م2.
8 . حمّام عدد 1 مع مغسلة للموظفين بمساحة 4م2.
9 . حمّام عدد 1 مع مغسلة للموظفات بمساحة 4م2.
10 . حمّام عدد 1 مع مغسلة للطلاب بمساحة 4م2.
11 . حمّام عدد 1 مع مغسلة للطالبات بمساحة 4م2.
12 . طبيب عام وطبيبة عامة لكل (4000) طالب.
13 . صيدلاني.
14 . ممرض / ممرضة لكل عيادة، وممرض / ممرضة لغرفـة
الطوارئ.
15 . فني مختبر تحاليل طبية.
16 . تزويد الصيدلية بعدد كاف ومتنوع من الأدوية.
17 . تزويد غرفة الطوارئ بعدد من الأسرّة يتراوح عددها
مـن 2-4
ويجب وضع حاجز بين أسرّة الطالبات والطلاب.
18. سيارة إسعاف مزودة بالأجهزة الطبية اللازمة،
ويخصص لها سائق ومسعف.
ي - الملاعب
الرياضية:
يكون في الجامعة ملعب واحد خارجي على الأقل للألعاب
الآتية حسب المقاييس المبينة أدناه والمواصفات المعتمدة:
- كرة
سلة: 26م × 14م
- كرة
طائرة: 18م × 9م
- كرة
يد: 40م × 20م
- التنس
الأرضي: 24م × 11م
- كرة
قدم: 105م × 70م
وإذا زاد عدد طلاب الجامعة على 4000 طالـب، يجـب أن
توفـر الجامعة الخاصة صالة رياضية مغلقة بمساحة إجمالية لا تقل عن 2000م2، ولا يقل
ارتفاعها عن 7م، بحيث يتوفر بها المرافق الآتية:
1 . ملاعب قابلة للتحويل تشمل: كرة سلة، وكرة يد،
وكرة طائرة، وتنس أرضي، وريشة طائرة، وملاعب سكواش عدد (2) على الأقل وبالمساحات
الواردة أعلاه.
2 . قاعات مرافقة لممارسة ألعاب الدفاع عن النفس:
(كاراتيه، جودو، تايكواندو)، وملاكمة، وكرة طاولة، وجمباز، وغرفة لياقة بدنية.
3 . أماكن غيار ملابس منفصلة واحدة للذكور وواحدة
للإناث، بحيث تحتوي كل واحدة منها على أربعة حمّامات على الأقل ومرافق صحية، وتكون
الحمّامات مزودة بمياه ساخنة وباردة.
4 . مكاتب المشرفين وبمعدل 7.5م2 لكل مدرب أو مشرف.
5 . مدرّج ثابت ومتحرك ومنصة رئيسية يتسعان
لحوالـي 200 شخص فأكثر.
كما يجب أن توفر الجامعة مدرباً مؤهلاً واحداً على الأقل
لكل واحدة من الألعاب الجماعية المذكورة أعلاه.
ك - المرافق العامة والخاصة: وهي المرافق المخصصة
لاستخدامات الطلبة للنشاطات المختلفة، وتشمل المطاعم الرئيسية والفرعية
(الكافتيريات)، وقاعات المعارض، والترفيه، والمصليات أو المساجد، وقاعات التوضيح
السمعي والبصري، وقاعات المعارض، وقاعات الأنشطة الخاصة مثل: الموسيقى والتمثيل
والصحافة والنحت والفنون اليدوية والتصويرية الأخرى والشطرنج والبلياردو وكرة
الطاولة، وكذلك القاعات المخصصة لاتحادات الطلبة والجمعيات والأندية الطلابية، كما
تشمل المتحف والمختبرات الإضافية للنشاطات الطلابية العلمية التي لا تتطلبها الخطط
الدراسية (مثل مختبرات هواة الراديو والطيران...الخ). كما تشمل المرافق مظلات جلوس
الطلبة المزودة بمقاعد ومحاطة بساحات خضراء، والتراس والشرفات (البلكونات)
المسقوفة المخصصة لاستخدامات الطلبة. وتحدد مساحات هذه القاعات بحيث تستوعب جميعها
25% من الطلبة حسب الأوزان والشروط المبينة في الجداول الآتية:
مرافق
تقاس بمساحة مسطحها:
المرفق |
المساحة
المخصصة لكل طالب بالمتر المربع |
الحدّان
المسموح بهما لكل 1000 طالب |
|
اسم
المرفق |
م2 |
طالب |
طالب |
مطاعم
بأنواعها |
4 |
80 |
160 |
قاعات
معارض |
4 |
10 |
20 |
مصليات |
2 |
10 |
20 |
السمعيات
والبصريات |
3 |
10 |
20 |
ملاعب
مسقوفة ومغلقة |
5 |
-- |
50 |
تراس
وشرفات لاستخدام الطلبة |
6 |
-- |
10 |
مختبرات
إضافية |
3 |
-- |
10 |
مبنى
مركز حاسوب ومطارفة في الكليات |
4 |
-- |
10 |
مظلات
جلوس الطلبة |
6 |
-- |
10 |
قاعات
وندوات علمية مصغرة |
4 |
-- |
5 |
كل
نشاط أو نادي أو جمعية طلابية |
4 |
-- |
5 |
ل - دورات المياه: يخصص مقعد (مرحاض) واحد
ومغسلة واحدة لكل 30 طالباً، ويخصص مقعد واحد مع مغسلة واحدة لكل 20 عضو هيئة
تدريس أو إدارياً.
م - المشارب الصحية: تخصص مشارب ماء مبردة بمعدل 1 لكل 60 شخصاً
وتوزع المشارب بشكل يخدم الطلبـة والعاملين في مواقع تجمعهم المختلفـة.
ن - المساحات الخُضر: يشكل مجموع المساحات
الخضر المزروعة ما لا يقل عن 25% من مساحة الأرض.
س - مواقف
السيارات: يجب أن توفر الجامعة ما يلي:
1 . مواقف مخصصة لسيارات أعضاء هيئة التدريس
والإداريين بواقع موقف واحد لكل شخصين وبمساحة لا تقل عن (12م2) للموقف الواحد.
2 . مواقف مخصصة لسيارات الطلبة بواقع موقف واحد
لكل عشرة طلاب وبمساحة لا تقل عن 12م2 للموقف الواحد.
3 . مواقف مخصصة للباصات بواقع (30م2) للموقف
الواحد.
4 . تقوم الجامعة بتخصيص المواقف المذكورة أعلاه
بلوحات وخطوط وشواخص تنظيمية تحدد طبيعة الاستعمال للمواقف المشار إليها وأن تكون
المواقف جميعها مسفلتة.
ع - المياه: يجب أن تشتمل أبنية الجامعة على خزّان مياه أرضي
بسعة 300م3 على الأقل تزداد بمعدل 100م3
لكل (1000) طالب إذا زاد عدد الطلبة عن (2000) طالب، وفي حالة وجود سكن داخلي
للطلبة فإنه تتم زيادة السعة المذكورة سابقاً بمقدار متر مكعب واحد لكل طالب من
طلبة السكن الداخلـي.
ف - الصرف
الصحي: يجب ربط الجامعة مع شبكة المجـاري العامـة في حال وجودها،
وإلا فإنه يجب إنشاء محطة تنقية خاصة بالجامعة.
الأجهزة
والتجهيزات والوسائل التعليمية
المادة (15): أ - الأجهزة
والوسائل التعليمية: توفر الجامعة الأجهزة والوسائل
التعليمية
اللازمة للتدريس في الجامعة وبخاصة ما يلي:
1 . أجهزة حاسوب شخصية بمعدل جهاز واحد على الأقل
لكل عضوي هيئة تدريس، وجهاز حاسوب واحد على الأقل لكل (25) طالباً.
2 . أجهزة عرض شفافيات بمعدل جهاز واحد على الأقل
مع شاشة عرض مناسبة لكل قاعة تدريسية.
3 . جهاز عرض الشرائح بمعدل جهاز واحد على الأقل
لكل كلية.
4 . أجهزة فيديو وتلفزيون لغايات تدريسية بمعدل
جهاز فيديو وجهاز تلفزيون على الأقل لكل كليّة.
5 . آلات لتصوير الأوراق بمعدل آلة واحدة على الأقل
لكل قسم من أقسام كل كلية.
6 . جهاز حاسوب مع طابعة على الأقل لكل قسم أكاديمي
أو وحدة إدارية.
7 . توفير عدد مناسب من الألواح البيضاء وبحد أدنى
(3) ألواح لكل كلية.
8 . جهاز واحد على الأقل لعرض البيانات (Data Show) لكل كلية.
ب - السجلات والملفات: توفر الجامعة ما يلي:
1 . السجلات وملفات الدائرة المالية وتضم: ملفات
وبطاقات وجلود وصولات للرسوم والواردات والمصروفات واللوازم.
2 . سجلات وملفات شؤون العاملين الخاصة بتعيين
العاملين فيها وتضم عقودهم وشهاداتهم العلمية وغير ذلك من الوثائق اللازمة.
3 . سجلات وملفات إدارة الجامعة وتضم ملفات لحفظ
المعاملات الخاصة بإدارة الجامعة.
4 . أدلة ومطويات مطبوعة تشمل دليل أسماء أعضاء
هيئة التدريس وهواتفهم، ودليل أسماء الإداريين والعاملين في الجامعة، ودليل
الطالب، ودليل الجامعة، والكتاب السنوي، وغيرها من المنشورات التي تصدرها الجامعة.
المادة (16): أ - تعتمد
نسبة (60%) حداً أدنى من الخطـة الدراسـية كمواد تخصصيـة يدرّسها
أعضاء هيئة التدريس في التخصص لأغراض حساب الطاقة الاستيعابية
للتخصص.
ب - يجوز في التخصصات ذات الطبيعة المتداخلة تخفيض
نسبة مواد التخصص التي يدرّسها أعضاء هيئة التدريس في التخصص بحيث لا تقل عن 40%
من مواد التخصص وفي هذه الحالة يجب أن لا تزيد نسبة أستاذ / طالب على (1-35) في
التخصصات العلمية وعلى (1-50) في التخصصات الإنسانية.
جـ - أما
بالنسبة للطاقة الاستيعابية العامة للجامعة فتُحسب كما يلي:
1 . المحاور التي يتم احتساب الطاقة الاستيعابية
العامة لها هي:
- أعضاء هيئة التدريس.
- قاعات التدريس.
- المكتبة.
- وحدة القبول والتسجيل.
- المرافق العامة والخاصة.
- أرض الجامعة.
2 . تُحتسب الطاقة الاستيعابية العامة لأي محور أو
فرع كحد أعلى (8000) طالب وطالبة، كما يتم احتساب الطاقة الاستيعابية للمحور الذي
له فروع على أساس المتوسط الحسابي لكافة فروع المحور.
3 . تُحتسب الطاقة الاستيعابية لكليات الجامعة وفق
معيار أعضاء هيئة التدريس على النحو الآتي:
(عدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية ×
100/80) ×20 للكليات العلمية أو (03) للكليات
الإنسانية).
4 . تُحتسب الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة على
أساس المتوسط الحسابي للمعايير الثلاث التي تحقق أقل طاقات استيعابية أو الطاقة
التي يحددها محور أعضاء هيئة التدريس أيهما أقل.
أحكام
عامة
المادة (17): أ
- تخصيص أرض الجامعـة ومـا عليهـا مـن
مرافـق للأغـراض
الأكاديميـة والعلمية والنشاطات والخدمات الطلابية في
الجامعة.
ب - تضع كل جامعة خاصة خططاً مستقبلية – يوافق
عليهـا المجلـس– لتدبـير أعضاء
الهيئة التدريسية وضمان وجود العدد الكافي منهم في كل تخصص حسب
معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص.
جـ- تلتزم الجامعة بأسس قبول الطلبة التي يقرها
المجلس لكل عام دراسي.
د -
تعتمد هذه المعايير لأغراض الاعتماد العام في الجامعات الخاصة بالإضافة لما ورد في
قانون الجامعات الخاصة المؤقت رقم (43) لعام 2001، وأي تعليمات أو قرارات سارية
المفعول في هذا المجال.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور وليد المعاني
تعليمات
منظمة
لتطبيق
معايير وأجراءات الاعتماد
الصادرة
استناداً إلى المادة (5) من نظام مراقبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة
المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات منظمة لتطبيق
معايير وإجراءات الاعتماد) ويُعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس الاعتماد.
المادة (2): يشمل الاعتماد الوارد في هذه التعليمات
الاعتماد العام والاعتماد الخاص وإعادة الاعتماد العام وإعادة الاعتماد الخاص في
الجامعات.
المادة (3): تقدم الجامعة الراغبة في الحصول على الاعتماد
العام أو الاعتماد الخاص طلبها مكتملاً على النموذج المخصص لذلك في الفترة الواقعة
ما بين 1/2-1/6 من كل عام.
المادة (4): ينظر مجلس الاعتماد بطلبات الاعتماد المقدمة له
ويحولها إلى اللجان المختصة على أن تقدم اللجان تقاريرها في مدة أقصاها 1/7 .
المادة (5): يصدر مجلس الاعتماد قراره المناسب في مدة لا
تتجاوز 1/8 وتعلم الجامعة بذلك.
المادة (6): تحدد الطاقات الاستيعابية للتخصصات وفق تحقيقها
لمعايير الاعتماد الخاص، ويُعمل بها اعتباراً من بداية الفصل الأول من العام
الدراسي 2005/2006 .
المادة (7): لا يجوز للجامعة قبول أي طالب في تخصص جديد
إلا بعد صدور قرار اعتماده من مجلس
الاعتماد وخلاف ذلك تعتبر الجامعة مخالفة.
المادة (8): لا يجوز للجامعة قبول أي طالب زيادة عن الطاقة
الاستيعابية العامة للجامعة أو أي تخصص بها وبخلاف ذلك يعتبر قبوله لاغياً.
المادة (9): تخضع الجامعة لإجراءات إعادة الاعتماد العام كل
ثلاث سنوات وإعادة الاعتماد الخاص للتخصصات كل سنتين بدءاً من تاريخ آخر قرار
للاعتماد العام أو الخاص.
المادة (10): مع مراعاة ما ورد في المادة (3) يجوز للجامعات
التقدم لإعادة الاعتماد العام أو الخاص لأغراض رفع الطاقات الاستيعابية لها من
الطلبة.
المادة (11): يقوم الجهاز الفني في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ومجلس الاعتماد بتنفيذ المتابعة الإدارية والمالية لتطبيق معايير
الاعتماد سنوياً وفقاً لبرنامج خاص يعد لهذه الغاية.
المادة (12): تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بدلات الاعتماد العام والخاص وإعادة الاعتماد العام والخاص والإشراف الإداري
والمالي بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة (13): يتولى مدير عام مجلس الاعتماد نشر القرارات الصادرة
عن المجلس ذات العلاقة بالاعتماد بالطرق التي يراها مناسبة بما في ذلك وضعها على
الانترنت.
المادة (14): تلتزم الجامعات بتزويد وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ومجلس الاعتماد في كل فصل دراسي بأسماء ومؤهلات والسير الذاتية
لأعضاء هيئة التدريس والنصاب التدريسي لكل منهم وأعداد الطلبة المسجلين في كل تخصص
بالإضافة إلى نسخة من البرنامج الدراسي موضحاً فيها أسماء المواد ومواعيدها
ومدرّسيها.
المادة (15): يبت مجلس الاعتماد في ما لا يرد به حكم وتعتبر
قراراته بشأنه جزءاً لا يتجزأ من هذه التعليمات.
المادة (16): تُلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات أو
أحكام سابقة تتعارض معها.
تعديل المادة (3)
من التعليمات المالية لاعتماد مؤسسات التعليم العالي
الخاصة
ومعادلة الشهادات وتصديقها
-----------
صادرة استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون
التعليم العالي والبحث العلمي رقم (41) لسنة 2001
النص
القديم |
النص
الجديد |
أ – دراسة طلب الاعتماد العام: عشرة آلاف (10.000) دينار أو خمسة دنانير عن كل طالب
مسجل في الجامعة أيهما أكثر. |
أ – دراسة طلب الاعتماد العام لأول مرة: عشرة آلاف (10.000) دينار أو خمسة دنانير عن كل طالب
مسجل في الجامعة أيهما أكثر. |
ب – دراسة طلب الاعتماد الخاص: خمسة آلاف (5.000) دينار لكل تخصص أو خمسة دنانير عن
كل طالب مسجل في التخصص أيهما أكثر. |
ب – دراسة طلب الاعتماد الخاص لأول مرة: خمسة آلاف (5.000) دينار لكل تخصص أو خمسة دنانير عن
كل طالب مسجل في التخصص أيهما أكثر. |
ج – متابعة تطبيق الاعتماد العام: خمسة آلاف (5.000) دينار سنوياً أو ديناران عن كل طالب
مسجل في الجامعة أيهما أكثر. |
ج – إعادة الاعتماد العام: خمسة آلاف (5.000) دينار سنوياً أو ديناران عن كل طالب
مسجل في الجامعة أيهما أكثر. |
د – متابعة تطبيق معايير الاعتماد الخاص: عن كل تخصص معتمد اعتماداً خاصاً في الجامعة ثلاثة
آلاف (3.000) دينار سنوياً أو ديناران عن كل طالب مسجل في التخصص أيهما أكثر. |
د – إعادة الاعتماد الخاص: ثلاثة آلاف (3.000) دينار سنوياً أو ديناران عن كل
طالب مسجل في التخصص أيهما أكثر. |
هـ - بدل الإشراف الأكاديمي والتربوي والفني والإداري
والمالي دينار عن كل طالب مسجل في الجامعة. |
هـ - بدل إشراف إداري ومالي دينار عن كل طالب مسجل في
الجامعة سنوياً. |
و – لا يوجد . |
و – بدل دراسة طلب إعادة الاعتماد العام الذي تقدمه
الجامعة لأغراض رفع الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة خمسة آلاف (5.000) دينار. |
ز – لا يوجد. |
ز – بدل دراسة طلب إعادة الاعتماد الخاص الذي تقدمه
الجامعة لأغراض رفع الطاقة الاستيعابية للتخصص ثلاثة آلاف (3.000) دينار. |