نظام الهيئة التدريسية في جامعة فيلادلفيا

لعام 2001

الفصل الأول: التعريفات

المادة (1):    يسمى هذا النظام "نظام الهيئة التدريسية في جامعة فيلادلفيا لعام 2001" الصادر بموجب المادة (9/م) من قانون الجامعات الأردنية الخاصة.

المادة (2):    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة:             جامعة فيلادلفيا

المجلس:             مجلس جامعة فيلادلفيا

مجلس العمداء:      مجلس عمداء جامعة فيلادلفيا

الرئيس:             رئيس جامعة فيلادلفيا

العميد:              أي عميد في جامعة فيلادلفيا

اللجنة:              لجنة التعيين والترقية

البحث:              الانتاج العلمي المقبول لغايات الترقية

المجلة العالمية:      مجلة عالمية محكمه ودورية متخصصة مفهرسة عالمية من حيث هيئة التحرير والباحثون والانتشار وتكون معتمدة في قاعدة البيانات (Thomson isi) او ما يعادلها

المجلة المعتمدة:     مجلة علمية محكمه ودورية متخصصة ومعتمدة من لجنة اعتماد المجلات في الجامعة

المادة (3):    أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة هم:

-    الأساتذة.

-    الأساتذة المشاركون.

-    الأساتذة المساعدون.

-    المدرسون.

الفصل الثاني: تعيين أعضاء الهيئة التدريسية

المادة (4):    يشكل مجلس العمداء لجنة من الأساتذة تسمى (لجنة التعيين والترقية) وتتألف من خمسة أعضاء ويتولى رئاستها رئيس الجامعة، وتضم في عضويتها الأساتذة من عمداء الكليات، وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في هذا النظام. ولرئيس الجامعة انتداب واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية لاستكمال النصاب عند الضرورة.

المادة (5):   أ -  يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة  بقرار من مجلس العمداء بعد              تنسيب كل من مجلس القسم ومجلس الكلية المختصة ولجنة التعيين والترقية. ب -   ينظر في طلب التعيين في القسم والكلية من هم من الرتبة المطلوب التعيين            فيها أو أعلى منها.

المادة (6):   يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:

أ -  أن يكون قادراً على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس.

ب -  أن يكون لائقاً من الناحية الصحية بناءً على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة.

جـ -  أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلّة بالشرف والآداب العامة.

المادة (7):   يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:

أ -  أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.

ب -  وأن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد عالٍ معترف بهما وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير.

المادة (8):   يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد في الجامعة أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراه Ph.D أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، أو أن يكون قد حصل على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها.

المادة (9):   مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:

أ -  أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

 ب - وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.

  جـ -   وأن يكون قد نشر إنتاجاً علمياً قيّماً وهو يشغل رتبة أستاذ مساعد.

المادة (10):  يشترط فيمن يعيّن في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:

 أ -    أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.

ب -   وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما.

جـ -   وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً قيّماً أدّى إلى تقدم المعرفة.

المادة (11):   أ -   يتم تقدير المؤهلات العلمية المطلوبة لتعيين أعضاء الهيئة التدريسية فـي           الجامعة من قبل لجنة التعيين والترقية.

ب -   وأما تقييم الإنتاج العلمي أو الأعمال المهنية الفنية المقدمة لأغراض تعييـن  أعضاء الهيـئة التدريسية فيتم من قبـل لجـان مختصة يؤلفـه مجلـس   العمداء بعد تنسيب القسم فمجلس الكلية فلجنة التعيين والترقية، ويشترط      في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة ومن ذوي الاختصاص في   موضوع التقييم.

المادة (12):   يجوز احتساب الخبرة العملية في غير البحث أو التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك على أساس سنتين من تلك الخبرة كسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى، وبما لا يتجاوز عشر سنوات من الخبرة.

المادة (13):   عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي كان أو ما زال يشغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة بحيث تتخذ تلك الرتبة أساساً في تحديد رتبته أو أقدميته شريطة أن تتوفر فيه الشروط الواردة في هذا النظام.

المادة (14):   يجوز أن يعيّن حامل الدكتوراه، الذي لم يثبت انتظام دراسته، محاضراً متفرغاً، ويجوز أن يحوّل إلى أستاذ مساعد، إذا:

أ -   قضى مدة ثلاث سنوات في رتبة محاضر متفرغ في الجامعة.

ب -   ورد تقرير من رئيس قسمه، وتقرير آخر من عميد كليته يشهدان بفاعليته في التدريس وحُسن سلوكه.

            جـ -   قُبلت له ثلاثة أبحاث للنشر في مجلة علمية محكمة، أياً كانت المـدة التـي                             قضاها محاضراً في الجامعة، ولا يجوز له أن يستعمل هذه الأبحـاث مرة                             ثانية من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ مشارك.


الفصل الثالث: ترقية أعضاء الهيئة التدريسية

 







الفصل  الرابع: مهام عضو الهيئة التدريسية

المادة (27):   تشتمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة على ما يلي وذلك ضمن السياسة العامة لها:

أ -  القيام بالتدريس.

ب -  إجراء البحوث والدراسات المبتكرة والمشاركة في الندوات العلمية.

جـ -  الإشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والاجتماعيـة وتوجيههم علمياً وخُلُقياً.

د -   إجراء الامتحانات.

 هـ -   الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية وفي تلك التي تشارك فيهـا الجامعة.

 و -   القيام بأي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.

 ز -   التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل أقصى الجهد للنهوض برسالتهـا العلمية والاحتفاظ بالمستوى الرفيع اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والإدارة وخدمة المجتمع.

المادة (28):  أ -  على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى رئيس قسمـه تقريراً سنوياً يتضـمن       نشاطه في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة الجامعة والمجتمع.     

ب -  على رئيس القسم العلمي أن يقدم تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية يشتمل على سائر أنشطة القسم وإنجازاته وخططه المستقبلية.

جـ -  على عميد الكلية أن يقدم تقريراً عن الكلية ونشاطات الأقسام إلى رئـيس الجامعة.

د -   تقدم التقارير المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة قبل شهر من نهاية العام الجامعي وفق نموذج لهذه الغاية.

المادة (29): أ -   تكون ساعات العمل الأسبوعي لعضو الهيئـة التدريسيـة (40) ساعـة،            تخصص منها (9) تسع ساعات معتمدة للعبء التدريسي للأستاذ، و (12) اثنتا        عشرة ساعة معتمدة للأستاذ المشارك والمساعد، و (15) ساعة للمدرّس.            وتوزع بقية الساعات المقررة لساعات العمل الأسبوعي على المهام المنصوص      عليها في المادة (27) من هذا النظام.

ب -  يخفض النصاب التدريسي لكل من نائب الرئيس وعميد الكلية بمعدل 6 ساعات معتمدة، كما يخفض بمعدل 3 ساعات معتمدة لكل من مساعد الرئيس ومساعد العميد ورئيس القسم الأكاديمي.

المادة (30): أ -  يجوز لعضو الهيئة التدريسية باستثناء رئيس الجامعة ونوابـه والعمداء إلقـاء        وإعطاء دروس أو محاضرات خارج الجامعة بموافقة مسبقة من الرئيس بناءً         على تنسيب من عميد الكلية ورئيس القسم المختص. ولا يجوز أن يزيد عدد          الدروس أو المحاضرات التي يحق لعضو الهيئة التدريسية إلقاؤها أو إعطاؤها        – بعد حصوله على موافقة الرئيس – على ثلاث ساعات معتمـدة أسبوعيـاً          خلال الفصل، ويجوز لعميد الكلية بموافقة مسبقة من رئيس الجامعة، تدريس          ثلاث ساعات معتمدة أسبوعياً خارج الجامعـة، إذا لم يكـن لديه تدريس             إضافي في الجامعة.

 ب -  يجوز لعضو الهيئة التدريسية القيام بأعمال استشارية ذات علاقة بتخصصه بموافقة مسبقة من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية ورئيس القسم المختصين.

 جـ -  في جميع الحالات يجب ألا يتعارض عمل عضو هيئة التدريس الوارد في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة مع التزاماته تجاه الجامعة أو أن يؤدي لإعفائه من أي من أعبائه التدريسية.

المادة (31):   يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة. وتعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية والمكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

الفصل الخامس: إجازات أعضاء الهيئة التدريسية

المادة (32):   أ -   تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي:

1 .   ثمانية أسابيع للإداريين من أعضاء الهيئة التدريسية.

2 .   أحد عشر اسبوعاً لكل من أعضاء الهيئة التدريسيـة الآخريـن والمحاضرين المتفرغين.

ب -   توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بين الفصول وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس إلا إذا اقتضت طبيعة العمل خلاف هذا الترتيب، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز تجميعها.

جـ -   يتقاضى عضو هيئة التدريس المجاز راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مدة الإجازة.

د -    للرئيس تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خلال إجازته مقابل مبلغ يعادل ما يستحقه من راتب عن مدة الإجازة المكلف بها عدا بدل الانتقال والعلاوة العائلية وعلاوة السكن إن وجدت.

المادة (33):  أ -   للرئيس بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص منح عضو الهيئة التدريسيـة              إجازة لا تزيد مدتها على أسبوعين لأداء فريضة الحج شريطة أن يكون قد            أمضى ثلاث سنوات على الأقل في خدمة الجامعة ولا تُمنح له هذه الإجازة           إلا مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة.

ب -   يمنح عضو هيئة التدريس إجازة وبراتب كامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجه أو أحد إخوته.

جـ -   تستحق عضو هيئة التدريس الحامل إجازة ولادة وأمومة مدتها أربعون يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق.

المادة (34):  أ -   للرئيس أن يمنح عضو هيئة التدريس إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على          سنة واحدة وذلك بناءً على تنسيب الرئيس المباشر، شريطة أن يكون لعضو        هيئة التدريس خدمة فعلية متواصلة في الجامعة لا تقل عن خمس سنـوات،        وفي حالات استثنائية يجوز لرئيس الجامعة منح عضو هيئة التدريس الحاصل       على إجازة بدون راتب لسنة واحدة حق تمديدها لمدة سنتين أخريين.

ب -  لا تعتبر الإجازة بدون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس بموجب هذه المادة خدمة فعلية له في الجامعة لأغراض الترقية والمكافآت والأقدمية، ويجوز أن تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا عمل في التدريس الجامعي والبحث في جامعة أو معهد معترف به.

جـ -  يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو هيئة التدريس إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد.

المادة (35): أ -   تمنح الإجازة المرضية بناء على تقرير من الطبيب المعتمد إن كانت هذه              الإجازة لا تزيد على أسبوع. وإذا زادت مدة المرض على أسبوع فعلى عضو       الهيئة التدريسية أن يقدم تقريراً بذلك من مرجع طبي تعتمده الجامعة.

 ب -  يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المريض عن إجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي:

1 .   عن الشهرين الأولين عن المرض راتباً كاملاً مع العلاوات.                      

2 .   عن الشهرين اللذين يليانهما من المرض نصف راتبه مع نصف العلاوات.

3 .   يعاين عضو هيئة التدريس المريض بعد مرور أربعة اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية، فإن تبين لها أن المرض قابل للشفاء خلال شهرين آخرين تمدد الإجازة المرضية لمدة شهرين وتكون بدون راتب.

4 .   إذا لم يُشف عضو الهيئة التدريسية المريض خلال ستة أشهر من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة تنهى خدماته بقرار من رئيس الجامعة.

 

الفصل السادس: المحاضرون والأساتذة الزائرون

المادة (36):   لمجلس العمداء التعاقد مع محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتوصية من مجلس القسم وعميد الكلية وبتنسيب من لجنة التعيين والترقية. ويحدد العقد شروط العمل ويوقع من قبل الرئيس، ويشترط في المحاضر المتفرغ:

أ -   أن يكون حاصلاً على الماجستير على الأقل.

ب -   ويجوز أن يعين المحاضر بدرجة الماجستير بعد مضي 3 سنـوات فـي التدريس الجامعي، مدرساً.

المادة (37):   أ -   للرئيس بناءً على تنسيب عميد الكلية تكليف محاضرين غـير متفرغيـن          للتدريس أو القيام بأعمال التدريس في الجامعة خلال فصل دراسي واحد أو          أكثر وفقاً للأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.

ب -   للرئيس دعوة أشخاص من خارج الجامعة لإلقاء المحاضرات أو القيام بمهام علمية أو تدريبية لمدة محدودة وذلك وفقاً للأسس والشروط التي يقرها رئيس الجامعة.

الفصل السابع: انتهاء الخدمة

المادة (38):   تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في إحدى الحالات التالية واعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة:

أ -   قبول الاستقالة.

 ب -  فقدان الوظيفة.

 جـ -  الاستغناء عن الخدمة أو إنهاء العقد.

  د -  فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.

 هـ -   بلوغ سن التقاعد.

 و -   الوفاة، وتقوم الجامعة بدفع راتبه وعلاواته إلى أسرته عن الشهر الـذي  توفي فيه بالإضافة إلى دفع حقوقه كاملة.

المادة (39):  أ -  تقدم استقالة عضو هيئة التدريس خطياً إلى رئيس القسم المختص قبـل                شهرين من انتهاء السنة الدراسية أو عقده. ويقوم رئيس القسم برفع الاستقالة         إلى عميد الكلية.

ب -  يرفع عميد الكلية الاستقالة إلى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني إذا رأى مبرراً ذلك. وفي كل الأحوال يقوم الرئيس بإبلاغ عضو هيئة التدريس بالقرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيع من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة حكماً.

جـ -  على عضو هيئة التدريس الذي قدم استقالته أن لا ينقطع عن عمله لحين قبولها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة (40):   يعتبر العقد بين الجامعة وعضو هيئة التدريس منتهياً بانتهاء المدة المبينة فيه إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين خطياً على تجديده لمدة مماثلة، أو مدة أخرى، وذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء العقد.

المادة (41):   يعتبر عضو هيئة التدريس فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله مجلس العمداء مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة ولا يجوز إعادة تعيينه أو استخدامه في الجامعة إلا بقرار من مجلس الأمناء.

المادة (42):   تحدد الأنظمة المالية المعمول بها في الجامعة وشروط العقد المبرم مع عضو هيئة التدريس الأحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو هيئة التدريس أو انتهاء عقده أو فقده لوظيفته.

الفصل الثامن: الإجراءات التأديبية

المادة (43):   على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به، والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها. وأن يمتنع في سياق ذلك عن الأمور التالية، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:

أ -  القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.

ب -  القيام بأي عمل يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها.

جـ -  ممارسة أي نشاط حزبي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.

 د -  الاشتراك في عضوية مجالس إدارة الشركات، إلا إذا كلف بذلك من قبل رئيس الجامعة أو بموافقتها.

المادة (44): إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:

أ -   التنبيه: فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.

ب -   الإنذار: فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة خلال خمس سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.

جـ -   الإنذار النهائي: ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.

د -    تأخير النظر في الترقية ولو كانت شروطها متوفرة فيه، على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

هـ -    الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية.

و -    العزل.

المادة (45): مع مراعاة أحكام المادة (46) من هذا النظام توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:

أ -   لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيـام من تاريـخ تبليغها إلـيه.

ب -   لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه. وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو هيئة التدريس قبل توقيع هاتين العقوبتين.

جـ -   للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الإنذار وعقوبة الإنذار النهائي.

د -    للمجلس التأديبي توقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام، وذلك وفقاً لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية إليه.

المادة (46): أ -   لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً أو إداريـاً على         حامل رتبة أعلى. وفي هذه الحالة تُرفع التوصية بتوقيـع العقوبة إلى حامل            الرتبة الأعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة.

ب -   لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيفها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة (47): أ -   يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من ثلاثة من أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين مجلس العمداء رئيساً له من بين أعضائه، ولمجلس العمداء إعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول إعفائه منها.

ب -   يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية ويعين مجلس العمداء من بينهم رئيساً.

جـ -   للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما لأي سبب من الأسـباب.

المادة (48):   يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية.

المادة (49): أ -   إذا نُسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكـوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية توجيهها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أُجريت بشأنها مع مطالعته أو مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.

ب -   للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي تُرفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الأستاذية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق بحفظها أو توقيع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبي.

جـ -  إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلـس التأديبي بما في ذلك تقديم البيـانات والمرافعات.

المادة (50): أ -   يُبلّغ عضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه، وذلك إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك  المدة.

ب -  لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبي الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية، وحضور المحاكمة فيها بنفسه أو اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.

جـ -  للرئيس توقيف عضو الهيئة المحال إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحاكم عن العمل، وفي هذه الحالة يوقف صرف راتبه وعلاواته على أنه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل.

المادة (51): أ -   ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبيـة خلال مـدة          أقصاها أسبوعان من تاريخ إحالة الدعوى إليه.

ب -  تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التـي  يُتلى فيها قرار المجلس.

المادة (52):    لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب في الدعوى.

المادة (53):    إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين في أي جلسة من الجلسات، تجري محاكمته بصورة غيابية، ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة.

المادة (54):أ - يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتوقيع أي مـن العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (هـ) و (و) من المادة (44) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قراره المجلس التأديبي الابتدائي، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إيصال من مدير هذا المكتب. وتحال لائحة الاستئناف إلى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.

ب -  يبلّغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر الاستئنافي بمذكرة تبلغ إلى مركز عمل المستأنف في الجامعة أو إلى مكان إقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

جـ -  يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً إذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.

المادة (55):   تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة (56): أ -   إذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في         أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر فيها تنطوي علـى جريمة           جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس إلى المدعي العام المختـص لاتخـاذ          الإجراءات القانونية بشأنها، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور الحكم        النهائي في القضية الجزائية.                     

ب -  إن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نُسبت إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.

المادة (57):   تنفّذ الأحكام القطعية الصادرة في الدعاوى التأديبية بقرار من الرئيس.

 

 

 

الفصل التاسع : أحكام عامة

المادة (58):   تحدد رواتب أعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية بموجب سلّم الرواتب والعلاوات في جامعة فيلادلفيا المعمول به.

المادة (59):   يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.

المادة (60):   يلغي هذا النظام أي نظام أو تعليمات أو قرارات صادرة سابقاً وذلك إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.