نظام الانتقال والسفر في جامعة فيلادلفيا

الصادر بموجب المادة 9/م من قانون الجامعات الأردنية الخاصة

(رقم 26 لعام 2007)

المادة (1):  يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر في جامعة فيلادلفيا لسنة 2001) ويُعمل به من تاريخ إقراره.

المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلّت القرينة على خلاف ذلك:

              الجامعة:                جامعة فيلادلفيا.

              الرئيس:                 رئيس جامعة فيلادلفيا.

الوفد:                   الهيئة التي يشكلها المرجع المختص في الجامعة وتضـم     ثلاثـة أشخاص أو أكثر للقيام بمهمة رسمية خارج      المملكة.

الشخص:                الموظف المشمول بإحدى الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

المادة (3): يصنّف المشمولون بأحكام هذا النظام كما يلي:

            أ - الفئة الخاصة: رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة.

          ب - الفئة الأولى: نوّاب الرئيس والعمداء.

جـ - الفئة الثانية: مساعدو الرئيس والأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون ومديرو الدوائر الأكاديمية والإدارية.

           د - الفئة الثالثة: مشرفو وفنيو المختبرات والموظفون.

المادة (4): أ - إذا كلّف شخص أو انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسـي خـارج                   المملكة أو داخلها، فيُسمح له باستعمال وسائل النقل وفقاً للترتيب التالي:

الفئة

بسيارة ركوب

بقطار

بالباخرة

بالطائرة

الخاصة

كاملة

أولى

أولى

أولى/ رجال أعمال

الأولى

كاملة

أولى

سياحية

رجال أعمال/ سياحية

الثانية والثالثة

مقعد

ثانية

سياحية

سياحية

 

          ب - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، فإن للرئيس:

1 . الموافقة على تغيير وسيلة النقل المبينة في تلك الفقرة، على أن تُدفع للشخص قيمة البدل المقرر بعد تنزيل الخصم الذي يُمنح للجامعة.

2 . التصريح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضي طبيعة السفر ذلك.

المادة (5): إذا كُلّف أي شخص أو انتُدب للقيام بعمل خارج مركز إقامته الاعتيادي داخل المملكة، تُدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز:

                                 الفئة                    دينار

                             الخاصة والأولى             60

                             الثانية                       40

                             الثالثة                       30

المادة (6): أ - إذا قام أي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، تُدفع له علاوات السفـر التالية            عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة، وتشمل تلك العلاوات جميع        النفقات التي يتحملها المكلف بما في ذلك أجور النقل الداخلي:

 

                               الفئة                          العلاوة بالدينار

                             الخاصة                               270

                             الأولى                                240

                             الثانية                                 190

                             الثالثة                                 120    

ب – بالإضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تُدفع لرئيس    الوفد المسمى من الفئة الخاصة علاوة إضافية تعادل (50%) من تلك العلاوة.

المادة (7): أ - إذا أوفد أي شخص في مهمة رسمية، وتلقّى (الإقامة، الطعام، والتنقل الداخلي)         على حساب الجهة الموفد إليها، فإنه يستحق علاوة سفر بمعدل (25%) من             العلاوة المقررة بمقتضى المادة (6) من هذا النظام.

ب - وإذا كانت الضيافة جزئية (تشمل الإقامة فقط) فإنه يستحق عـلاوة سفر بمعدل 50% من العلاوة المقررة، وإذا كانت الضيافة الجزئية (تشمل الطعام والنقل   الداخلي فقط)   فيستحق علاوة سفر 75% من العلاوة المقررة في المادة (6).

المادة (8): إذا تقرر إيفاد أحد العاملين لتمثيل الجامعة خارج المملكة تلبيةً لدعوة رسمية، فعليه أن يحصل على موافقة الرئيس لتلبية الدعوة، وللرئيس في هذه الحالة أن يقرر ما يلي:

أ - صرف ثمن تذكرة سفر سياحية للشخص إن لم تُصرف له تذكرة من الجهة     الداعية.

 ب - صرف ما يعادل (50%) من العلاوة المقررة في المادة (6) من هذا النظام كحد      أقصى.

المادة (9): أ - إذا أوفد أي شخص في دورة دراسية أو تدريبية خارج المملكة لمدة تقـل عن أربعة أشهر، ولم تُصرف له أية مخصصات من الجهة التي أوفد إليها، فتُدفع له أجور السفر ورسوم الدراسة أو التدريب، وأثمان الكتب، وعلاوة لا تزيد عن 50% من علاوات السفر المقررة في المادة (6) من هذا النظام لتغطية تكاليف إقامته.

ب -  إذا زادت مدة الدورة الدراسية أو التدريبية على أربعة أشهر، فللرئيس أن يقرر العلاوات التي تُصرف له إلى أن يصدر نظام البعثات العلمية في الجامعة.

المادة (10):  للرئيس أن يوافق على صرف سلفة للمكلف أو الموفد بمهمة رسمية داخل المملكة أو خارجها بما لا يتجاوز علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه الغاية، على أن تسدد هذه السلفة بعد انتهاء تلك المهمة وفقاً للإجراءات المالية المقررة.

المادة (11):  تطبّق على الموظف الذي يشغل أية وظيفة بالوكالة الأحكام التي تطبّق على الموظف الأصيل بموجب هذا النظام.

المادة (12):  يضع الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.