صادرة بموجب المادة الثامنة/ط من قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.
المادة (1): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- القانون: قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026
- الجامعة: جامعة فيلادلفيا
- المجلس: مجلس الأمناء
- الرئيس: رئيس مجلس الأمناء
- العضو: عضو مجلس أمناء
المادة (2): يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون أعلاه.
المادة (3): يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته في الحرم الجامعي أو مكتب الارتباط مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة أعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.
المادة (4): يتم تعيين أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم بقرار من المجلس، لتدوين محاضر الجلسات التي يتم تزويد رئيس الجامعة بها لاتخاذ الخطوات التنفيذية بشأنها.
المادة (5): ينبثق عن المجلس لجان دائمة لتسهيل أعماله وهي كما يلي:
- اللجنة الإدارية
- اللجنة الأكاديمية
- اللجنة المالية والقانونية
المادة (6): تشكل اللجان بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الأمناء حضور أي من اجتماعات هذه اللجان ومشاركة النقاش فيها.
المادة (7): تقوم اللجان بدراسة الموضوعات التي يحيل عليها الرئيس وتقدم التوصيات بشأنها لعرضها على المجلس، وتتخذ هذه اللجان قراراتها بالتصويت وبأغلبية الحضور مطلقة (50%+1) ويختار الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة. ولا يجوز أن يرأس أي من هذه اللجان رئيس مجلس الأمناء أو رئيس الجامعة.
المادة (8): لا يجوز أن يتكرر اختيار عضو في أكثر من لجنة من اللجان المذكورة أعلاه، باستثناء رئيس الجامعة.
المادة (9): يفقد العضو عضويته في مجلس الأمناء واللجان التابعة له إذا تغيب عن الاجتماع ثلاث جلسات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.
المادة (10): تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الإدارة.
اعتمد بموجب قرار مجلس الأمناء (جلسة 2024/4) تاريخ 2024/2/14
عدلت بموجب قرار مجلس الأمناء (جلسة 2026/1) تاريخ 2026/9/12